نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 433
ذكر القسامة:
قال طاب
ثراه: و في الخطأ خمسة و عشرون على الأظهر.
أقول: ذهب
المفيد إلى مساواة الخطأ للعمد، و اختاره سلار و ابن إدريس و العلامة في القواعد.
و قال الشيخ
في الكتب الثلاثة: أنها خمسة و عشرون، و تبعه القاضي و ابن حمزة و المصنف و
العلامة في المختلف، و هو المعتمد.
قال طاب
ثراه: فما كانت ديته دية النفس كالأنف و اللسان، فالأشهر أن القسامة ستة رجال.
أقول:
بالأشهر قال الشيخ في الثلاثة، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و اختاره المصنف و العلامة،
و هو المعتمد. و قال سلار بوجوب الخمسين في العمد، و نصفها في الخطأ، و اختاره ابن
إدريس.
القول في كيفية الاستيفاء:
[للولي الواحد المبادرة
بالقصاص]
قال طاب
ثراه: و للولي الواحد المبادرة بالقصاص، و قيل: يتوقف على اذن الحاكم.
أقول: هذا
أحد قولي الشيخ في المبسوط[1]: لأنه مسألة
اجتهادية مبنية على الاحتياط، فتناط بنظر الحاكم، و يعزر لو خالف، و اختاره
العلامة في القواعد و نفى التعزير في الخلاف مع التوقف.