responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 149

الثلاثة السابقة.

التاسع عشر: يخرج منه النجس و لو في بعض المسحات

، حتى لو نقى المحل بالطاهر ثم أكمل العدد بنجس جافّ لم يطهر، و منه المستعمل قبل طهارته لو كان نجسا.

العشرون: يخرج منه إزالتها بمعونة ما لا يقبل الوصف بالطهارة

، كما لو أزال جرم الغائط و بقيت الرطوبة ثم جفّت بحرارة الشمس و الهواء، فإنّه لا يطهر؛ لعدم وصفه بالطّاهر.

الحادي و العشرون: يندرج في الاستنجاء إزالتها عن المخرج الطبيعيّ

، و غيره إذا انسد الطبيعيّ أو اعتاد الخارج من غيره، و ضابطه كونه ناقضا؛ لصدق الاستنجاء حينئذ.

الثاني و العشرون: يخرج به إزالة النجاسة عن غير المخرج بها

، فإنّه لا يطهر، خلافا للمرتضى حيث طهّر الصقيل بالمسح [1].

الثالث و العشرون: قد عرفت أنّ غير المتعدّي استثناء من الغائط

، و المراد بغير المتعدّي: ما لازم المخرج و حواشيه، و بالمتعدّي: ما جاوز ذلك و إن لم يبلغ الأليتين.

الرابع و العشرون: يخرج به ما يتعدّى المخرج من الغائط

، فإنّه لا يطهّره إلّا الماء عندنا؛ للنص [2]، و لعدم عموم البلوى به الذي هو مناط التخفيف.

الخامس و العشرون: يخرج بقوله [من الغائط البول]

(من الغائط) البول، فإنّه لا يطهّره شي‌ء سوى الماء عندنا، و الأخبار عن أهل البيت عليهم السّلام متواترة به [3]، فلا يسمح الاستبعاد و توهّم كونه أولى بالتخفيف من الغائط.

السادس و العشرون: الغائط

لغة: ما انخفض من الأرض [4]، و منه الحديث، و هو أنّ رجلا قال للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله: يا رسول اللّه قل لأهل الغائط يحسنوا‌


[1] حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 479 المسألة 222، و المحقّق في المعتبر 1: 450، و العلّامة في المختلف 1: 332 المسألة 249.

[2] علل الشرائع: 286/ 1.

[3] التهذيب 1: 50/ 147، الاستبصار 1: 57/ 166.

[4] الصحاح 3: 1147، القاموس المحيط 2: 390، النهاية لابن الأثير 3: 395 «غيط».

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست