responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 345

حكم الجميع سواء على القول الأقوى- و لا يقبل إقراره في حال التفليس بعين لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله قبله فيكون إقراره بها في قوة الإقرار بمال الغير و للحجر عن التصرف المالي المانع من نفوذ الإقرار- و يصح إقراره بدين لأنه عاقل مختار فيدخل في عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و المانع في العين منتف هنا لأنه في العين مناف (ج 4/ ص 31) لحق الديان المتعلق بها- و هنا يتعلق بذمته فلا يشارك الغرماء المقر له جمعا بين الحقين و قوى الشيخ رحمه الله- و تبعه العلامة في بعض كتبه المشاركة للخبر و لعموم الإذن في قسمة ماله بين غرمائه و للفرق بين الإقرار و الإنشاء فإن الإقرار إخبار عن حق سابق و الحجر إنما يبطل إحداث الملك و لأنه (ج 4/ ص 32) كالبينة و مع قيامها لا إشكال في المشاركة- و يشكل بأن رد إقراره ليس لنفسه بل لحق غيره فلا ينافيه الخبر و نحن قد قبلناه على نفسه بإلزامه بالمال بعد (ج 4/ ص 33) الحجر و مشاركة المقر له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء في المعنى و كونه كالبينة مطلقا ممنوع فما اختاره المصنف أقوى و موضع الخلاف ما لو أسنده إلى ما قبل الحجر (ج 4/ ص 34) أما بعده فإنه لا ينفذ معجلا قطعا نعم لو أسنده إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية شارك لوقوع السبب بغير اختيار المستحق فلا تقصير بخلاف المعامل‌

و يمنع المفلس من التصرف

المبتدأ- في أعيان أمواله المنافي لحق الغرماء لا من مطلق التصرف و احترزنا بالمبتدأ عن التصرف في ماله- بمثل الفسخ بخيار لأنه ليس بابتداء تصرف بل هو أثر أمر سابق على الحجر و كذا لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقا فله الفسخ به- و هل يعتبر في جواز الفسخ الغبطة أم يجوز اقتراحا الأقوى الثاني نظرا إلى أصل الحكم و إن تخلفت الحكمة و قيل (ج 4/ ص 35) تعتبر الغبطة في الثاني دون الأول- و فرق المصنف رحمه الله بينهما بأن الخيار ثابت بأصل العقد- لا على طريق المصلحة فلا يتقيد بها بخلاف العيب- و فيه نظر بين لأن كلا منهما ثابت بأصل العقد على غير الجهة المصلحة و إن كانت الحكمة المسوغة له هي المصلحة و الإجماع على جواز الفسخ بالعيب و إن زاد القيمة فضلا عن الغبطة فيه (ج 4/ ص 36) و شمل التصرف في أعيان الأموال ما كان بعوض أو غيره و ما تعلق بنقل العين و المنفعة و خرج (1) به التصرف في غيره كالنكاح و الطلاق و استيفاء القصاص و العفو عنه و ما يفيد تحصيله كالاحتطاب و الاتهاب و قبول الوصية و إن منع (2) منه (ج 4/ ص 37) بعده (3) و بالمنافي عن وصيته و تدبيره فإنهما يخرجان (4) من الثلث بعد وفاء الدين فتصرفه في ذلك و نحوه جائز إذ لا ضرر على‌


[1] اى خرج من المنع بقيد التصرف فى اعيان امواله، التصرف فى غيره فيجوز له التصرف فى غيره.

[2] اى و ان كان ممنوعا بعد التصرفات التى قلنا انّه جايز له من التصرف فيما حصل بسبب تصرفاته الجايزة، لانّه صار من جملة اعيان امواله.

[3] اى بعد هذا التصرف.

[4] بعد الموت.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست