نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 183
في ماله، و عند الشافعي على العاقلة، و كذلك في الأطراف.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 73- قال الشيخ: إذا
قتل عبدا عمدا
أو قطع
أطرافه، فالدية في ماله خاصة، و كذلك في شبيه العمد، و ان كان خطاء محضا فعلى
العاقلة، سواء قتله أو قطع أطرافه.
و قال
الشافعي: ان قتله عمدا أو قطع أطرافه مثل قولنا، و ان قتله خطاء أو شبيه العمد أو
قطع أطرافه كذلك، فعلى قولين: أحدهما في ذمته و به قال مالك، و الثاني على عاقلته
و هو أصحهما عندهم. و قال أبو حنيفة: أما بذل نفسه فعلى العاقلة و بذل الطرف ففي
ماله.
و المشهور
عند أصحابنا كلام الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم و قال ابن الجنيد:
لا يضمن العاقلة قيمة العبيد، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ألزم
العاقلة الديات و العبيد أموال.
و استحسنه
العلامة في المختلف[1]، و جزم به في الإرشاد، و في موضع من التحرير
و في الرمز الثاني عشر من فصل محل الدية، و جزم في موضع آخر منه بأنه على العاقلة،
ذكره في الرمز الثالث عشر من أول كتاب الديات و جزم في القواعد أيضا أنه على
العاقلة.
و مذهب نجم
الدين كمذهب ابن الجنيد، و هو أنه لا يضمن العاقلة عبدا بل الضمان في مال الجاني و
لا بأس به.
مسألة- 74- قال الشيخ: ما
كان عمدا محضا لا يحمله العاقلة
، و ان كان
لا قصاص فيه كالمأمومة و الجائفة و قطع اليد من نصف الساعد و قتل الوالد ولده و به
قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: إذا كانت الجناية لا قصاص فيها بحال