نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 347
التماس الباقين و لو كانت لغائب لم يكن للحاكم ولايته لأنه لا يستوفي
له بل يحفظ أعيان أمواله- و لو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم يفي بماله و يزيد
جاز الحجر و عم- و إلا فلا على الأقوى- بشرط حلول الدين فلو كان كله أو بعضه مؤجلا (ج 4/ ص 43) لم يحجر لعدم استحقاق المطالبة حينئذ نعم لو كان بعضها حالا- جاز مع
قصور المال عنه و التماس أربابه- و لا تباع داره و لا
خادمه و لا ثياب تجمله و يعتبر في الأول و الأخير ما يليق
بحاله كما و كيفا و في الوسط ذلك لشرف أو عجز و كذا دابة ركوبه و لو احتاج إلى
المتعدد استثني كالمتحد- و لو زادت عن ذلك في أحد الوصفين (1) وجب الاستبدال- (2)
و الاقتصار (3) على ما يليق به و ظاهر ابن الجنيد بيعها في الدين (ج 4/ ص 44)
و استحب (4) للغريم تركه و الروايات متضافرة بالأول و
عليه العمل و كذا تجري عليه نفقته يوم القسمة و نفقة واجبي النفقة- و لو مات قبلها
قدم كفنه و يقتصر منه على الواجب وسطا مما يليق به عادة و مئونة تجهيزه- و هذه
الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته و إن جرت العادة باختصاص الفلس بباب و
رعاية لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار
القسم الثاني دين العبد
خصه بناء
على الغالب من توليه ذلك دون الأمة- و لو أبدله بالمملوك كما عبر غيره عم- لا يجوز
له التصرف فيه أي في الدين بأن يستدين لا فيما استدانه و إن كان حكمه كذلك- لدخوله
في قوله و لا فيما بيده من الأموال- إلا بإذن السيد- سواء قلنا
بملكه أم أحلناه- فلو استدان بإذنه أو إجازته فعلى المولى و إن
أعتقه و قيل يتبع به مع العتق استنادا إلى رواية لا تنهض حجة فيما خالف
القواعد الشرعية فإن العبد بمنزلة الوكيل و إنفاقه على نفسه و تجارته بإذن المولى
إنفاق لمال المولى- فيلزمه كما لو لم يعتق و لو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه
قولا واحدا- و يقتصر المملوك في التجارة على محل الإذن فإن عين له
نوعا أو مكانا أو زمانا تعين و إن أطلق تخير- و ليس له
الاستدانة (ج 4/ ص 46) بالإذن في التجارة لعدم دلالتها عليها
إلا أن تكون لضرورتها كنقل المتاع و حفظه مع الاحتياج إليه- فتلزم ذمته لو تعدى
المأذون نطقا أو شرعا- (5) لو تلف يتبع به بعد عتقه- و يساره على
الأقوى و إلا ضاع و لو كانت عينه باقية رجع إلى مالكه لفساد العقد- و قيل
يسعى فيه العبد معجلا (ج 4/ ص 47) استنادا إلى إطلاق
(6) رواية أبي بصير و حملت على الاستدانة للتجارة- لأن الكسب للمولى فإذا لم يلزمه
فعله لا يدفع من ماله- و الأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده-
فإن قصر استسعى في الباقي و لا يلزم المولى من غير ما في يده- و عليه تحمل
الرواية- و لو أخذ المولى ما اقترضه المملوك بغير إذنه أو ما في
حكمه- تخير
[1]
الكم و الكيف.
[2] فى
الكيف.
[3] فى
الكم.
[4] تتمة
قول ابن الجنيد.
[5]
كالضرورة المذكورة.
[6] اى فى
دين العبد مطلقا، للتجارة و غيره.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 347