مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
نام کتاب :
المقتصر من شرح المختصر
نویسنده :
ابن فهد الحلي
جلد :
1
صفحه :
473
مقدمة المؤلف
3
كتاب الطهارة
32
الركن الأول في المياه
32
تنبيه
40
الركن الثاني(في الطهارة المائية)
46
في الوضوء
46
في غسل الجنابة
48
في الحيض
50
(غسل الأموات)
54
الركن الثالث(في الطهارة الترابية)
57
الركن الرابع في النجاسات
61
في عرق الجنب عن الحرام
61
الصلاة في الثوب المشكوك
62
كتاب الصلاة
66
المقدمات
66
في الأعداد
66
في المواقيت
67
في القبلة
68
في لباس المصلي
70
في مكان المصلي
72
فيما يسجد عليه
72
في الأذان و الإقامة
73
المقاصد الثلاثة
74
الأول(في أفعال الصلاة)
74
النية
74
القراءة
74
التسليم
77
في التروك
77
المقصد الثاني(في بقية الصلوات)
78
في صلواة الجمعة
78
في صلاة العيدين
81
في صلاة الآيات
82
في الصلاة النافلة
83
المقصد الثالث(في التوابع)
84
في الخلل
84
في الشك بين الركعات
86
في سجدتي السهو
87
في قضاء الفائت
88
في صلاة الجماعة
89
صلاة ذات الرقاع
92
في صلاة المسافر
92
كتاب الزكاة
97
فيما تجب فيه الزكاة
97
في النصاب
98
في وقت الوجوب
99
الركن الرابع(في المستحق)
100
في زكاة الفطرة
104
كتاب الخمس
106
فيا يجب فيه الخمس
106
في المستحقين
107
كتاب الصوم
110
في صوم النذر
110
في النية
110
في مبطلات الصوم
111
من يصح منه الصوم
116
في صوم القضاء
118
في صوم الكفارة
120
في قصر الصوم
121
كتاب الاعتكاف
122
في مكان الاعتكاف
122
في شرائطه
122
فيما يحرم على المعتكف
124
كتاب الحج
126
القول في المقدمات
126
في الاستنابة في الحج
126
في الاستطاعة
126
في حج النذر
126
في الإتيان بالمشترط
127
من مات و عليه حجتان
128
في حج التمتع
129
لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه
131
و اما المقاصد
132
المقصد الأول(في أفعال الحج)
132
في وجوب رمي الجمار و الحلق و التقصير
132
تقديم الغسل على الميقات
132
في الإحرام
133
في محرمات الإحرام
134
في الوقوفين
138
في الهدي
139
في الحلق
140
القران في الطواف
140
في الطواف
141
في طواف النساء
142
من نذر ان يطوف على أربع
142
لو ظن إتمام سعيه
143
المبيت بمنى
143
في الفصل بين العمرتين
144
المقصد الثالث(في اللواحق)
144
في وجوب الهدي على المصدود
144
في وجوب الهدي على المصدود
145
في اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان
145
المعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع
146
في الصيد
147
في إفساد الحج
154
في الكفارات
155
كتاب الجهاد
157
إذا نذر الإنسان أن يصرف شيئا الى المرابطين في حال الغيبة
157
و هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟
158
في الجزية
159
الفرار من الزحف
160
و يحرم بإلقاء السم
160
في الغنيمة
161
و لا يجوز دفن الحربي، و يجب دفن المسلم
162
و لو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه
162
الركن الرابع(في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر)
163
كتاب التجارة
164
الفصل الأول فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز
164
قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل
164
في كلب الماشية و الحائط و الزرع
164
بيع السلاح لأعداء الدين
165
و في بقية السباع قولان
165
الفصل الثاني(في البيع و آدابه)
166
لو باع الفضولي فقولان
166
ما يكون المقصود منه طعمه لا بد من اختياره بالذوق
166
لا يجوز بيع سمك الآجام
166
المبيع الفاسد لا يملكه المشتري
167
بيع الحاضر للباد
167
يجبر المحتكر على البيع
168
الفصل الثالث(في الخيار)
168
خيار الحيوان
168
من باع شيئا و لم يقبض الثمن
169
و لو اشترى ما يفسد ليومه
170
المبيع يملك بالعقد
170
إذا اشترى سلعة إلى أجل و باع مرابحة، وجب الإخبار بالأجل
171
لو قوم على الدلال متاعا و لم يوجبه البيع
172
من باع أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها
172
القبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار
173
لو شرط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة
174
