نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 384
أو يخرجه الحاكم من بيت المال.
الثانية عشرة لو تكررت
السرقة
و لم يرافع
بينها- فالقطع واحد لأنه حد فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا و
شرب الخمر- و هل هو بالأولى أو الأخيرة قولان- و تظهر الفائدة فيما لو عفا من حكم
بالقطع له و الحق (ج 9/ ص 288) أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا الأول قطع
بالثاني و بالعكس هذا إذا أقر بها دفعة أو شهدت البينات بها كذلك- و لو
شهدا عليه بسرقة ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع كالسابق
لاشتراكهما في الوجه و هو كونه حدا فلا يتكرر بتكرر سببه إلى أن يسرق بعد القطع- و
قيل تقطع يده و رجله لأن كل واحدة توجب القطع فتقطع اليد للأولى و الرجل للثانية و
الأصل عدم التداخل- و لو أمسكت البينة الثانية حتى قطعت يده ثم شهدت ففي (ج 9/ ص
289) قطع رجله قولان أيضا و أولى بالقطع هنا لو قيل به ثم- و الأقوى عدم
القطع أيضا لما ذكر و أصالة البراءة و قيام الشبهة الموجبة لدرء الحد و مستند
القطع رواية بكير بن أعين عن الباقر ع و في الطريق ضعف
(ج 9/ ص 290) الفصل السادس في المحاربة
384
و هي تجريد السلاح
برا أو
بحرا ليلا أو نهارا لإخافة الناس في مصر و غيره من ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف من أهل
الريبة أم لا قصد الإخافة أم لا على أصح الأقوال لعموم الآية (1) (ج 9/ ص
291) المتناول لجميع من ذكر و خالف ابن الجنيد فخص الحكم بالرجال- بناء
على أن الضمير في الآية للذكور و دخول الإناث فيهم مجاز- و فيه مع تسليمه أن في
صحيحة محمد بن مسلم من شهر السلاح و من عامة حقيقة للذكور و الإناث و الشيخان حيث
شرطا كونه من أهل الريبة و عموم النص يدفعه و أخذ (ج 9/ ص 292) تجريد
السلاح تبع فيه الخبر و إلا فالأجود عدم اعتباره فلو اقتصر على الحجر و العصا و
الأخذ بالقوة فهو محارب لعموم الآية- و شمل إطلاقه كغيره الصغير و الكبير لعموم
الأدلة- و يشكل في الصغير فإن الحد مشروط بالتكليف خصوصا القتل و شرط ابن الجنيد
فيه البلوغ و رجحه المصنف في الشرح و هو حسن- لا الطليع للمحارب و
هو الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره
منه- و الردء بكسر الراء فسكون الدال فالهمز و هو المعين له في ما
يحتاج إليه من غير أن يباشر (ج 9/ ص 293) متعلق المحاربة
فيما فيه أذى الناس و إلا كان محاربا
و لا يشترط في تحقق
المحاربة أخذ النصاب
و لا الحرز
و لا أخذ شيء للعموم
و تثبت المحاربة بشهادة
ذكرين عدلين و بالإقرار
بها و لو مرة واحدة
لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز خرج منه ما اشترط فيه التكرار بدليل خارج
فيبقى غيره على العموم- مع كمال المقر
[1]
المائدة: الآية 33.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 384