responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 471

قال طاب ثراه: و لو لم يكن له وارث سوى العاقلة، فإن قلنا الأب لا يرث فلا دية، و ان قلنا يرث، ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.

أقول: البحث في هذه المسألة يعلم من السابقة، و الفرق بينهما أن في المسألة الأولى كان مع القاتل في درجته غيره، و في المسألة الثانية لا وارث غيره.

و منشأ التردد: من تحمل العاقلة جنايته عنه، فلا يحملها له، و من كون قتله غير مانع، و لا يجوز إهدار هذا الدم، فيضمنه العاقلة للوارث و هو الأب، و ليس بشي‌ء.

[لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر]

قال طاب ثراه: و لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر.

أقول: هذا هو المشهور، و ذهب التقي إلى ضمان السيد جناية العبد، و هو نادر.

و للشيخ في أم الولد قولان، ففي الخلاف يتعلق برقبتها، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد، و في المبسوط يضمنها السيد، و اختاره القاضي.

و ليكن هذا آخر ما نورده في هذا المقتصر، و من أراد الاستقصاء بذكر الأدلة و إيراد حجج كل فريق، و بيان ما يرد عليها من الاعتراضات، و ذكر ما يليق بالباب من التعريفات، و إظهار ما يحسن من التنبيهات، فعليه بكتابنا الكبير، أعني:

المهذب البارع، فإنه بلغ في ذلك الغاية.

و نسأل اللّه تعالى أن يقبله بكرمه و فضله، كما وفق له بمنه و طوله، و أن ينفع به العباد، و يجعله ذخرا ليوم المعاد.

و لنقطع الكلام على هذا المرام، حامدين لرب العالمين، و مصلين على سيد المرسلين محمد و آله الطاهرين.

و جاء في آخر نسخة «س»: فرغت من تسويده يوم الأربعاء في وقت الظهر الرابع عشرون من شهر ذي القعدة في سنة ثلاثة عشر و مائة بعد الألف هجرية‌

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست