و قال الفقهاء: الصريح ما يقع به الطلاق من غير نية، و الكنايات ما
يحتاج إلى النية، فالصريح عند الشافعي على قوله في الجديد ثلاثة ألفاظ: الطلاق، و
الفراق، و السراح.
و قال مالك:
صريح الطلاق كثير: الطلاق و الفراق و السراح و خلية و برية و بتة و بتلة و باين و
غير ذلك مما نذكره.
و قال أبو
حنيفة: صريح الطلاق لفظ واحد، و هو الطلاق على ما قلناه، غير أنه لا يراعى النية،
و قال: ان قال في حال الغضب: فارقتك أو سرحتك كان صريحا فأما غير هذه اللفظ فكلها
كنايات.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
قال أنت مطلقة
، لم يكن
ذلك صريحا في الطلاق و ان قصد أنها مطلقة الآن، و ان لم يقصد لم يكن ذلك شيئا.
و قال
الشافعي: هو صريح. و قال أبو حنيفة: هو كناية لأنه اخبار.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا
قال لها أنت طالق
، ثم قال:
أردت أن أقول أنت طاهر، أو قال: طلقتك، ثم قال: أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني
فقلت طلقتك، قبل منه في الحكم و فيما بينه و بين اللّٰه.
و قال جميع
الفقهاء: لا يقبل منه في الحكم الظاهر، و يقبل فيما بينه و بين اللّٰه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 17- قال الشيخ:
كنايات الطلاق لا يقع فيها شيء من الطلاق
، سواء كانت
ظاهرة أو خفية، نوى الفرقة أو لم ينو لا واحدة و لا ما زاد عليها.
و قال
الشافعي: الكنايات على ضربين: ظاهرة و باطنة، فالظاهرة خلية و برية