إذا باعه أرضا على أنها عشرة أجربة مثلا فخرجت خمسة
175
لو اشترى اثنان شيئا صفقة
175
لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض
176
لو بيع شيئا كيلا أو وزنا، و في بلد آخر جزافا
177
في بيع الرطب بالتمر روايتان
178
هل يثبت بينه و بين الذمي؟
179
اعتبار التقابض في المجلس في الصرف
179
لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها
179
لو أدرك ثمرة بستان، ففي جواز بيع ثمرة بستان آخر
180
المزابنة
180
تذنيب
180
في حق المارة
181
إذا بيعت الحامل، فالولد للبائع
181
لو باع و استثنى الجلد أو الرأس
181
لو قال: الربح لنا و لا خسران عليك، لم يلزم الشرط
182
المملوك يملك فاضل الضريبة
182
يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا
183
إذا وطئ المشتري الأمة، ثم بان استحقاقها
183
و لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح
184
إذا دفع الى مأذون مالا
184
إذا اشترى عبدا، فدفع إليه البائع عبدين
185
و لو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح
185
المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه
186
الفصل الثامن(في السلف)
186
لو كان الثمن من دين له على البائع
186
يشترط التقدير في الثمن
187
لو شرط تأجيل الثمن
187
لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها
187
إذا استدان العبد
187
لو أسلم الذمي قبل بيعه
188
لو بيع الدين بأقل منه
188
كتاب الرهن
190
و هل يشترط الإقباض
190
ليس للراهن التصرف في الرهن
190
في وقوف العتق على اجازة المرتهن
191
المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن
191
لو كان الرهن دابة قام بمئونتها
191
تنبيه
192
يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه
192
لو اختلفا فيما على الرهن
193
لو قال القابض: هو رهن، و قال المالك: هو وديعة
193
كتاب الحجر
194
في سن البلوغ
194
في الرشد
194
المريض ممنوع من الوصية فيما زاد على الثلث
195
كتاب الضمان
196
لو علم فأنكر، لم يبطل الضمان
196
ضمان المعجل
196
لو ضمن ما عليه صح
196
يشترط في الحوالة - رضا الثلاثة
196
يبرأ المحيل، و ان لم يبرءه المحتال
197
في اشتراط الأجل قولان
197
كتاب الصلح
198
كتاب الشركة
199
كتاب المضاربة
200
يثبت للعامل ما شرط من الربح
200
لا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة
200
قول العامل مقبول في التلف
201
لا يطأ العامل جارية القراض
201
كتاب المزارعة و المساقاة
202
كتاب الوديعة و العارية
203
كتاب الإجارة
204
كتاب الوكالة
206
لا ينعزل الوكيل ما لم يعلم العزل
206
تصح الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر
206
المسلم هل يجوز ان يكون وكيلا لذمي على مسلم
206
لو اختلفا في الرد فقولان
207
لو زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل
208
كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات
209
إذا وقف على من ينقرض غالبا
209
لو شرط عوده عند الحاجة
209
في وقف من بلغ عشرا تردد
210
يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه
210
إذا وقف المسلم على البيعة و الكنيسة
210
و المؤمنون الاثنا عشرية
210
لو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالأبناء
211
يرجع في الجيران الى العرف
211
لو وقف على مصلحة فبطلت
211
لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه
211
لا يرجع في الهبة لأحد الأبوين بعد القبض
212
لو وهب أحد الزوجين الأخر
212
الرجوع مع تصرف المتهب
212
كتاب السبق و الرماية
213
كتاب الوصايا
214
لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت
214
في وصية من بلغ عشرا
214
لا تصح الوصية للحربي
215
يعتبر ما يوصى به لمملوكه
215
لو أعتقه عند موته و ليس غيره و عليه دين
215
لو أوصى لأم ولده صح
216
في الوصية لأعمامه و أخواله
216
إذا أوصى لقرابته
216
إذا مات الموصى له قبل الموصي
217
يعتبر التكليف و الإسلام
217
يأخذ الوصي أجرة المثل
217
إذا أذن له في الوصية جاز
218
لو أوصى بجزء من ماله
219
لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها
219
