responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 360

ذلك العدالة فلو كان مصلحا لماله غير عدل في دينه لم يرتفع عنه الحجر للنهي عن إيتاء السفهاء المال- «و ما روي: أن شارب الخمر سفيه» و لا قائل بالفرق و عن ابن عباس أن الرشد هو الوقار و الحلم و العقل و إنما يعتبر على القول بها في الابتداء لا في الاستدامة فلو عرض الفسق بعد العدالة- قال الشيخ الأحوط أن يحجر عليه مع أنه شرطها ابتداء و يتوجه (ج 4/ ص 103) على ذلك أنها لو كانت شرطا في الابتداء لاعتبرت بعده لوجود المقتضي- و يختبر من يراد معرفة رشده- بما يلائمه من التصرفات و الأعمال ليظهر اتصافه بالملكة و عدمه فمن كان من أولاد التجار- فوض إليه البيع و الشراء بمعنى مماكسته فيهما على وجههما و يراعي إلى أن يتم مساومته ثم يتولاه الولي إن شاء فإذا تكرر منه ذلك- و سلم من الغبن و التضييع في غير وجهه فهو رشيد- و إن كان من أولاد من يصان عن ذلك اختبر بما يناسب حال أهله إما بأن يسلم إليه نفقة مدة لينفقها في مصالحه أو مواضعها التي عينت له أو بأن يستوفي الحساب على معامليهم أو نحو ذلك فإن وفى بالأفعال الملائمة فهو رشيد و من تضييعه إنفاقه في المحرمات و الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله بحسب وقته و بلده (ج 4/ ص 104) و شرفه و ضعته و الأمتعة و اللباس كذلك- و أما صرفه في وجوه الخير من الصدقات و بناء المساجد و إقراء الضيف فالأقوى أنه غير قادح مطلقا إذ لا سرف في الخير- كما لا خير في السرف و إن كان أنثى اختبرت بما يناسبها من الأعمال- كالغزل و الخياطة و شراء آلاتهما المعتادة لأمثالها بغير غبن و حفظ ما يحصل في يدها من ذلك و المحافظة على أجرة مثلها إن عملت للغير- و حفظ ما تليه من أسباب البيت و وضعه على وجهه و صون أطعمته التي تحت يدها عن مثل الهرة و الفأر و نحو ذلك فإذا تكرر ذلك على وجه الملكة ثبت الرشد و إلا فلا و لا يقدح فيها وقوع ما ينافيها- نادرا من الغلط و الانخداع في بعض الأحيان لوقوعه كثيرا من الكاملين- و وقت الاختبار قبل البلوغ عملا بظاهر الآية (1)

و يثبت الرشد

لمن لم يختبر- بشهادة النساء في النساء لا غير- لسهولة اطلاعهن عليهن غالبا عكس الرجال- و بشهادة الرجال مطلقا ذكرا كان المشهود عليه أم أنثى لأن شهادة الرجال غير مقيدة و المعتبر في شهادة الرجال اثنان و في النساء أربع و يثبت رشد الأنثى بشهادة رجل و امرأتين أيضا و بشهادة أربع خناثي‌

و لا يصح إقرار السفيه بمال

و يصح بغيره كالنسب و إن أوجب (ج 4/ ص 105) النفقة و في الإنفاق عليه من ماله أو بيت المال قولان- أجودهما الثاني و كالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص و إن كان نفسا- و لا تصرفه في المال و إن ناسب أفعال العقلاء و يصح تصرفه فيما لا يتضمن إخراج المال كالطلاق و الظهار و الخلع- و لا يسلم عوض الخلع إليه لأنه تصرف مالي ممنوع منه- و يجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود أي في جميعها و إن كان قد ضعف إطلاقه عليه بعض أهل العربية حتى عده في درة الغواص من أوهام الخواص و جعله مختصا بالباقي أخذا له من السؤر- و هو البقية و عليه جاء «: قول النبي ص لابن غيلان لما أسلم على عشر نسوة أمسك عليك أربعا و فارق‌


[1] و هى قوله تعالى: «وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» النساء: 6

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست