نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 346
الاحتياط مع السجود في موضع اجتماعهما.
و إلى هذا
الاحتمال ذهب ابن أبي عقيل من القدماء[1]، و مال إليه
المصنّف[2] و العلّامة[3]، و رجّحه الشارح
المحقّق[4]. و هو الظاهر؛ تمسّكا بظواهر النصوص الدّالة على عدم
بطلان الصلاة بمجرّد احتمال الزيادة، و عموم قوله تعالى وَ لٰا
تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[5]، و «أن الفقيه لا
يعيد صلاته»[6] و إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيحة الحلبي: «إذا
لم تدر أربعا صلّيت أو خمسا زدت أو نقصت، فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتي السهو»[7].
و هذه
المسألة تتشعّب إلى خمس عشرة صورة: سبع منها مع ضميمة ما زاد على الخامسة إليها و
إدخال ما نقص عنها، و سبع مع انفرادها عنها، و واحدة مع الشكّ فيهما خاصّة بأن
تحقّق الزيادة على الأربع.
فأربع من
الجميع ثنائيّة، و ست ثلاثيّة، و أربع رباعيّة، و واحدة خماسيّة:
فالأولى:
الشكّ بين الاثنتين و الستّ، و بين الثلاث و الستّ، و بين الأربع و الستّ، و بين
الخمس و الستّ.
و الثانية:
الشّك بين الاثنتين و الثلاث و السّت، و بين الاثنتين و الأربع و الستّ، و بين
الاثنتين و الخمس و الستّ، و بين الثلاث و الأربع و الستّ، و بين الثلاث و الخمس و
الستّ، و بين الأربع و الخمس و الستّ.
و الثالثة:
الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الستّ، و بين الاثنتين و الثلاث و الخمس و
الستّ، و بين الاثنتين و الأربع و الخمس و الستّ، و بين الثلاث و الأربع
[1]
حكاه عنه العلّامة في المختلف 2: 390 المسألة 277.