responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 346

الاحتياط مع السجود في موضع اجتماعهما.

و إلى هذا الاحتمال ذهب ابن أبي عقيل من القدماء [1]، و مال إليه المصنّف [2] و العلّامة [3]، و رجّحه الشارح المحقّق [4]. و هو الظاهر؛ تمسّكا بظواهر النصوص الدّالة على عدم بطلان الصلاة بمجرّد احتمال الزيادة، و عموم قوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [5]، و «أن الفقيه لا يعيد صلاته» [6] و إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيحة الحلبي: «إذا لم تدر أربعا صلّيت أو خمسا زدت أو نقصت، فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتي السهو» [7].

و هذه المسألة تتشعّب إلى خمس عشرة صورة: سبع منها مع ضميمة ما زاد على الخامسة إليها و إدخال ما نقص عنها، و سبع مع انفرادها عنها، و واحدة مع الشكّ فيهما خاصّة بأن تحقّق الزيادة على الأربع.

فأربع من الجميع ثنائيّة، و ست ثلاثيّة، و أربع رباعيّة، و واحدة خماسيّة:

فالأولى: الشكّ بين الاثنتين و الستّ، و بين الثلاث و الستّ، و بين الأربع و الستّ، و بين الخمس و الستّ.

و الثانية: الشّك بين الاثنتين و الثلاث و السّت، و بين الاثنتين و الأربع و الستّ، و بين الاثنتين و الخمس و الستّ، و بين الثلاث و الأربع و الستّ، و بين الثلاث و الخمس و الستّ، و بين الأربع و الخمس و الستّ.

و الثالثة: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الستّ، و بين الاثنتين و الثلاث و الخمس و الستّ، و بين الاثنتين و الأربع و الخمس و الستّ، و بين الثلاث و الأربع‌


[1] حكاه عنه العلّامة في المختلف 2: 390 المسألة 277.

[2] الذكرى: 225، البيان: 254.

[3] المختلف 2: 391 المسألة 277.

[4] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 325.

[5] محمّد: 33.

[6] معاني الأخبار: 159، التهذيب 2: 351/ 1455، الاستبصار 1: 375/ 1424.

[7] التهذيب 2: 196/ 772، الاستبصار 1: 380/ 1441.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست