responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 15

كتاب الوكالة

الوكالة بفتح الواو و كسرها-

و هي استنابة في التصرف

بالذات لئلا يرد الاستنابة في نحو القراض و المزارعة و المساقاة- و خرج بقيد الاستنابة الوصية بالتصرف فإنها إحداث ولاية لا استنابة- و بالتصرف الوديعة فإنها استنابة في الحفظ خاصة و تفتقر إلى إيجاب و قبول لأنها من جملة العقود و إن كانت جائزة‌

و إيجابها

وكلتك أو استنبتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على الاستنابة في التصرف و إن لم تكن على نهج الألفاظ المعتبرة في العقود- أو الاستيجاب و الإيجاب كقوله وكلني في كذا فيقول وكلتك- أو الأمر بالبيع و الشراء كما دل عليه «: قول النبي ص لعروة البارقي اشتر لنا شاة»‌

و قبولها

قولي كقبلت و رضيت و ما أشبهه- و فعلي كفعله ما أمره بفعله- و لا يشترط فيه أي في القبول الفورية (ج 4/ ص 368) بل يجوز تراخيه عن الإيجاب و إن طالت المدة- فإن الغائب يوكل و القبول متأخر و كان جواز توكيل الغائب موضع وفاق فلذا جعله شاهدا على الجواز و إلا فهو فرع المدعى- و يشترط فيها التنجيز فلو علقت على شرط متوقع كقدوم المسافر أو صفة مترقبة كطلوع الشمس لم يصح- و في صحة التصرف بعد حصول الشرط أو الصفة بالإذن الضمني قولان منشأهما كون الفاسد بمثل ذلك إنما هو العقد أما الإذن الذي هو مجرد إباحة تصرف فلا كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال بع كذا على أن لك العشر من ثمنه فتفسد الوكالة دون الإذن و لأن الوكالة أخص من مطلق الإذن و عدم الأخص (ج 4/ ص 369) أعم من عدم الأعم و أن الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن- و ما يزيد عنه من مثل الجعل أمر زائد عليها لصحتها (1) بدونه- (2) فلا يعقل فسادها (3) مع صحته- (4) و يصح تعليق التصرف مع تنجيز الوكالة بأن يقول وكلتك في كذا و لا‌


[1] اى الوكالة.

[2] اى بدون الجعل.

[3] اى فساد الوكالة.

[4] اى صحة الاذن.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست