نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64
استحبابا مؤكدا: فمن بنى مسجدا بنى الله
له بيتا في الجنة و زيد في بعض الأخبار كمفحص قطاة و هو كمقعد الموضع الذي تكشفه
القطاة و تلينه بجؤجئها لتبيض فيه و التشبيه به مبالغة في الصغر بناء على الاكتفاء
برسمه حيث يمكن الانتفاع به في أقل مراتبه- و إن لم يعمل له حائط و نحوه (ج 1/ ص 215) قال أبو عبيدة الحذاء راوي
الحديث: مر بي أبو عبد الله ع في طريق مكة و قد سويت بأحجار مسجدا فقلت جعلت فداك
نرجو أن يكون هذا من ذاك فقال نعم- و يستحب اتخاذها
مكشوفة و لو بعضها للاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد لدفع الحر
و البرد- و الميضاة و
هي المطهرة للحدث و الخبث على بابها لا في وسطها على تقدير سبق إعدادها على المسجدية و إلا حرم في
الخبثية مطلقا- و الحدثية إن أضرت بها (ج 1/ ص 216) و المنارة مع حائطها لا في وسطها مع تقدمها على
المسجدية كذلك و إلا حرم و يمكن شمول كونها مع الحائط استحباب أن لا تعلو عليه
فإنها إذا فارقته بالعلو فقد خرجت عن المعية و هو مكروه-
و تقديم الداخل إليها
يمينه و الخارج منها يساره عكس الخلاء تشريفا لليمنى فيهما-
و تعاهد نعله و ما يصحبه من عصا و شبهه- و هو استعلام
حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة و التعهد أفصح من التعاهد لأنه يكون بين
اثنين و المصنف تبع الرواية- و الدعاء فيهما أي الدخول و الخروج بالمنقول و غيره-
و صلاة التحية قبل جلوسه و أقلها ركعتان و تتكرر بتكرر الدخول و
لو عن قرب- و تتأدى بسنة غيرها و فريضة و إن لم ينوها معها لأن المقصود بالتحية أن
لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة و قد حصل و إن كان الأفضل عدم التداخل (ج 1/ ص 217) و تكره إذا دخل و الإمام
في مكتوبة أو الصلاة تقام أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله فإن لم يكن
متطهرا أو كان له عذر مانع عنها- فليذكر الله تعالى- و تحية المسجد الحرام الطواف
كما أن تحية الحرم الإحرام و منى الرمي- و يحرم زخرفتها و هو نقشها بالزخرف و هو الذهب أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في
الذكرى و في الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة و التصوير ثم جعل تحريمهما قولا و
في البيان حرم النقش و الزخرفة و التصوير بما فيه روح و ظاهر الزخرفة هنا النقش
بالذهب فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه و هو غريب منه-
و كذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها (ج 1/ ص 218) و هو لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره و هو قرينة أخرى على
إرادة الزخرفة بالمعنى الأول خاصة و هذا هو الأجود- و لا ريب في تحريم تصوير ذي
الروح في غير المساجد ففيها أولى- أما تصوير غيره فلا-
و تنجيسها و تنجيس آلاتها كفرشها لا مطلق إدخال
النجاسة إليها في الأقوى (ج 1/ ص 219)
و إخراج الحصا منها إن كانت فرشا أو جزء منها أما لو كانت
قمامة استحب إخراجها و مثلها التراب و متى أخرجت على وجه التحريم- فتعاد وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد
حيث يجوز نقل آلاتها إليه- و مالها لغني الأول أو أولوية الثاني- و يكره تعليتها بل تبنى وسطا عرفا- و البصاق فيها و التنخم و نحوه و كفارته
دفنه- و رفع الصوت
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64