نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 471
قال طاب ثراه: و لو لم يكن له وارث سوى العاقلة، فإن قلنا الأب لا
يرث فلا دية، و ان قلنا يرث، ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.
أقول: البحث
في هذه المسألة يعلم من السابقة، و الفرق بينهما أن في المسألة الأولى كان مع
القاتل في درجته غيره، و في المسألة الثانية لا وارث غيره.
و منشأ
التردد: من تحمل العاقلة جنايته عنه، فلا يحملها له، و من كون قتله غير مانع، و لا
يجوز إهدار هذا الدم، فيضمنه العاقلة للوارث و هو الأب، و ليس بشيء.
[لا يعقل المولى عبدا كان
أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر]
قال طاب
ثراه: و لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر.
أقول: هذا
هو المشهور، و ذهب التقي إلى ضمان السيد جناية العبد، و هو نادر.
و للشيخ في
أم الولد قولان، ففي الخلاف يتعلق برقبتها، و اختاره المصنف و العلامة، و هو
المعتمد، و في المبسوط يضمنها السيد، و اختاره القاضي.
و ليكن هذا
آخر ما نورده في هذا المقتصر، و من أراد الاستقصاء بذكر الأدلة و إيراد حجج كل
فريق، و بيان ما يرد عليها من الاعتراضات، و ذكر ما يليق بالباب من التعريفات، و
إظهار ما يحسن من التنبيهات، فعليه بكتابنا الكبير، أعني:
المهذب
البارع، فإنه بلغ في ذلك الغاية.
و نسأل
اللّه تعالى أن يقبله بكرمه و فضله، كما وفق له بمنه و طوله، و أن ينفع به العباد،
و يجعله ذخرا ليوم المعاد.
و لنقطع
الكلام على هذا المرام، حامدين لرب العالمين، و مصلين على سيد المرسلين محمد و آله
الطاهرين.
و جاء في
آخر نسخة «س»: فرغت من تسويده يوم الأربعاء في وقت الظهر الرابع عشرون من شهر ذي
القعدة في سنة ثلاثة عشر و مائة بعد الألف هجرية
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 471