نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 89
و أما في حال الغيبة كهذا الزمان فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة و
تحريمها فالمصنف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيها لتحقق الشرط و هو إذن الإمام الذي
هو شرط في الجملة (1) إجماعا- و بهذا القول صرح في الدروس أيضا و ربما قيل بوجوبها
حينئذ و إن لم يجمعها فقيه عملا بإطلاق الأدلة و اشتراط الإمام ع أو (ج 1/ ص 300) من نصبه إن سلم فهو مختص
بحالة الحضور أو بإمكانه فمع عدمه يبقى عموم الأدلة من الكتاب و السنة خاليا عن
المعارض و هو ظاهر الأكثر و منهم المصنف في البيان فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع
مع باقي الشرائط- و ربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة و بالاستحباب
أخرى نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا و إنما تجب على تقديره تخييرا
بينها و بين الظهر لكنها عندهم أفضل من الظهر و هو معنى الاستحباب بمعنى أنها
واجبة تخييرا مستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا
على الباقي و على هذا ينوي بها الوجوب و تجزي عن الظهر و كثيرا ما يحصل الالتباس
في كلامهم بسبب ذلك حيث يشترطون الإمام أو نائبه في الوجوب إجماعا ثم يذكرون حال
الغيبة و يختلفون في حكمها فيها فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذ
بدون الفقيه و الحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا و ذلك شرط الواجب
العيني خاصة و من هنا (2) ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد
الشرط المذكور.
و يضعف بمنع
عدم حصول الشرط أولا لإمكانه بحضور الفقيه (ج 1/ ص 301) و منع اشتراطه
ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه- و ما يظهر من جعل مستنده الإجماع
فإنما هو على تقدير الحضور- (3) أما في حال الغيبة فهو محل النزاع (4) فلا يجعل
دليلا فيه مع إطلاق القرآن الكريم بالحث العظيم المؤكد بوجوه كثيرة مضافا إلى
النصوص المتضافرة- على وجوبها بغير الشرط المذكور. بل في بعضها ما يدل على عدمه-
نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط و منه الصلاة على الأئمة و لو إجمالا و لا ينافيه
ذكر غيرهم. (5)
و لو لا
دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة فلا أقل من
التخييري مع رجحان الجمعة و تعبير المصنف و غيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع
على إمام عدل لأن ذلك لم يتفق في زمن ظهور الأئمة غالبا و هو السر في عدم اجتزائهم
بها عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها و من ذلك سرى الوهم (6)
(ج 1/ ص
302)
و اجتماع خمسة فصاعدا
أحدهم
الإمام في الأصح و هذا يشمل شرطين-
[1]
الظاهر انّه قيد للشرط اى شرط في الجملة اجماعا و ان لم يثبت بالاجماع ان شرطيته
في اىّ فرد كان فمالم يكن فيه اذن لم يصح و لا يعمل احتياطا للشرط فيبقى صحته
اوّلا مع الفقيه لان فيه الاذن العام الحاصل بخلاف ما لو لم يكن فقيها.
[2] اى من
دعوى الاجماع المذكور مع توهم ان النائب مخصوص بالخاص، ذهبوا إلى عدم جوازها حال
الغيبة مطلقا.
[3] فهو
شرط للوجب العينى كما ذكر.
[4] فلا
ينافى الاجماع المذكور، الوجوب التخييرى.
[5] ممن لا
يذكر بدون التقية كاسم الخلفاء الثلاثة و الملوك الجائرة.
[6] اى سرى
الوهم إلى ان في حال الغيبة لا تصح مطلقا و ان امكن الاجتماع مع الفقيه الجامع
للشرائط، و الحاصل انّهم تركوا الجمعة مع غاية اهتمامهم بها و ان كان الفقيه
موجودا لاجل انّه لا يمكن الاجتماع عليه فسرى الوهم إلى ان تركهم الجمعة لعدم
كفاية الفقيه لامامة الجمعة و لم يكن كذلك بل لعدم امكان الاجتماع عليه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 89