نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 345
حكم الجميع سواء على القول الأقوى-و لا يقبل إقراره في حال التفليس بعين لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله قبله فيكون إقراره بها في قوة الإقرار بمال الغير و للحجر عن التصرف
المالي المانع من نفوذ الإقرار-و يصح إقراره بدين
لأنه عاقل مختار فيدخل في عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و المانع في العين
منتف هنا لأنه في العين مناف (ج 4/ ص 31) لحق الديان المتعلق بها-و هنا يتعلق بذمته فلا يشارك الغرماء المقر له جمعا بين الحقينوقوىالشيخ رحمه الله- و تبعه العلامة في بعض كتبه المشاركة للخبر و لعموم الإذن في قسمة ماله بين غرمائه و للفرق بين الإقرار و
الإنشاء فإن الإقرار إخبار عن حق سابق و الحجر إنما يبطل إحداث الملك و لأنه (ج 4/ ص 32) كالبينة و مع قيامها لا
إشكال في المشاركة- و يشكل بأن رد إقراره ليس لنفسه بل لحق غيره فلا ينافيه الخبر
و نحن قد قبلناه على نفسه بإلزامه بالمال بعد
(ج 4/ ص 33) الحجر و مشاركة المقر له للغرماء هو المانع
من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء في المعنى و كونه كالبينة مطلقا ممنوع
فما اختاره المصنف أقوى و موضع الخلاف ما لو أسنده إلى ما قبل الحجر (ج 4/ ص 34) أما بعده فإنه لا ينفذ
معجلا قطعا نعم لو أسنده إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية شارك لوقوع السبب
بغير اختيار المستحق فلا تقصير بخلاف المعامل
و يمنع المفلس من التصرف
المبتدأ- في أعيان
أمواله المنافي لحق الغرماء لا من مطلق التصرف و احترزنا بالمبتدأ عن
التصرف في ماله- بمثل الفسخ بخيار لأنه ليس بابتداء تصرف بل هو أثر أمر سابق على
الحجر و كذا لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقا فله الفسخ به- و هل يعتبر في جواز
الفسخ الغبطة أم يجوز اقتراحا الأقوى الثاني نظرا إلى أصل الحكم و إن تخلفت الحكمة
و قيل (ج 4/ ص 35) تعتبر الغبطة في الثاني دون الأول- و فرق
المصنف رحمه الله بينهما بأن الخيار ثابت بأصل العقد- لا على طريق المصلحة فلا
يتقيد بها بخلاف العيب- و فيه نظر بين لأن كلا منهما ثابت بأصل العقد على غير
الجهة المصلحة و إن كانت الحكمة المسوغة له هي المصلحة و الإجماع على جواز الفسخ
بالعيب و إن زاد القيمة فضلا عن الغبطة فيه (ج 4/ ص 36)و شمل التصرف في
أعيان الأموال ما كان بعوض أو غيره و ما تعلق بنقل العين و المنفعة و خرج (1) به
التصرف في غيره كالنكاح و الطلاق و استيفاء القصاص و العفو عنه و ما يفيد تحصيله
كالاحتطاب و الاتهاب و قبول الوصية و إن منع (2) منه (ج 4/ ص 37) بعده (3) و
بالمنافي عن وصيته و تدبيره فإنهما يخرجان (4) من الثلث بعد وفاء الدين فتصرفه في
ذلك و نحوه جائز إذ لا ضرر على
[1]
اى خرج من المنع بقيد التصرف فى اعيان امواله، التصرف فى غيره فيجوز له التصرف فى
غيره.
[2] اى و
ان كان ممنوعا بعد التصرفات التى قلنا انّه جايز له من التصرف فيما حصل بسبب
تصرفاته الجايزة، لانّه صار من جملة اعيان امواله.
[3] اى بعد
هذا التصرف.
[4] بعد
الموت.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 345