نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 336
و مقتضى هذه النيّة المشتملة على ما يجب فيها عنده أنّه لا يجب عنده
تعيين السبب الموجب للسجود، و هو حسن مع عدم تعدّد السبب المقتضي لتعدّد السجود، و
إلّا فوجوب التعيين أحسن، و في الذكرى اختار وجوب تعيينه مطلقا[1].
و تجب
مقارنة النيّة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، لأنّه أوّل الواجب، و لو نوى
بعد الوضع لم يبعد جوازه. و كذا القول في السجدة المنسيّة، و سجدة العزيمة، و
غيرها.
(و يجب
فيهما ما يجب في سجود الصلاة) من وضع المساجد السبعة، و كون مسجد الجبهة
طاهرا، من جنس ما يصحّ السجود عليه، إلى آخر شروطه، و الطمأنينة بقدر الذكر، و رفع
الرأس بينهما، و الطمأنينة فيه، و يدخل فيه الطهارة و الستر، و التصريح به بعد ذلك
لفائدة التعميم، و إنّما لم يذكر ذلك في السجدة المنسيّة؛ لظهوره، فإنّها إنّما
وجبت لكونها جزء فائتا من الصلاة، فشرطها داخلة و خارجة واحد.
(و
ذكرهما: بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد) أو بسم
اللّه و باللّه و السّلام عليك أيها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته. رواه الحلبي عن
الصادق عليه السّلام[2] سماعا منه لكيفيّة الحكم و بيانا له، لا
لكونه عليه السّلام سها؛ لتنزّه مرتبة النبوّة و الإمامة عن السهو على أشهر
القولين. و لو قلنا بجوازه عليهم- كما ذهب إليه بعض قدمائنا[3]- فلا
إشكال. و في بعض متن الحديث «بسم اللّه و باللّه، اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد،
أو بسم اللّه و باللّه، السّلام عليك» إلى آخره[4] و الكلّ
مجزئ.
و ينحصر
الذكر في الأربعة على أصحّ القولين، فلا يجزئ فيهما ما يجزئ في سجود الصلاة.