نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 194
كتاب الحجر
[في سن البلوغ]
قال طاب
ثراه: و السن و هو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر، و في رواية من ثلاث عشرة إلى أربع
عشرة، و في أخرى ببلوغ عشرة.
أقول: مذهب
الجمهور من الأصحاب هو الأول، و هو المعتمد، و مستنده رواية حمزة بن حمران.
و الثاني
أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السّلام قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري
الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة، قلت:
فان لم
يحتلم فيها؟ قال: و ان لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه. و بمضمونها قال أبو علي.
و الثالث
رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنه يجوز
وصيته في ماله ما أعتق و تصدق، و أوصى على حد معروف و حق، و هو جائز. و في معناها
كثير، كرواية ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا
بلغ عشر سنين[1].
[في الرشد]
قال طاب
ثراه: الثاني الرشد، و هو أن يكون مصلحا لماله، و في اعتبار
[1]
راجع جميع الروايات الواردة هنا و غيرها إلى وسائل الشيعة ج 1- 30 ب 4.
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 194