responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340

و في بعض نسخ الأصل- و قال الشيخ و القاضي يحلف البائع كالاختلاف في الثمن و ضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف رحمه الله و حيث يتحالفان يبطل العقد من حينه أي حين التحالف لا من أصله فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد و التحالف للبائع- و أما المبيع فيشكل حيث لم يتعين نعم لو قيل به في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم نماء المبيع- و اختلافهما في شرط مفسد يقدم مدعي الصحة لأنها الأصل في تصرفات المسلم- و لو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه فتحلف ورثة البائع- لو كان الاختلاف في قدر المبيع و الأجل و أصله و قدر الثمن مع قيام العين و ورثة المشتري مع تلفها و قيل يقدم قول ورثة (ج 3/ ص 542) المشتري في قدر الثمن مطلقا لأنه الأصل و إنما خرج عنه مورثهم بالنص فيقتصر فيه على مورده المخالف للأصل- و له وجه غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا أجود- لأنه بمنزلته و لو قلنا بالتحالف (ج 3/ ص 543) ثبت بين الورثة قطعا‌

الخامس إطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف إلى المعتاد

في بلد العقد لذلك المبيع إن اتحد- فإن تعدد فالأغلب- استعمالا و إطلاقا فإن اختلفا (1) في ذلك ففي ترجيح أيهما نظر- و يمكن حينئذ وجوب التعيين (2) كما لو لم يغلب- فإن تساوت في الاستعمال في المبيع الخاص- وجب التعيين لاستحالة الترجيح بدونه و اختلاف الأغراض- و لو لم يعين بطل البيع لما ذكر- و أجرة اعتبار المبيع بالكيل أو الوزن أو النقد- على البائع (ج 3/ ص 544) لأنه لمصلحته- و اعتبار الثمن على المشتري و أجرة الدلال على الأمر- و لو امرأة فالسابق إن كان مراد كل منهما (3) المماكسة معه و لو امرأة بتولي الطرفين الإيجاب و القبول- فعليهما أجرة واحدة بالتنصيف- سواء اقترنا (4) أم تلاحقا و لو منعنا من تولي الطرفين من الواحد- امتنع أخذ أجرتين لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع (ج 3/ ص 545) بينهما لواحد (5) عليه (6) لأنه قد عبر به من يرى جوازه- (7) بل المراد أنه لا يجمع بينهما (8) بعمل واحد و إن أمره البائع بالبيع (9) و المشتري بالشراء بل له أجرة واحدة عليهما أو على أحدهما كما فصلناه- و لا يضمن الدلال ما يتلف بيده من الأمتعة- إلا بتفريط- و المراد به ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا- فيحلف على عدمه لو ادعى عليه التفريط لأنه أمين فيقبل قوله في عدمه- فإن ثبت التفريط في حقه و ضمن القيمة- حلف على مقدار القيمة لو خالفه البائع فادعى (10) أنها أكثر مما اعترف به لأصالة البراءة من الزائد و لا ينافيه التفريط و إن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها على أصح القولين‌

(ج 3/ ص 546)

خاتمة الإقالة فسخ لا بيع

عندنا سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة- في حق المتعاقدين و الشفيع و هو الشريك إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة و حيث كانت فسخا لا بيعا- فلا يثبت بها


[1] اى الاطلاق و الاستعمال.

[2] فيحكم ببطلان العقد الذى وقع مع عدم التعيين و وقوع الخلاف.

[3] اى مراد كل من المتعاقدين من وجود الدلال، المماكسة فى تعيين القيمة لا تولية الصيغة.

[4] بالأمر.

[5] اى للدلال الواحد من حيث العمل الواحد.

[6] اى على منع تولى طرفى العقد من الواحد.

[7] اى جواز تولى طرفى العقد.

[8] اى الاجرتان.

[9] فانّه و ان كان هناك امران لكن بعمل واحد متعلق بالطرفين لا بعملين فلا يستحق الّا اجرة واحدة.

[10] اى البايع.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست