نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 293
مسألة- 25-
قال الشيخ: إذا رمى طيرا طائرا فجرحه
، فوقع على
الأرض فوجده ميتا حل أكله، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما سقط، أو لم يعلم وقت
موته، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك:
ان مات بعد سقوطه لم يحل أكله، لأن السقطة أعانت على موته كما لو وقع في الماء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بظواهر الأخبار.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا
قتل الكلب المعلم بالعقر
، حل أكله
بلا خلاف و عند الفقهاء سائر الجوارح كذلك، و لا فرق بين جوارح الطير و جوارح
السباع.
و ان قتله
من غير عقر، مثل أن صدمه فقتله، أو غمه حتى مات، فلا يحل أكله. و للشافعي قولان:
أظهرهما مثل قولنا، و هو الذي رواه أبو يوسف و محمد و زفر عن أبي حنيفة، و القول
الآخر يحل أكله، و هو الذي رواه أبو الحسن اللؤلؤي عن أبي حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا
ملك صيدا فأفلت منه
لم يزل ملكه
عنه، طائرا كان أو غير طائر، لحق بالبراري و عاد إلى أصل التوحش أو لم يلحق، و به
قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك:
ان كان يطير في البلد و حوله فهو على ملكه، و ان لحق بالبراري و عاد إلى أصل
التوحش زال ملكه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: لا
يؤكل من حيوان الماء الا السمك
، و لا يؤكل
من السمك الا ما كان له قشر، فأما غيره مثل المارماهي و الزمير، و غير السمك من
الحيوان، مثل الخنزير و الكلب و الفأر و الإنسان و السلحفاة و الضفادع، فإنه
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 293