responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336

و مقتضى هذه النيّة المشتملة على ما يجب فيها عنده أنّه لا يجب عنده تعيين السبب الموجب للسجود، و هو حسن مع عدم تعدّد السبب المقتضي لتعدّد السجود، و إلّا فوجوب التعيين أحسن، و في الذكرى اختار وجوب تعيينه مطلقا [1].

و تجب مقارنة النيّة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، لأنّه أوّل الواجب، و لو نوى بعد الوضع لم يبعد جوازه. و كذا القول في السجدة المنسيّة، و سجدة العزيمة، و غيرها.

(و يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة) من وضع المساجد السبعة، و كون مسجد الجبهة طاهرا، من جنس ما يصحّ السجود عليه، إلى آخر شروطه، و الطمأنينة بقدر الذكر، و رفع الرأس بينهما، و الطمأنينة فيه، و يدخل فيه الطهارة و الستر، و التصريح به بعد ذلك لفائدة التعميم، و إنّما لم يذكر ذلك في السجدة المنسيّة؛ لظهوره، فإنّها إنّما وجبت لكونها جزء فائتا من الصلاة، فشرطها داخلة و خارجة واحد.

ذكرهما: بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد) أو بسم اللّه و باللّه و السّلام عليك أيها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته. رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام [2] سماعا منه لكيفيّة الحكم و بيانا له، لا لكونه عليه السّلام سها؛ لتنزّه مرتبة النبوّة و الإمامة عن السهو على أشهر القولين. و لو قلنا بجوازه عليهم- كما ذهب إليه بعض قدمائنا [3]- فلا إشكال. و في بعض متن الحديث «بسم اللّه و باللّه، اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد، أو بسم اللّه و باللّه، السّلام عليك» إلى آخره [4] و الكلّ مجزئ.

و ينحصر الذكر في الأربعة على أصحّ القولين، فلا يجزئ فيهما ما يجزئ في سجود الصلاة.

(ثم يتشهّد فيهما) التشهّد المعهود (و يسلّم) السّلام [5] المعهود، خلافا لأبي الصلاح،


[1] الذكرى: 229.

[2] الفقيه 1: 226/ 997، التهذيب 2: 196/ 773.

[3] هو الشيخ الصدوق في الفقيه 1: 234.

[4] الكافي 3: 356/ 5.

[5] في «ش»: التسليم.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست