و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني أن الجناية هنا شبيه العمد فيكون على العاقلة عنده. و قال أبو حنيفة: هو خطاء و الدية على عاقلتهما.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 79- قال الشيخ: لا فرق بين أن يقعا مستلقيين، أو مكبوبين
أو أحدهما مستلقيا و الآخر مكبوبا، و به قال أصحاب الشافعي.
و قال المزني: ان كان أحدهما مكبوبا و الآخر مستلقيا، فالمكبوب هو القاتل وحده و المستلقي مقتول، فعلى عاقلة المكبوب كمال دية المستلقي.
مسألة- 80- قال الشيخ: يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا
يجب به القود.
و قال الشافعي: لا يمكن ذلك بل يكون ذلك عمد الخطاء، و الدية مغلظة على العاقلة عنده، و أما على مذهب أبي حنيفة لا يكون الا خطاء.
و المعتمد قول الشيخ، لانه لا يمتنع أن يقصد أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه فيقتله، فيكون عمدا محضا.
مسألة- 81- قال الشيخ: إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط
، فهلكتا و ما فيهما من المال و الأنفس كان ذلك هدرا. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني عليهما الضمان.
مسألة- 82- قال الشيخ: إذا قال لغيره عند خوف الغرق:
ألق متاعك و علي ضمانه، فألقاه في البحر فعليه ضمانه، و به قال جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: لا ضمان عليه. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 83- قال الشيخ: دية قتل الخطاء على العاقلة
، و به قال جميع الفقهاء