لو أوصى بسيف و هو في جفن و عليه حلية
219
لا يجوز إخراج الولد من الإرث
220
تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين
221
منجزات المريض
221
تنفيذ الإقرار من الأصل
222
كتاب النكاح
224
القسم الأول النكاح الدائم
224
الفصل الأول
224
الأصح اعتبار صيغة الماضي في إيجاب النكاح و قبوله
224
إذا زوجت السكرى نفسها، ثم أفاقت فرضيت
225
لا يشترط حضور شاهدين و لا ولي
225
يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفيها
226
الوطي في الدبر فيه روايتان
227
العزل عن الحرة بغير اذنها
227
لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
227
الفصل الثاني(في أولياء العقد)
228
لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب
228
لا خيار للصبية بعد البلوغ
228
البكر الرشيدة، أمرها بيدها
228
الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه
229
يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة
229
لا ولاية للأم
230
الفصل الثالث(في أسباب التحريم)
230
القول في السبب الأول و الثاني
230
أحكام نشر الحرمة بالرضاع
231
السبب الثالث(في المصاهرة)
232
لو تجرد العقد عن الوطي حرمت أمها عينا
232
إذا أدخلت بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة
233
في تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد
233
عدم تحريم نكاح الزانية
234
هل تنشر حرمة المصاهرة
234
اللمس و النظر بما لا يجوز لغير المالك
234
لو ملك أختين فوطئ إحداهما
236
يكره أن يعقد الحر على الأمة
236
لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
237
إذا عقد الإنسان على معتدة
237
لو تزوج أختين - في عقد بطل
238
السبب السادس(الكفر)
239
تحريم نكاح الكتابية
239
لو أسلمت زوجته انفسخ في الحال
239
روى عمار أن إباق العبد بمنزلة الارتداد
240
هل يشترط التساوي في الايمان
240
إذا انتسب أحد الزوجين الى نسب و لم يكن كذلك
240
إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت
241
القسم الثاني(في النكاح المنقطع)
241
هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة
241
إذا ظهر فساد العقد في المتعة
242
لا يصح بذكر المرة و المرات مجردة عن زمان
242
لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا
243
لا يثبت بالمتعة ميراث
243
إذا انقضى أجلها، فالعدة حيضتان
243
تنبيه
244
القسم الثالث(في نكاح الإماء)
244
لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان
244
إذا كان أحد الأبوين حرا، فالولد حر
245
لو ادعت الحرية، فتزوجها على ذلك
246
لو أولدها فكهم بالقيمة
246
لو أمضى الشريك العقد لم يحل
247
إذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها
247
يجوز أن يتزوجها و يجعل العتق صداقها
248
الأشبه أن العتق لا يبطل
249
لو بيع العبد و تحته أمة
250
صيغته أن يقول: أحللت لك وطئها
250
هل هو إباحة أو عقد
250
في تحليل أمته لمملوكه تردد
251
في تحليل الشريك
251
ولد المحللة حر
251
العيوب الموجبة للفسخ
252
في الرتق تردد
252
ترد العرجاء أم لا
252
في التجدد بعد العقد تردد
252
قيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق
253
تحقيق
253
تذنيب
255
النظر الثاني(في المهور)
256
إذا جعلت المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز
256
لا تقدير للمهر في القلة، و لا في الكثرة على الأشبه
257
لا يجوز عقد المسلم على الخمر
257
التفويض قسمان
257
تملك المرأة المهر بالعقد
258
إذا لم يسم مهرا و قدم لها شيئا قبل الدخول
259
لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين
260
لو شرطت ألا يفتضها صح
260
لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم
261
للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها
261
القسم الثالث(في القسم و النشوز و الشقاق)
262
انما يكون عليه أن يكون عندها في ليلتها
262
تحقيق
263
مدة الحمل
267
في الوفاة في نصيب الحمل
268
فيمن علا من الإباء و الأمهات تردد
268
كتاب الطلاق
269
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين
269
