نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 17
التنصيص ففضولي
يتوقف بيعه و شراؤه على إجازة المالك
و إنما تصح الوكالة فيما لا
يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر (ج 4/ ص 372) بعينه
كالعتق فإن غرضه
فيه فك الرقبة سواء أحدثه المالك أم غيره- و الطلاق فإن غرضه منه رفع
الزوجية كذلك- و مثله النكاح و البيع و غيرهما من العقود
و الإيقاعات- لا فيما يتعلق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه- و مرجع معرفة
غرضه في ذلك و عدمه إلى النقل و لا قاعدة له لا تنخرم فقد علم تعلق غرضه بجملة من
العبادات لأن الغرض منها امتثال المكلف ما أمر به و انقياده و تذلله بفعل المأمور
به و لا يحصل ذلك بدون المباشرة كالطهارة فليس له الاستنابة
فيها أجمع و إن جاز في غسل الأعضاء و مسحها حيث يعجز عن مباشرتها مع توليه النية-
و مثل هذا لا يعد توكيلا حقيقيا و من ثم يقع ممن لا يجوز توكيله كالمجنون بل
استعانة على إيصال المطهر إلى العضو كيف اتفق (ج 4/ ص 373) و الصلاة
الواجبة في حال الحياة فلا يستناب فيها مطلقا إلا ركعتا الطواف حيث يجوز
استنابة الحي في الحج الواجب- أو فيهما خاصة على بعض الوجوه- و احترز بالواجبة عن
المندوبة فيصح الاستنابة فيها في الجملة- كصلاة الطواف المندوب أو في الحج المندوب
و إن وجب- و صلاة الزيارة- و في جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه و بالجملة
فضبط متعلق غرض الشارع في العبادات و غيرها يحتاج إلى تفصيل و مستند نقلي
و لا بد من كمال المتعاقدين
بالبلوغ و
العقل فلا يوكل و لا يتوكل الصبي و المجنون مطلقا- (1) و جواز تصرف
الموكل- فلا يوكل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته و خص الموكل لجواز كون
المحجور في الجملة وكيلا لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرف- كالسفيه و المفلس
مطلقا (2) و العبد بإذن سيده
و تجوز الوكالة في الطلاق
للحاضر
في مجلسه- كالغائب على أصح
القولين لأن الطلاق قابل للنيابة و إلا لما صح توكيل الغائب و منع الشيخ من توكيل
الحاضر فيه استنادا إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة
و لا يجوز للوكيل أن يوكل
إلا مع
الإذن صريحا و لو بالتعميم كاصنع ما شئت أو فحوى كاتساع متعلقها بحيث تدل
القرائن
[1]
باذن الولى و بدونه.
[2] بدون
اذن احد.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 17