نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 272
قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها و التي قد
أيست من الحيض و مثلها لا تحيض، قال قلت: و ما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة[1].
و في هذا
المعنى رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: التي لا تحبل مثلها لا
عده عليها[2].
[يصح طلاق الحامل]
قال طاب
ثراه: و يصح طلاق الحامل للسنة، كما يصح للعدة على الأشبه.
أقول: تحقيق
البحث هنا موقوف على معرفة أقسام الطلاق، فنقول:
الطلاق
ينقسم إلى سني، و بدعي، فالسني ما أمر به شرعا، و البدعي ما نهي عنه، و طلاق
الحائض و غير المسترابة.
و السني
ينقسم الى طلاق عدة، و طلاق سنة، فطلاق العدة أن يطلق على الشرائط، ثم يراجع في
العدة و يطأ فيها، و طلاق السنة أن يطلق على الشرائط و يدعها حتى تخرج من العدة،
ثم يتزوجها بعقد جديد و مهر جديد.
و السني
الأول الذي قابل البدعي يسمى طلاق السنة بالمعنى الأعم، و الثاني الذي يقابل
البدعي يسمى طلاق السنة بالمعنى الأخص. و يسمى الأول سنيا عاما، لأنه يشمل العدي،
و السني الخاص يشمل أيضا البائن و الرجعي.
و هذا
التقسيم مذهب الفقيه في رسالته، و تبعه الشيخان، و تابعهما العلامة، و المصنف أنكر
السني الخاص، قال في النكت: و نحسن فلا نعرف في مقابلة طلاق السنة الإطلاق البدعة،
و انما طلاق العدة و السنة شيء ذكره علي بن بابويه و المفيد و الشيخ رحمهما اللّه
و لم يذكره في الشرائع و النافع.
و فيه نظر،
لان الشيخ روى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: طلاق
السنة أن يطلقها تطليقة يعني على غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى يمضي
أقراؤها، فإذا مضت فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب، ان