في قدر الغيبة اضطراب
269
في اشتراط تعيين المطلقة تردد
269
لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة
270
البائن ما لا يصح معه الرجعة
270
يصح طلاق الحامل
272
هل يهدم ما دون الثلاث
279
لو ادعت أنها تزوجت و دخل بها و طلق
279
رجعة الأخرس بالإشارة
280
في تفسير الأقراء
280
المرأة التي لا تحيض و مثلها تحيض
280
فرع
283
لا عدة على الصغيرة و لا اليائسة
283
إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد
284
ان خرجت و لم تتزوج
284
تنبيه
284
عدة الأمة في الطلاق قرءان
285
عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة
285
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه
285
كتاب الخلع
287
الفرقة بمجرد الخلع
287
افتقار المبارأة الى التلفظ بالطلاق
288
كتاب الظهار
289
لو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع
289
المشهور وقوع الظهار مع الشرط
289
في اشتراط الدخول قولان
290
في وقوعه بالمتمتع بها قولان
290
الأقرب أنه لا استقرار لوجوبها
291
و لو راجع في العدة لم تحل حتى يكفر
291
لو ظاهر من أربع بلفظ واحد
292
لو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط
293
إذا عجز عن الكفارة، قيل: يحرم وطؤها
293
كتاب الإيلاء
294
في وقوعه بالمتمتع بها قولان
294
هل يشترط في ضرب المدة المرافعة
294
ذكر الكفارات
294
تنبيه
296
هل يجزي المدبر
297
يجب إطعام العدد
298
كسوة الفقير ثوبان مع القدرة
298
كتاب اللعان
299
في لعان الكافر قولان
299
في اعتبار الدخول قولان
299
يثبت بين الحر و المملوكة
300
في سقوط الحد روايتان
300
لو اعترفت المرأة بعد اللعان، لم يثبت الحد
300
لو طلق فادعت الحمل منه
301
لو قذفها فماتت قبل اللعان
302
تذنيب
303
كتاب العتق
304
هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب
304
في لفظ العتق تردد
304
لو شرط إعادته في الرق ان خالف
304
في عتق الصبي إذا بلغ عشرا
305
في وقوعه من الكافر تردد
305
لو أبق و مات المولى
305
يكره التفرقة بين الولد و أمه
306
لو نذر تحرير أول مملوك يملكه
306
مال المعتق لمولاه
306
ان قصد الإضرار فكه ان كان موسرا
307
إذا أعتق الحامل، تحرر الحمل
308
الحق الأصحاب الإقعاد
308
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
309
ذكر التدبير
309
في اشتراط القربة تردد
309
لو رجع المولى في تدبيرها
309
لو دبر الحبلى لم يسر الى ولدها
310
في صحته من الكافر تردد
310
التدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء
310
الدين مقدم على التدبير
311
الدين مقدم على التدبير
311
ذكر المكاتبة
312
حده تأخير النجم عن محله
312
يعتبر في المالك جواز التصرف
313
يعتبر في المملوك التكليف
313
إذا مات المكاتب المشروط، بطلت كتابته
314
ذكر الاستيلاد
315
لو لم يخلف الميت سواها
315
استرقاق ولدها و هو حر
316
كتاب الإقرار
317
لو قال: أ ليس عليك كذا
317
كتاب الايمان
319
الاستثناء في اليمين بمشية الله
319
يصح اليمين من الكافر
320
كتاب النذور و العهود
322
يصح اليمين من الكافر
322
لو اعتقد أنه متى كان كذا فلله عليه كذا
322
في انعقاد العهد - اعتقادا قولان
322
لو اتفق يوم عيد أفطره
322
ما علقه بشرط و لم يقرنه بزمان فقولان
323
إذا عجز عن نذره و استمر عجزه
324
من نذر ألا يبيع خادما لزمه الوفاء
324
كتاب الصيد و الذبائح
326
ذكر الصيد
326
الصيد إذا قطع نصفين
326
إذا أدرك الصيد و حياته مستقرة
327
يكره ان يرمي الصيد بما هو أكبر منه
327
ذكر الذبائح
328
تحريم ذبيحة الكافر
328
التذكية بالظفر و السن
328
لا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي
329
في ابانة الرأس بالذبح قولان
329
سلخ الذبيحة قبل بردها
330
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
330
ذكاة الجنين ذكاة أمه
330
كتاب الأطعمة و الأشربة
332
في الجري روايتان
332
في الزمار و المارماهي و الزهور روايتان
333
لو اختلط الحي فيها بالميت حل
333
يحرم الجلال
333
في الغراب روايتان
335
في الخطاف روايتان
336
اللبن المحلوب من الحيوان الميت
336
في المثانة و المرارة تردد
336
