responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78

به‌

و يستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل

و السر في نوافل النهار و كذا قيل في غيرها من الفرائض بمعنى استحباب الجهر بالليلية منها و السر في نظيرها نهارا كالكسوفين أما ما لا نظير له فالجهر مطلقا كالجمعة و العيدين و الزلزلة و الأقوى في الكسوفين ذلك- لعدم اختصاص الخسوف بالليل‌

و جاهل الحمد يجب عليه التعلم

مع إمكانه و سعة الوقت- فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها أي من الحمد هذا إذا سمي قرآنا فإن لم يسم لقلته فهو كالجاهل بها أجمع (ج 1/ ص 267) و هل يقتصر عليه أو يعوض عن الفائت ظاهر العبارة الأول- و في الدروس الثاني و هو الأشهر. ثم إن لم يعلم غيرها من القرآن كرر ما يعلمه بقدر الفائت و إن علم ففي التعويض منها أو منه قولان مأخذهما كون الأبعاض أقرب إليها و أن الشي‌ء الواحد لا يكون أصلا و بدلا و على التقديرين فيجب المساواة له في الحروف و قيل في الآيات و الأول أشهر- و يجب مراعاة الترتيب بين البدل و المبدل فإن علم الأول أخر البدل أو الآخر قدمه أو الطرفين وسطه أو الوسط حفه به و هكذا و لو أمكنه الإتمام قدم على ذلك لأنه في حكم القراءة (ج 1/ ص 268) التامة و مثله ما لو أمكن متابعة قارئ أو القراءة من المصحف بل قيل بإجزائه اختيارا و الأولى اختصاصه بالنافلة- فإن لم يحسن شيئا منها قرأ من غيرها بقدرها أي بقدر الحمد حروفا و حروفها مائة و خمسة و خمسون حرفا بالبسملة إلا لمن قرأ مالك فإنها تزيد حرفا و يجوز الاقتصار على الأقل ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة تامة و لو بتكرارها عنهما مراعيا في البدل المساواة- فإن تعذر ذلك كله و لم يحسن شيئا من القراءة- ذكر الله تعالى بقدرها أي بقدر الحمد خاصة أما السورة فساقطة كما مر.

و هل يجزي بمطلق الذكر أم يعتبر الواجب في الأخيرتين قولان- اختار ثانيهما المصنف في الذكرى لثبوت بدليته عنها في الجملة و قيل يجزئ مطلق الذكر و إن لم يكن يقدرها عملا بمطلق الأمر و الأول (ج 1/ ص 269) أولى و لو لم يحسن الذكر قيل وقف بقدرها لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام و قراءة فإذا فات أحدهما بقي الآخر و هو حسن.

و الضحى و أ لم نشرح سورة

واحدة- و الفيل و الإيلاف سورة في المشهور فلو قرأ إحداهما في ركعة وجبت الأخرى على الترتيب- و الأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما و إنما‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست