نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 109
سعيد بن المسيب، و ربيعة بن عبد الرحمن استاد مالك، و حماد بن سلمان[1] استاد أبي حنيفة، و الأصم، و ابن علية
و هو استاد الأصم، و به قال أهل الظاهر داود و سعيد.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 3- قال الشيخ: من
أصحابنا من قال: الذي يحرم من الرضاع
عشر رضعات
متواليات، لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى. و منهم من قال: خمس عشرة رضعة و هو
الأقوى، أو رضاع يوم و ليلة، أو ما أنبت اللحم و سد العظم إذا لم يتخلل بينهن رضاع
امرأة أخرى. و حد الرضعة ما يروى الصبي دون المصة.
و قال
الشافعي و أحمد: لا يحرم الا خمس رضعات مفترقات و دونها لا يحرم. و قال أهل
الظاهر: أقله ثلاث رضعات. و قال مالك و الأوزاعي و أبو حنيفة و أصحابه:
الرضعة
الواحدة و المصة حتى لو كان قطرة تنشر الحرمة.
و المعتمد
أنه ان حصل الرضاع الذي ينبت اللحم و يشد العظم نشر الحرمة و المرجع فيه الى أهل
العرف، و كذا ان حصل الرضاع يوما و ليلة، بشرط ان لا يمنعه من الرضاع مانع من مرض
أو غيره. و لا بد أن يحصل مسمى الرضاع، ففي هذين القسمين يحصل نشر الحرمة من غير
خلاف بين أصحابنا.
و انما
الخلاف في العدد، و المعتمد الانتشار بعشر رضعات، و هو مذهب المفيد و السيد
المرتضى و ابن البراج و ابن حمزة و ابن أبي عقيل، و اختاره العلامة في المختلف، و
ابن فهد في كتابيه، لأنه أحوط، و عليه روايات كثيرة، و اشتراط الخمس عشرة مذهب
الشيخ، و اختاره نجم الدين، و العلامة في أكثر كتبه.
و أما تقدير
الرضعة، فالمرجع فيها الى العرف، كما هو مذهب الشافعي، و هو مذهب الشيخ في غير هذا
الكتاب، و اختاره نجم الدين و العلامة، لأن كل لفظ أطلقه الشارع و لم يقدر له حد
أرجع فيه الى العرف، و مذهب الشيخ هنا التقدير بما يروي