responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 64

استحبابا مؤكدا: فمن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة و زيد في بعض الأخبار كمفحص قطاة و هو كمقعد الموضع الذي تكشفه القطاة و تلينه بجؤجئها لتبيض فيه و التشبيه به مبالغة في الصغر بناء على الاكتفاء برسمه حيث يمكن الانتفاع به في أقل مراتبه- و إن لم يعمل له حائط و نحوه (ج 1/ ص 215) قال أبو عبيدة الحذاء راوي الحديث: مر بي أبو عبد الله ع في طريق مكة و قد سويت بأحجار مسجدا فقلت جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذاك فقال نعم- و يستحب اتخاذها مكشوفة و لو بعضها للاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد لدفع الحر و البرد- و الميضاة و هي المطهرة للحدث و الخبث على بابها لا في وسطها على تقدير سبق إعدادها على المسجدية و إلا حرم في الخبثية مطلقا- و الحدثية إن أضرت بها (ج 1/ ص 216) و المنارة مع حائطها لا في وسطها مع تقدمها على المسجدية كذلك و إلا حرم و يمكن شمول كونها مع الحائط استحباب أن لا تعلو عليه فإنها إذا فارقته بالعلو فقد خرجت عن المعية و هو مكروه- و تقديم الداخل إليها يمينه و الخارج منها يساره عكس الخلاء تشريفا لليمنى فيهما- و تعاهد نعله و ما يصحبه من عصا و شبهه- و هو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة و التعهد أفصح من التعاهد لأنه يكون بين اثنين و المصنف تبع الرواية- و الدعاء فيهما أي الدخول و الخروج بالمنقول و غيره- و صلاة التحية قبل جلوسه و أقلها ركعتان و تتكرر بتكرر الدخول و لو عن قرب- و تتأدى بسنة غيرها و فريضة و إن لم ينوها معها لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة و قد حصل و إن كان الأفضل عدم التداخل (ج 1/ ص 217) و تكره إذا دخل و الإمام في مكتوبة أو الصلاة تقام أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله فإن لم يكن متطهرا أو كان له عذر مانع عنها- فليذكر الله تعالى- و تحية المسجد الحرام الطواف كما أن تحية الحرم الإحرام و منى الرمي- و يحرم زخرفتها و هو نقشها بالزخرف و هو الذهب أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى و في الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة و التصوير ثم جعل تحريمهما قولا و في البيان حرم النقش و الزخرفة و التصوير بما فيه روح و ظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه و هو غريب منه- و كذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها (ج 1/ ص 218) و هو لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره و هو قرينة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول خاصة و هذا هو الأجود- و لا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها أولى- أما تصوير غيره فلا- و تنجيسها و تنجيس آلاتها كفرشها لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى (ج 1/ ص 219) و إخراج الحصا منها إن كانت فرشا أو جزء منها أما لو كانت قمامة استحب إخراجها و مثلها التراب و متى أخرجت على وجه التحريم- فتعاد وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقل آلاتها إليه- و مالها لغني الأول أو أولوية الثاني- و يكره تعليتها بل تبنى وسطا عرفا- و البصاق فيها و التنخم و نحوه و كفارته دفنه- و رفع الصوت

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست