responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 162

كتاب الديات

مسألة- 1- قال الشيخ: روى أصحابنا أن قوله تعالى «وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ» [1]

فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطاء و في قوله «فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ» ليس بكناية عن المعاهد لانه لم يجر له ذكر.

و قال الشافعي: انه كناية عن الذمي إذا قتل في دار الإسلام.

قال الشيخ: دليلنا أن ما قلناه أشبه بسياق الآية، لأن المؤمن جرى ذكره في موضعين في قوله «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا» ثم قال «فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» و ذلك أيضا كناية عن المؤمن بلا خلاف، فلما قال «وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ» يجب أيضا ان يكون كناية عنه و الذمي لم يجز له ذكر، فلا يجوز أن يكنى عنه، و هذا هو المعتمد، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 2- قال الشيخ: القتل على ثلاثة أضرب:

عمد محض، و خطاء محض و شبيه بالعمد و به قال أبو حنيفة و الشافعي.


[1] سورة النساء: 92.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست