نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 164
مسألة- 5- قال
الشيخ: دية العمد شبيه الخطاء
مغلظة
أثلاثا ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و ثلاثون خلقة كلها
طروقة الفحل، و قد روي ثلاثون بنت مخاض، و ثلاثون بنت لبون و أربعون حقة، و هي في
مال القاتل يستأدى في سنة.
و قال
الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد على ما حكيناه عنه في دية العمد و التأجيل مثل
دية الخطاء في ثلاث سنين، و هي تلزم القاتل.
و قال أبو
حنيفة: هي أرباع على ما مضى عنه في العمد المحض. و قال مالك:
شبه العمد
يوجب القود دون الدية. و قال ابن شبرمة: دية شبيه العمد حالة في مال القاتل.
و المعتمد
أن الواجب ما تضمنته الرواية الاولى، و الثانية مشهورة أيضا، و أنها يستأدى في
سنتين، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 6- قال الشيخ: دية
الخطاء تغلظ في الشهر الحرام و في الحرم.
و قال
الشافعي:
تغلظ في
ثلاثة مواضع، و أضاف الى ما ذكره الشيخ من قتل ذا رحم محرم.
و قال أبو
حنيفة و مالك: لا تغليظ في موضع من المواضع.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
ثبت التغليظ في هذه المواضع،
فالتغليظ هو
أن يلزم دية دية و ثلثا من أي أجناس الديات كان. و قال من وافقنا في التغليظ انه
لا يغلظ إلا في أسنان الإبل و غيرها يؤخذ بقيمتها.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم. و اعلم أنه لا تغليظ في الطرف و
الزائد في موضع التغليظ للمقتول يأخذه مستحق الدية.