في الفرج و العلباء و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق خلاف
336
العجين إذا عجن بالماء النجس
336
الدم نجس
337
لو وقع قليل من دم في قدر و هو تغلي
337
في الذمي روايتان
338
هل يحرم بول ما يؤكل لحمه
338
شعر الخنزير نجس
339
لو اختلط الذكي بالميت
339
في ثمرة الزرع و الشجر تردد
340
لو ألقى في الخل خمرا من إناء فيه خمر
340
كتاب الغصب
341
يتحقق الغصب في العقار
341
إذا غصب حرا صغيرا
341
إذا تلفت العين المغصوبة في يد الغاصب
342
إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب
343
ما يغرمه المشتري للمالك عوضا
343
لو تلف المغصوب، و اختلفا في القيمة
344
كتاب الشفعة
345
هل تثبت فيما ينقل
345
في ثبوتها في الحيوان قولان
346
لا تثبت فيما لا يقسم
346
لو كان الوقف مشاعا مع طلق
346
الشفعة لا تثبت مع كثرة الشفعاء
346
إذا بيع الشقص بعوض قيمي
346
لو أخر لا لعذر بطلت شفعته
347
لو اشترى بثمن مؤجل
347
لو شهد للبائع أو بارك للمشتري
347
الشفعة تورث
348
كتاب احياء الموات
349
إذا تشاح قوم في طريق
349
من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
349
روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح
350
كتاب اللقطة
352
في اعتبار الإسلام تردد
352
الشاة ان وجدت في الفلاة أخذت
352
ينفق الواجد على الضالة
353
لو كان للضالة نفع
354
في قدر الدرهم روايتان
354
في لقطة الحرم
354
لو تصدق به بعد الحول
355
لو وجده في جوف سمكة
355
لا تملك اللقطة بحؤول الحول
356
التقاط العبد
356
لا يكفي الوصف في الأموال الباطنة
356
لا بأس بجعل الآبق
357
كتاب المواريث
358
في بعض أحكام الإرث
358
إذا كان أحد الزوجين مسلما و باقي الورثة كفارا
358
لو لم يكن وارث الا كافر
359
في إرث القاتل
359
الدية كأموال الميت
359
الوارث لدية المقتول
360
إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام
361
إذا لم يكن للحر وارث سوى المملوك
361
يفك الأبوان و الولد
361
في الزوج و الزوجة تردد
362
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
362
شرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها
363
في الحجب
363
لو أبقت الفريضة مع ولد الام
363
إذا اجتمع الأجداد
363
لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها
364
لو لم يكن وارث سوى الزوج
364
يرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة
364
لو عدم المنعم
365
لا يرث الإمام إلا مع فقد كل وارث
366
ولد الملاعنة لا يرث أخواله
366
ولد الزنا لا ترثه أمه
367
يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا
367
المفقود يتربص بماله
367
المفقود يتربص بماله
367
لو تبرأ من ضمان جريرته ولده
368
الثاني: في ميراث الخنثى
369
من له فرج الرجال و النساء يورث بالبول
369
تحصيل
371
الثالث: الغرقى و المهدوم عليهم
372
الرابع: في ميراث المجوس
373
في توريث المجوسي ثلاثة مذاهب
373
تتمة في المناسخات
373
كتاب القضاء
375
في بعض صفات القاضي و أحكام القضاء
375
اعتبار الكتابة
375
اشتراط البصر في القاضي
375
في اشتراط الحرية تردد
375
للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا
375
إذا عرف عدالة الشاهدين حكم
376
لو ادعى الإعسار كلف البينة
376
لو قال البينة غائبة
377
إذا أحلف المدعي المنكر
377
لو نكل المنكر عن اليمين
378
الاكتفاء في تحليف الأخرس بالإشارة
378
المدعي و لا شاهد له
379
النظر الرابع: في الدعوى، و هو يستدعي فصولا
379
المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة
379
في سماع الدعوى المجهولة تردد
380
لو انكسرت سفينة في البحر
380
في رجل دفع الى رجل بضاعة، فخلطها بماله
381
لو تداعيا خصاء
381
إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة
382
لو تداعى الزوجان متاع البيت
382
الثالث: في تعارض البينات
383
إذا تعارض بينتان
383
كتاب الشهادات
386
لا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا
386
تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة
387
لا تقبل شهادة القاذف
388
في قبول شهادة الولد على أبيه خلاف
