نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 340
و في بعض نسخ الأصل- و قال الشيخ و القاضي
يحلف البائع كالاختلاف في الثمن و ضرب عليه في بعض النسخ
المقروءة على المصنف رحمه الله و
حيث يتحالفان يبطل العقد من حينه
أي حين التحالف لا من أصله فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد و التحالف
للبائع- و أما المبيع فيشكل حيث لم يتعين نعم لو قيل به في مسألة الاختلاف في قدر
الثمن توجه حكم نماء المبيع- و
اختلافهما في شرط مفسد يقدم مدعي الصحة لأنها الأصل في تصرفات المسلم-
و لو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه فتحلف ورثة البائع-
لو كان الاختلاف في قدر المبيع و الأجل و أصله و قدر الثمن مع قيام العين و ورثة
المشتري مع تلفها و قيل يقدم قول ورثة (ج 3/ ص 542) المشتري في قدر الثمن مطلقا لأنه الأصل و إنما خرج عنه مورثهم بالنص
فيقتصر فيه على مورده المخالف للأصل- و له وجه غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا
أجود- لأنه بمنزلته و لو قلنا بالتحالف (ج 3/ ص 543) ثبت بين الورثة قطعا
الخامس إطلاق الكيل و الوزن
و النقد ينصرف إلى المعتاد
في بلد
العقد لذلك المبيع إن اتحد- فإن تعدد فالأغلب- استعمالا و إطلاقا
فإن اختلفا (1) في ذلك ففي ترجيح أيهما نظر- و يمكن حينئذ وجوب التعيين (2) كما لو
لم يغلب- فإن تساوت في الاستعمال في المبيع الخاص- وجب
التعيين لاستحالة الترجيح بدونه و اختلاف الأغراض- و لو لم يعين بطل
البيع لما ذكر- و أجرة اعتبار المبيع بالكيل أو الوزن أو
النقد- على البائع (ج 3/ ص 544) لأنه لمصلحته- و اعتبار
الثمن على المشتري و أجرة الدلال على الأمر- و لو امرأة فالسابق إن كان مراد كل
منهما (3) المماكسة معه و لو امرأة بتولي الطرفين الإيجاب و القبول- فعليهما أجرة واحدة
بالتنصيف- سواء اقترنا (4) أم تلاحقا و لو منعنا من تولي الطرفين من الواحد- امتنع
أخذ أجرتين لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع (ج 3/ ص 545) بينهما
لواحد (5) عليه (6) لأنه قد عبر به من يرى جوازه- (7) بل المراد أنه لا يجمع
بينهما (8) بعمل واحد و إن أمره البائع بالبيع (9) و المشتري بالشراء بل له أجرة
واحدة عليهما أو على أحدهما كما فصلناه- و لا يضمن الدلال ما يتلف
بيده من الأمتعة- إلا بتفريط- و المراد به ما يشمل التعدي مجازا أو
اشتراكا- فيحلف على عدمه لو ادعى عليه التفريط لأنه أمين فيقبل قوله
في عدمه- فإن ثبت التفريط في حقه و ضمن القيمة- حلف على مقدار القيمة
لو خالفه البائع فادعى (10) أنها أكثر مما اعترف به لأصالة البراءة من الزائد و لا
ينافيه التفريط و إن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها على أصح القولين
(ج 3/ ص
546)
خاتمة الإقالة فسخ لا بيع
عندنا سواء
وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة- في حق المتعاقدين و الشفيع و هو
الشريك إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة و حيث كانت فسخا لا بيعا- فلا يثبت
بها
[1]
اى الاطلاق و الاستعمال.
[2] فيحكم
ببطلان العقد الذى وقع مع عدم التعيين و وقوع الخلاف.
[3] اى
مراد كل من المتعاقدين من وجود الدلال، المماكسة فى تعيين القيمة لا تولية الصيغة.
[4]
بالأمر.
[5] اى
للدلال الواحد من حيث العمل الواحد.
[6] اى على
منع تولى طرفى العقد من الواحد.
[7] اى
جواز تولى طرفى العقد.
[8] اى
الاجرتان.
[9] فانّه
و ان كان هناك امران لكن بعمل واحد متعلق بالطرفين لا بعملين فلا يستحق الّا اجرة
واحدة.
[10] اى
البايع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 340