و روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا بأس أن يتمتع بالمرأة على حكمه و لكن لا بد أن يعطيها شيئا
لأنه إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث.
و روى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة
الحسناء ترى في الطريق و لا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا
عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.
و روى جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري عن أبيه فقال: سألت أبا
الحسن (عليه السلام) عن تزويج المتعة و قلت إن أتهمها بأن لها زوجا أ يحل لي
الدخول بها قال (عليه السلام) أ رأيتك إن سألتها على أن ليس لها زوج هل تقدر على
ذلك.