388
تقبل شهادة الزوج لزوجته
389
الصحبة لا تمنع القبول، كالضيف و الأجير
389
في قبول شهادة المملوك روايتان
389
لا تقبل شهادة ولد الزنا
390
التبرع بالشهادة قبل الاستنطاق يمنع القبول
390
الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع
391
الخلاف في قبول شهادة النساء في الرضاع
391
تنبيه
391
في شهادة النساء مع الرجال
392
لو دعي للتحمل فقولان
392
قيل: يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته
392
لا تجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر
393
من حضر حسابا أو سمع شهادة و لم يستشهد
394
الشهادة على شهادة النساء
394
لو شهد الفرع، فأنكر شاهد الأصل
395
إذا رجع الشاهدان قبل القضاء
395
إذا قال واحد من شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت الكذب
396
لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت ثم رجعا
396
كتاب الحدود
398
في ذكر بعض الحدود
398
لو تشبهت الأجنبية بالزوجة
398
لو زنا المجنون بعاقلة
398
لو تزوج معتدة عالما، حد مع الدخول
399
يجب الحد على الأعمى
399
هل يشترط اختلاف مجالس الإقرار
399
الحق الشيخ امرأة الأب
399
الزاني بالمحرمة، كالأم
400
يجمع للشيخ و الشيخة بين الحد و الرجم إجماعا
400
البكر من ليس بمحصن
400
لو حد مع كل مرة قتل في الثالثة
401
المملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة
401
يجلد الزاني قائما مجردا
401
أشد الضرب
402
يجب أن يحضره طائفة
402
لا يرجمه من لله قبله حد
402
إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد
406
إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان
406
من أقر أنه زنا بفلانة
407
لا يحد المجنون و لو كان فاعلا
407
من لم يوقب فحده مائة
407
لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه
408
الحد في السحق - مائة جلدة
408
قيل: يحلق رأسه و يشهر
409
الفصل الثالث(في حد القذف)
409
لو قال للمسلم: يا ابن الزانية و أمه كافرة
409
و لو قال: زنيت بفلانة
409
لو قال: ابنك زان
410
يقتل القاذف في الرابعة
410
الفصل الرابع(في حد المسكر)
410
الفصل الخامس(في حد السرقة)
411
لا يحد الطفل و لا المجنون
411
في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة
411
يقطع الأجير إذ أحرز المال
412
الضيف لا يقطع
412
لا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن
413
لو أقر بالضرب لم يقطع
414
لو لم يكن يسار قطعت اليمين
414
لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى
414
تحصيل
415
تذنيبان
415
يسقط الحد بالتوبة قبل البينة
416
لو سرق اثنان نصابا
417
لو أقامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت فقطع
417
الفصل السادس(في حد المحارب)
418
من جرد السلاح لإخافة الناس فهو محارب
418
حد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي
418
في الصدقة بثمنها قولان
418
يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين
419
كتاب القصاص
420
في بعض أحكام القصاص
420
لو قتل بما لا يقتل غالبا
420
لو كان المأمور عبده، فقولان
420
لو جرح جان و سرت الجناية
420
لو اشترك رجل و امرأة
421
لو اشترك حر و عبد
422
هل يؤخذ منها الفضل
423
لو كان العبد ملكه عزر و كفر
424
في رجل قتل مملوكه أو مملوكته
424
المدبر كالقن
424
يسعى في دية المقتول ان كان حرا
425
المكاتب إذا أدى نصف ما عليه
425
لو قتل العبد حرين على التعاقب
426
لو قطع يمنى رجلين قطعت يمناه
427
إذا قتل العبد حرا فأعتقه مولاه
427
إذا كانت الجناية خطأ
428
إذا قتل الذمي مسلما عمدا
428
في قتل الجد بولد الولد تردد
428
في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا
428
لو قتل البالغ الصبي
429
لو قصد العاقل دفعه كان هدرا
429
في الأعمى تردد
429
أما الإقرار، فتكفي المرة
429
لو أقر بقتله عمدا و آخر أنه هو الذي قتله و رجع الأول
430
لو شهد أنه قتله عمدا و أقر آخر أنه هو القاتل
431
قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام
432
ذكر القسامة
433
القول في كيفية الاستيفاء
433
للولي الواحد المبادرة بالقصاص
