responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 355

أنه يصير كجزء من الإيجاب و القبول يلزم حيث يلزمان- و لما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك خصوصا هنا فإن فسخ المشروط فيه و هو الرهن إذا لم يكن في بيع لا يتوجه لأنه يزيد ضررا (1) فلا يؤثر فسخه لها- و إن كانت جائزة بحسب أصلها لأنها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم على ذلك الوجه‌

الثانية يجوز للمرتهن ابتياعه

من نفسه إذا كان وكيلا في البيع و يتولى طرفي العقد لأن الغرض بيعه بثمن المثل و هو (ج 4/ ص 81) حاصل و خصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرض لها و ربما قيل بالمنع لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله و كذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى و قيل لا و هو مقدم به على الغرماء حيا كان الراهن أم ميتا مفلسا كان أم لا لسبق تعلق حقه- و لو أعوز الرهن و لم يف بالدين- ضرب بالباقي مع الغرماء على نسبته‌

الثالثة لا يجوز لأحدهما التصرف فيه

بانتفاع و لا نقل ملك و لا غيرهما إذا لم يكن المرتهن وكيلا و إلا جاز له التصرف بالبيع و الاستيفاء خاصة كما مر- و لو كان له نفع كالدابة و الدار أوجر باتفاقهما و إلا آجره الحاكم- و في كون الأجرة رهنا كالأصل قولان كما في النماء المتجدد مطلقا- و لو احتاج إلى مئونة كما إذا كان حيوانا- فعلى الراهن مئونته لأنه المالك فإن كان في يد المرتهن و بذلها الراهن أو أمره بها أنفق و رجع بما غرم و إلا استأذنه فإن امتنع أو تعذر استئذانه لغيبة أو نحوها- رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع و أشهد عليه- ليثبت استحقاقه بغير يمين و رجع فإن لم يشهد فالأقوى قبول قوله (ج 4/ ص 82) في قدر المعروف منه بيمينه و رجوعه به- و لو انتفع المرتهن به بإذنه على وجه العوض أو بدونه مع الإثم- لزمه الأجرة أو عوض المأخوذ كاللبن- و تقاصا و رجع ذو الفضل بفضله و قيل تكون النفقة في مقابلة الركوب و اللبن مطلقا استنادا إلى رواية حملت على الإذن في التصرف و الإنفاق مع تساوي الحقين و رجح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه و استئذان الحاكم و هو حسن‌

الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء

إذا لم يكن وكيلا- لو خاف جحود الوارث و لا بينة له على الحق- إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين و عدم الرهن لو ادعى المرتهن الدين (ج 4/ ص 83) و الرهن و المرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده- و كذا يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن و لم يكن وكيلا و لو كان له بينة مقبولة عند الحاكم لم يجز له الاستقلال بدون إذنه و لا يلحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين لو اعترف لعدم التضرر باليمين الصادق و إن كان تركه تعظيما لله أولى‌


[1] المشروط، الوكالة، و المشروط فيه عقد الرهن المشروط فيه الوكالة فاذا لم يكن شرطا فى بيع لا يتوجه فسخه، لان فسخ المرتهن للرهن عند فسخ الراهن للوكالة فى حق المرتهن يزيد الضرر على المرتهن فلا يؤثر فسخ الراهن للوكالة فى حق المرتهن الّا الضرر. و الحاصل ان فسخ الوكالة إنما يجوز اذا ترتب للمرتهن على فسخ العقد المشروط فيه تلك فايدة و حيث لا فايدة له و لا يمكنه فسخ الرهن فلا يجوز للراهن فسخ الوكالة.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست