responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369

السماء من ظلمة أو ريح فصلّ له صلاة الكسوف» [1] و الأمر للوجوب.

و اعلم أنّ وصف هذه الأخاويف بكونها سماويّة على طريق المجاز من باب إطلاق اسم الأقلّ على الأكثر، إذ ليس منه سماويّ معروف سوى الكسوفين على مذهب المصنّف هنا، و على القول الآخر قد يتفق في غيرهما.

و يمكن أن يريد بالسماء العلو مطلقا، فيدخل فيه الظلمة و الصاعقة و الريح المذكورة، و تبقى الرجفة ملحقة بها على وجه التبعيّة، و كيف كان فالمجاز باق.

[تختص هذه الصلاة بأمور أربعة]

(و تختص) هذه الصلاة (بأمور أربعة):

[الأوّل: تعدّد الركوع في الركعة الواحدة]

(الأوّل: تعدّد الركوع) في الركعة الواحدة، (ففي كلّ ركعة خمسة) ركوعات، و ما ذكره مبنيّ على المشهور من عدم تعدّد الركعات بتعدّد الركوع. و من هنا يبني الشاكّ فيها على الأقلّ، و ينبه عليه اختصاص (سمع اللّه لمن حمده) بالخامس و العاشر، و لا ينافي ذلك القنوت على كلّ مزدوج؛ لعدم انحصار القنوت شرعا في الركعة الثانية و إن كان ذلك هو الأغلب.

[الثاني: تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة]

(الثاني: تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة) أمّا إذا لم يتمّها فهو مخيّر بين ثلاثة أشياء- كما اختاره المصنّف في الذكرى [2] و غيره [3]-: القراءة من حيث قطع، و من أي موضع شاء من السورة و منه الرجوع إلى أوّلها، و الانتقال إلى غيرها.

و يجب إعادة الحمد في الموضعين الأخيرين على أجود القولين، و حينئذ فحكم المصنّف هنا بتعدّد الحمد عند إتمام السورة: إمّا بناء على القول الآخر و هو عدم تعدّد الحمد في هذه المواضع، أو محمول على الوجوب العينيّ بمعنى أنّه مع إكمال السورة يتعيّن عليه قراءة الحمد ليس ثمّ غيره. أمّا إذا لم يتمّها فهو مخيّر إن شاء فعل ما يوجب إعادة الحمد، و إن شاء فعل ما لا يوجبها، فليست قراءة الحمد حينئذ متعيّنة.


[1] الكافي 3: 464/ 3، الفقيه 1: 346/ 1529، التهذيب 3: 155/ 330.

[2] الذكرى: 245.

[3] كالعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 4: 171 المسألة 472 كتاب الصلاة و نهاية الإحكام 2: 73، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 465.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست