responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 194

كتاب الحجر

[في سن البلوغ]

قال طاب ثراه: و السن و هو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر، و في رواية من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة، و في أخرى ببلوغ عشرة.

أقول: مذهب الجمهور من الأصحاب هو الأول، و هو المعتمد، و مستنده رواية حمزة بن حمران.

و الثاني أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السّلام قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة، قلت:

فان لم يحتلم فيها؟ قال: و ان لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه. و بمضمونها قال أبو علي.

و الثالث رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنه يجوز وصيته في ماله ما أعتق و تصدق، و أوصى على حد معروف و حق، و هو جائز. و في معناها كثير، كرواية ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين [1].

[في الرشد]

قال طاب ثراه: الثاني الرشد، و هو أن يكون مصلحا لماله، و في اعتبار


[1] راجع جميع الروايات الواردة هنا و غيرها إلى وسائل الشيعة ج 1- 30 ب 4.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست