نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 312
المفيدين للعموم و الإطلاق، و عملا بالاستصحاب.
[الثامن عشر: تعمّد
القهقهة]
(الثامن
عشر: تعمّد القهقهة) و هي الضحك المشتمل على الصوت، و يكفي في منافاتها عمدا
مسمّاه، و من ثمّ أطلق.
و احترز
بالعمد عمّا لو وقعت نسيانا، فإنّها لا تبطل إجماعا، و لو صدرت على وجه لا يمكن
دفعها أبطلت أيضا، وفاقا للمصنّف في الذكرى[1] و إن انتفى الإثم.
و لا يبطل التبسّم، و هو ما لا صوت فيه منه و إن كره.
[التاسع عشر: تعمّد البكاء
لأمور الدنيا]
(التاسع
عشر: تعمّد البكاء لأمور الدنيا) كذهاب مال و فقد حيّ.
و احترز
بالعمد عمّا لو وقع نسيانا فإنّه لا يبطل، و لو وقع على وجه لا يمكن دفعه أبطل
أيضا كما مرّ.
و ب
(الدنيا) من البكاء لأمور الآخرة، كخشية اللّه تعالى و ذكر الجنّة و النار، فإنّه
من أفضل الأعمال- كما ورد في الخبر[2]- و لو مثل رأس
الذباب[3]، إذا لم يشتمل على كلام ليس بقرآن و لا دعاء، كقوله:
(آه) من خوف النار، و إلّا أبطل أيضا. و المائز بين الأمرين القصد و عدمه حتى لو
تجرّد عن قصد الآخرة أبطل و إن لم يقصد غيرها.
و اعلم أنّ
البكاء المبطل للصلاة هو ما كان معه انتخاب و صوت، لا مجرد خروج الدمع، مع احتمال
البطلان به.
و وجه
الاحتمال اختلاف معنى البكاء لغة مقصورا و ممدودا، و الشكّ في إرادة أيّهما من
الأخبار، قال الجوهري: البكاء يمدّ و يقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع
البكاء، و إذا قصرت أردت الدموع و خروجها[4].