نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 254
و هل يشترط في انعقاد النذر رجحان قراءتها في تلك الصلاة، أو
مساواتها لغيرها، حتى لو نذر قراءة قصار سور المفصّل في الصبح و نحوها لم ينعقد،
أم لا يشترط ذلك فينعقد مطلقا؟ الأصح الثاني؛ لأنّ شرط المنذور عدم كونه مرجوحا في
نفسه لا بالإضافة إلى غيره، و العبادة لا تكون إلّا راجحة و إن كان بعض أفرادها
أرجح من بعض، و من البيّن أنّ من نذر عبادة راجحة مع كون غيرها من العبادات أرجح
منها انعقد نذره، و لا يضرّ رجحان غيرها عليها.
و قد الحق
المصنّف في باقي كتبه بالمتعيّن ما لو جرى لسانه على بسملة و سورة، فلا يجب
إعادتها مع الذكر في محلّها[1]. و في بعض تحقيقاته
اعتياد سورة معيّنة و العزم عليها في أثناء الصلاة مطلقا كما مرّ[2] و الاقتصار
على موضع اليقين في الجميع طريق البراءة و إن كان الأوّل لا يخلو من قوّة.
(الثالث
عشر: عدم الانتقال من السورة) التي شرع فيها (إلى غيرها إن
تجاوز نصفها) بل إن بلغه و إن لم يتجاوزه (أو كانت) السورة التي شرع
فيها سورة (التوحيد أو) سورة (الجحد) فلا يعدل عنهما إلى
غيرهما و إن لم يبلغ النصف (في) جميع الصلاة (غير
الجمعتين) و هما صلاة الجمعة و ظهرها، فإنّه يعدل فيهما من الجحد و التوحيد
إذا شرع فيهما ناسيا ثم ذكر قبل بلوغ نصفهما إلى الجمعة في الركعة الاولى و
المنافقين في الركعة الثانية.
و قد يطلق
على هاتين السورتين الجمعتان أيضا تغليبا، كما يطلقان على الجمعة و ظهرها. و يجوز
أن يريد المصنّف بقوله: (في غير الجمعتين) السورتين المذكورتين، بمعنى عدم جواز
الانتقال من الجحد و التوحيد إلّا إلى هاتين السّورتين.
و كيف كان
فالمراد بهما السّورتان في الصلاتين لا غير، فلا بدّ من طيّ أحد الأمرين في
العبارة، و كأنّه رحمه اللّه تركه عمدا؛ نظرا إلى إطلاق اسم الجمعتين على الأمرين
معا، فيكون قد استعمل المشترك في معنييه معا، و هو جائز مع القرينة، و هي موجودة