نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 196
كتاب الضمان
[لو علم فأنكر، لم يبطل
الضمان]
قال طاب
ثراه: و لو علم فأنكر، لم يبطل الضمان على الأصح.
أقول: إذا
أنكر المضمون عنه الضامن، أي: لم يرض بضمانه عنه و لم يجزه هل يبطل ضمانه؟ قال
الشيخان في الكتابين: نعم، و به قال القاضي و ابن حمزة، و لم يبطله ابن إدريس، و
اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[ضمان المعجل]
قال طاب
ثراه: و في المعجل قولان، أصحهما: الجواز.
أقول: منع
الشيخان في الكتابين من ضمان المعجل، و به قال ابن حمزة، و هو أحد قولي القاضي، و
اجازه في المبسوط[1]، و هو القول الأخر للقاضي، و اختاره ابن إدريس و المصنف
و العلامة، و هو المعتمد.
[لو ضمن ما عليه صح]
قال: طاب
ثراه: و لو ضمن ما عليه صح، و ان لم يعلم كميته على الأظهر.
أقول: الصحة
مذهب الشيخين في الكتابين، و به قال التقي و ابن زهرة و أبو علي، و اختاره المصنف
و العلامة، و هو المعتمد. و البطلان مذهب الشيخين، و به قال ابن إدريس. و للقاضي
القولان.
[يشترط في الحوالة- رضا
الثلاثة]
قال: طاب
ثراه: و يشترط- أي: في الحوالة- رضا الثلاثة و ربما اقتصر بعض