responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 304

و تقييد نجاسة الثوب بما لا يعفى عنها مع إمكان إزالتها، كما سلف. [1]

(أو) إيقاعها في مكان أو ثوب (مغصوبين) بغير إذن المالك (مع سبق العلم) [2] بالنجاسة و الغصب و إن نسيهما حال الصلاة، كما يقتضيه إطلاق العبارة، فيعيد ناسي النجاسة و الغصب في الوقت و خارجه على أصحّ الأقوال، و خرج به الجاهل بالأصل، فلا ينافي أحدهما صلاته على حدّ ما ينافي العالم و الناسي، و إن كان الأصح وجوب الإعادة على جاهل النجاسة في الوقت؛ جمعا بين الأخبار المتعارضة فيه.

و هذا بخلاف جاهل غصبيّة ماء الطهارة فإنّه لا يعيد مطلقا كما تقدّم؛ لعدم المعارض لدليل العفو عن الجاهل فيه، بل عدم الخلاف فيه، و مختار المصنّف عدم الإعادة هنا على الجاهل بالنجاسة و الغصب مطلقا [3]، و هو مناسب لإطلاق التقييد.

و اعلم أن الشارح المحقّق ادّعى الإجماع هنا على عدم إعادة ناسي الغصب بعد خروج الوقت، و أنّ الخلاف إنّما وقع في إعادته في الوقت خاصّة أو عدم الإعادة مطلقا [4].

و هذه دعوى غريبة من مثل هذا المحقّق، فإنّ الخلاف في ذلك مشهور حتى أنّ العلامة في أكثر كتبه اختار إعادة الناسي مطلقا [5]، و لتحقيق المسألة محلّ آخر تحريرا و دليلا.

(و كذا) القول في (البدن) بمعنى منافاة نجاسته للصلاة مع سبق العلم.

و المشبّه به في السابق المشار إليه ب‌ (ذا) هو حكم نجاسة الثوب بتفصيله السابق، و تقييده بكون النجاسة غير معفوّ عنها.

و ربّما قيل: إنّ الحكم المشبّه به هو حكم النجاسة و الغصب معا، و مثّل الغصب في‌


[1] تقدّم في الصفحة: 185.

[2] في «ش 2» و «ش 3»: تقدّم علمه.

[3] الذكرى: 17 و 146، البيان: 96 و 121، الدروس 1: 127.

[4] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 299.

[5] تذكرة الفقهاء 2: 477 المسألة 125، نهاية الإحكام 1: 378، قواعد الأحكام 1: 258.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست