الفصل الثالث في الأذان و
الإقامة و التوجه إلى الصلاة
أما الأذان
و الإقامة فقال في قواعد العلامة ره هما مستحبان في المفروضة اليومية خاصة أداء و
قضاء للمنفرد و الجامع للرجل و المرأة بشرط أن تسر و يتأكدان في الجهرية خصوصا
الغداة و المغرب و لا أذان في غيرها كالكسوف و العيد و النافلة بل يقول المؤذن في
المفروض غير اليومية الصلاة ثلاثا قال رحمه الله و الأذان ثمانية عشر فصلا التكبير
أربع مرات و كل واحد من الشهادة بالتوحيد و الرسالة