433
لو بادر أحدهم، جاز و ضمن الدية عن حصص الباقين
434
لو اختار بعض الأولياء الدية
434
لو فر القاتل حتى مات
434
إذا ضرب الولي الجاني فتركه ظنا أنه مات فبرأ
435
لو قتل صحيح مقطوع اليد
435
في جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد
436
تقلع عين الأعور بعين ذي العينين و ان عمي
436
لو قطع كفا مقطوعة الأصابع
436
كتاب الديات
438
في أنواع الدية
438
في دية شبيه العمد روايتان
438
في دية الخطاء أيضا روايتان
439
لو قتل في الشهر الحرام ألزم دية و ثلثا
440
في دية الذمي روايات
441
في ولد الزنا قولان
441
أم الولد على تردد
441
النظر الثاني - في أسباب الضمان
442
لو أبرأه المريض أو الولي
442
النائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله، ضمن
442
لو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت
442
في رواية السكوني أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام
442
لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع
443
لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع
443
إذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط
443
من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا ضمنه
444
لو دخل لص و جمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل
444
في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها
445
لو شرب أربعة فسكروا
445
لو كان في الفرات ستة غلمان
446
نصب الميازيب
447
لو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة
447
لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى
447
لو جهل المباشر السبب ضمن المسبب
448
واقعة الزبية
448
النظر الثالث: في الجناية على الأطراف و المنافع و دية الشجاج
448
المقصد الأول في الجناية على الأطراف
448
في شعر الرأس الدية
448
في اللحية
449
في الأجفان الدية
449
في خسف العوراء روايتان
450
في أحد المنخرين نصف الدية
450
في الشفتين معا الدية
450
إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه
451
لو ادعى ذهاب نطقه
451
في اسوداد السن ثلثا الدية
452
تتمة
453
يتربص بسن الصبي
454
في أصابع اليدين الدية
454
في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير
454
في ثديي المرأة ديتها
455
في الخصيتين الدية
455
في الإفضاء الدية
456
في كسر عظم من عضو خمس ديته
456
في الترقوة إذا كسرت فجبرت
457
من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه
457
من افتض بكرا بإصبعه
458
المقصد الثاني(في الجناية على المنافع)
458
لو ضربه فذهب عقله
458
لو ادعى المضروب ذهاب بصره عقيب الجناية
459
في سلس البول الدية
459
المقصد الثالث(في الشجاج و الجراح)
460
الحارصة هي التي تقشر الجلد
460
المتلاحمة هي التي تأخذ في اللحم كثيرا
461
في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف
461
هي في البدن على النصف
462
من لا ولي له، فالحاكم ولي دمه
462
النظر الرابع - في اللواحق
463
لو كان ذميا فعشر دية أبيه
463
لو لم يكتس اللحم، ففي ديته قولان
463
الجنين أول ما يكون نطفة
463
قيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة
464
لو عزل عن زوجته اختيارا
465
من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة
465
لو كان ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير
465
قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة
466
علي عليه السلام قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا
467
العصبة من تقرب الى الميت بالأبوين أو الأب
467
من الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب و الام أو بالأب
468
يدخل الإباء و الأولاد في العقل
469
تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها
469
كيفية التقسيط
469
في توريث الأب قولان
470
لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر
471
نام کتاب :
المقتصر من شرح المختصر
نویسنده :
ابن فهد الحلي
جلد :
1
صفحه :
473
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir