responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 89

و أما في حال الغيبة كهذا الزمان فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة و تحريمها فالمصنف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيها لتحقق الشرط و هو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة (1) إجماعا- و بهذا القول صرح في الدروس أيضا و ربما قيل بوجوبها حينئذ و إن لم يجمعها فقيه عملا بإطلاق الأدلة و اشتراط الإمام ع أو (ج 1/ ص 300) من نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور أو بإمكانه فمع عدمه يبقى عموم الأدلة من الكتاب و السنة خاليا عن المعارض و هو ظاهر الأكثر و منهم المصنف في البيان فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط- و ربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة و بالاستحباب أخرى نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا و إنما تجب على تقديره تخييرا بينها و بين الظهر لكنها عندهم أفضل من الظهر و هو معنى الاستحباب بمعنى أنها واجبة تخييرا مستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي و على هذا ينوي بها الوجوب و تجزي عن الظهر و كثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك حيث يشترطون الإمام أو نائبه في الوجوب إجماعا ثم يذكرون حال الغيبة و يختلفون في حكمها فيها فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه و الحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا و ذلك شرط الواجب العيني خاصة و من هنا (2) ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور.

و يضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمكانه بحضور الفقيه (ج 1/ ص 301) و منع اشتراطه ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه- و ما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنما هو على تقدير الحضور- (3) أما في حال الغيبة فهو محل النزاع (4) فلا يجعل دليلا فيه مع إطلاق القرآن الكريم بالحث العظيم المؤكد بوجوه كثيرة مضافا إلى النصوص المتضافرة- على وجوبها بغير الشرط المذكور. بل في بعضها ما يدل على عدمه- نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط و منه الصلاة على الأئمة و لو إجمالا و لا ينافيه ذكر غيرهم. (5)

و لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة فلا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة و تعبير المصنف و غيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عدل لأن ذلك لم يتفق في زمن ظهور الأئمة غالبا و هو السر في عدم اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها و من ذلك سرى الوهم (6)

(ج 1/ ص 302)

و اجتماع خمسة فصاعدا

أحدهم الإمام في الأصح و هذا يشمل شرطين-


[1] الظاهر انّه قيد للشرط اى شرط في الجملة اجماعا و ان لم يثبت بالاجماع ان شرطيته في اىّ فرد كان فمالم يكن فيه اذن لم يصح و لا يعمل احتياطا للشرط فيبقى صحته اوّلا مع الفقيه لان فيه الاذن العام الحاصل بخلاف ما لو لم يكن فقيها.

[2] اى من دعوى الاجماع المذكور مع توهم ان النائب مخصوص بالخاص، ذهبوا إلى عدم جوازها حال الغيبة مطلقا.

[3] فهو شرط للوجب العينى كما ذكر.

[4] فلا ينافى الاجماع المذكور، الوجوب التخييرى.

[5] ممن لا يذكر بدون التقية كاسم الخلفاء الثلاثة و الملوك الجائرة.

[6] اى سرى الوهم إلى ان في حال الغيبة لا تصح مطلقا و ان امكن الاجتماع مع الفقيه الجامع للشرائط، و الحاصل انّهم تركوا الجمعة مع غاية اهتمامهم بها و ان كان الفقيه موجودا لاجل انّه لا يمكن الاجتماع عليه فسرى الوهم إلى ان تركهم الجمعة لعدم كفاية الفقيه لامامة الجمعة و لم يكن كذلك بل لعدم امكان الاجتماع عليه.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست