responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 382

و حملا في الأخيرين على المتعارف و ما فيه الغبطة كالوكيل- و ليبع كذلك بنقد البلد نقدا- بثمن المثل فما فوقه- لما في النسيئة من التغرير بمال المالك و حملا للإطلاق على المتعارف و هو نقد البلد كالوكالة- و قيل يجوز بغيره و بالعرض مع كونه مظنة للربح- لأن الغرض الأقصى منها ذلك بخلاف الوكالة و فيه قوة- و لو أذن المالك في شي‌ء من ذلك خصوصا أو عموما- كتصرف برأيك أو كيف شئت جاز بالعرض قطعا أما النقد (1) (ج 4/ ص 218) و ثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادة‌

و ليشتر بعين المال

لا بالذمة- إلا مع الإذن في الذمة- و لو بالإجازة فإن اشترى فيها بدونه و لم يذكر المالك لفظا و لا نية وقع له و لو ذكره لفظا فهو فضولي و نية خاصة فهو للعامل ظاهرا و موقوفا باطنا فيجب التخلص من حق البائع- و لو تجاوز ما حد له المالك من الزمان و المكان و الصنف- ضمن و الربح على الشرط كما مر أما لو تجاوز بالعين (ج 4/ ص 219) و المثل و النقد وقف على الإجازة فإن لم يجز بطل- و إنما تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانير إجماعا و ليس ثمة علة مقنعة غيره فلا تصح بالعروض و لا الفلوس و لا الدين و غيرها و لا فرق بين المعين و المشاع- و تلزم الحصة بالشرط دون الأجرة لأنها معاملة صحيحة فيلزم مقتضاها و هو ما شرط للعامل من الحصة و في قول نادر أن اللازم أجرة المثل و أن المعاملة فاسدة لجهالة العوض و النصوص الصحيحة على صحتها بل إجماع المسلمين يدفعه‌

و العامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط

و معهما يبقى العقد و يستحق ما شرط له و إن ضمن المال- و لو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت الذي فسخ فيه- إن لم يكن ظهر ربح و إلا فله حصته من الربح (ج 4/ ص 220) و ربما أشكل الحكم بالأجرة على تقدير عدم الربح بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها و تسلط المالك على الفسخ من مقتضياتها فالعامل قادم على ذلك فلا شي‌ء له سوى ما عين- و لو كان المال عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه- إن لم يدفع المالك إليه حقه منه و إلا لم يجز إلا بإذن المالك و إن رجي الربح حيث لا يكون بالفعل- و لو طلب المالك إنضاضه ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم- و لو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض يفسد العقد الجائز- أو من قبل العامل فلا أجرة له بل الحصة إن ظهر ربح و قيل له الأجرة أيضا- و القول قول العامل في قدر رأس المال لأنه منكر للزائد و الأصل معه- و في قدر الربح لأنه أمين فيقبل قوله فيه- و ينبغي أن يكون


[1] مقابل النسية.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست