responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 347

التماس الباقين و لو كانت لغائب لم يكن للحاكم ولايته لأنه لا يستوفي له بل يحفظ أعيان أمواله- و لو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم يفي بماله و يزيد جاز الحجر و عم- و إلا فلا على الأقوى- بشرط حلول الدين فلو كان كله أو بعضه مؤجلا (ج 4/ ص 43) لم يحجر لعدم استحقاق المطالبة حينئذ نعم لو كان بعضها حالا- جاز مع قصور المال عنه و التماس أربابه- و لا تباع داره و لا خادمه و لا ثياب تجمله و يعتبر في الأول و الأخير ما يليق بحاله كما و كيفا و في الوسط ذلك لشرف أو عجز و كذا دابة ركوبه و لو احتاج إلى المتعدد استثني كالمتحد- و لو زادت عن ذلك في أحد الوصفين (1) وجب الاستبدال- (2) و الاقتصار (3) على ما يليق به و ظاهر ابن الجنيد بيعها في الدين (ج 4/ ص 44) و استحب (4) للغريم تركه و الروايات متضافرة بالأول و عليه العمل و كذا تجري عليه نفقته يوم القسمة و نفقة واجبي النفقة- و لو مات قبلها قدم كفنه و يقتصر منه على الواجب وسطا مما يليق به عادة و مئونة تجهيزه- و هذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته و إن جرت العادة باختصاص الفلس بباب و رعاية لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار‌

القسم الثاني دين العبد

خصه بناء على الغالب من توليه ذلك دون الأمة- و لو أبدله بالمملوك كما عبر غيره عم- لا يجوز له التصرف فيه أي في الدين بأن يستدين لا فيما استدانه و إن كان حكمه كذلك- لدخوله في قوله و لا فيما بيده من الأموال- إلا بإذن السيد- سواء قلنا بملكه أم أحلناه- فلو استدان بإذنه أو إجازته فعلى المولى و إن أعتقه و قيل يتبع به مع العتق استنادا إلى رواية لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية فإن العبد بمنزلة الوكيل و إنفاقه على نفسه و تجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى- فيلزمه كما لو لم يعتق و لو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه قولا واحدا- و يقتصر المملوك في التجارة على محل الإذن فإن عين له نوعا أو مكانا أو زمانا تعين و إن أطلق تخير- و ليس له الاستدانة (ج 4/ ص 46) بالإذن في التجارة لعدم دلالتها عليها إلا أن تكون لضرورتها كنقل المتاع و حفظه مع الاحتياج إليه- فتلزم ذمته لو تعدى المأذون نطقا أو شرعا- (5) لو تلف يتبع به بعد عتقه- و يساره على الأقوى و إلا ضاع و لو كانت عينه باقية رجع إلى مالكه لفساد العقد- و قيل يسعى فيه العبد معجلا (ج 4/ ص 47) استنادا إلى إطلاق (6) رواية أبي بصير و حملت على الاستدانة للتجارة- لأن الكسب للمولى فإذا لم يلزمه فعله لا يدفع من ماله- و الأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده- فإن قصر استسعى في الباقي و لا يلزم المولى من غير ما في يده- و عليه تحمل الرواية- و لو أخذ المولى ما اقترضه المملوك بغير إذنه أو ما في حكمه- تخير


[1] الكم و الكيف.

[2] فى الكيف.

[3] فى الكم.

[4] تتمة قول ابن الجنيد.

[5] كالضرورة المذكورة.

[6] اى فى دين العبد مطلقا، للتجارة و غيره.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست