responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 433

ذكر القسامة:

قال طاب ثراه: و في الخطأ خمسة و عشرون على الأظهر.

أقول: ذهب المفيد إلى مساواة الخطأ للعمد، و اختاره سلار و ابن إدريس و العلامة في القواعد.

و قال الشيخ في الكتب الثلاثة: أنها خمسة و عشرون، و تبعه القاضي و ابن حمزة و المصنف و العلامة في المختلف، و هو المعتمد.

قال طاب ثراه: فما كانت ديته دية النفس كالأنف و اللسان، فالأشهر أن القسامة ستة رجال.

أقول: بالأشهر قال الشيخ في الثلاثة، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و قال سلار بوجوب الخمسين في العمد، و نصفها في الخطأ، و اختاره ابن إدريس.

القول في كيفية الاستيفاء:

[للولي الواحد المبادرة بالقصاص]

قال طاب ثراه: و للولي الواحد المبادرة بالقصاص، و قيل: يتوقف على اذن الحاكم.

أقول: هذا أحد قولي الشيخ في المبسوط [1]: لأنه مسألة اجتهادية مبنية على الاحتياط، فتناط بنظر الحاكم، و يعزر لو خالف، و اختاره العلامة في القواعد و نفى التعزير في الخلاف مع التوقف.


[1] المبسوط 7- 69.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست