نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 304
و تقييد نجاسة الثوب بما لا يعفى عنها مع إمكان إزالتها، كما سلف.[1]
(أو) إيقاعها في
مكان أو ثوب (مغصوبين) بغير إذن المالك (مع سبق العلم)[2] بالنجاسة و
الغصب و إن نسيهما حال الصلاة، كما يقتضيه إطلاق العبارة، فيعيد ناسي النجاسة و
الغصب في الوقت و خارجه على أصحّ الأقوال، و خرج به الجاهل بالأصل، فلا ينافي
أحدهما صلاته على حدّ ما ينافي العالم و الناسي، و إن كان الأصح وجوب الإعادة على
جاهل النجاسة في الوقت؛ جمعا بين الأخبار المتعارضة فيه.
و هذا بخلاف
جاهل غصبيّة ماء الطهارة فإنّه لا يعيد مطلقا كما تقدّم؛ لعدم المعارض لدليل العفو
عن الجاهل فيه، بل عدم الخلاف فيه، و مختار المصنّف عدم الإعادة هنا على الجاهل
بالنجاسة و الغصب مطلقا[3]، و هو مناسب لإطلاق التقييد.
و اعلم أن
الشارح المحقّق ادّعى الإجماع هنا على عدم إعادة ناسي الغصب بعد خروج الوقت، و أنّ
الخلاف إنّما وقع في إعادته في الوقت خاصّة أو عدم الإعادة مطلقا[4].
و هذه دعوى
غريبة من مثل هذا المحقّق، فإنّ الخلاف في ذلك مشهور حتى أنّ العلامة في أكثر كتبه
اختار إعادة الناسي مطلقا[5]، و لتحقيق المسألة
محلّ آخر تحريرا و دليلا.
(و كذا) القول في (البدن) بمعنى
منافاة نجاسته للصلاة مع سبق العلم.
و المشبّه
به في السابق المشار إليه ب (ذا) هو حكم نجاسة الثوب بتفصيله السابق، و تقييده
بكون النجاسة غير معفوّ عنها.
و ربّما
قيل: إنّ الحكم المشبّه به هو حكم النجاسة و الغصب معا، و مثّل الغصب في