مسألة- 5- قال الشيخ: الشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قتال فيهم و الرهبان
و أصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم.
و للشافعي قولان: أحدهما يجوز و هو الأصح، و الثاني لا يجوز، و به قال أبو حنيفة و قوم من أصحابنا.
و الظاهر أن الشيخ الفاني الذي لا رأي له لا يجوز قتله، و يجوز قتل أهل الصوامع و الرهبان.
مسألة- 6- قال الشيخ: من لم تبلغه الدعوة من الكفار
لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه، فان قتله فلا ضمان عليه، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي:
عليه الضمان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أصالة البراءة.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قتل المسلم أسيرا مشركا
، فلا ضمان عليه، و به قال جميع الفقهاء. و قال الأوزاعي: عليه الضمان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: يصح أمان العبد لآحاد المشركين
، سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان أذن له سيده في القتال صح أمانه، و الا فلا.
مسألة- 9- قال الشيخ: من فعل من المسلمين ما يجب عليه الحد في أرض المشركين
، وجب عليه اقامة الحد، لكنه لا يقام عليه في أرض العدو بل يؤخذ الى أن يرجع الى دار الإسلام.
و قال الشافعي: يجب الحد و يقام في دار العدو، سواء كان هناك إمام أو لم يكن. و قال أبو حنيفة: ان كان هناك امام وجب و أقيم، و ان لم يكن هناك امام