responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 33

أو آخره تحيضت بيومين قبله متيقنة و قبلهما تمام الرواية- أو وسطه المحفوف بمتساويين و أنه يوم حفته بيومين و اختارت رواية السبعة لتطابق الوسط أو يومان حفتهما بمثلهما فتيقنت أربعة و اختارت (ج 1/ ص 106) رواية الستة فتجعل قبل المتيقن يوما و بعده يوما أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا حفته بيومين متيقنة و أكملته بإحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق و لا فرق (1) هنا بين تيقن يوم و أزيد و لو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة و أكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق و لا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا (2) و إن جاز فعله‌

و يحرم عليها

أي على الحائض مطلقا- الصلاة واجبة و مندوبة- و الصوم و تقضيه دونها و الفارق النص لا مشقتها بتكررها و لا غير ذلك- و الطواف الواجب و المندوب و إن لم يشترط فيه (ج 1/ ص 107) الطهارة لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها- و مس كتابة القرآن- و في معناه اسم الله تعالى و أسماء الأنبياء و الأئمة ع كما تقدم- و يكره حمله و لو بالعلاقة- و لمس هامشه و بين سطوره كالجنب- و يحرم عليها اللبث في المساجد غير الحرمين و فيهما يحرم الدخول مطلقا كما مر و كذا يحرم عليها وضع شي‌ء فيها كالجنب- و قراءة العزائم و أبعاضها- و طلاقها مع حضور الزوج أو حكمه- (3) و دخوله بها و كونها حائلا (4) و إلا صح و إنما أطلق لتحريمه في الجملة و (ج 1/ ص 108) محل التفصيل باب الطلاق و إن اعتيدت هنا إجمالا.

و وطؤها قبلا عامدا عالما (5) فتجب الكفارة لو فعل احتياطا- لا وجوبا (6) على الأقوى و لا كفارة عليها مطلقا (7) و الكفارة بدينار أي مثقال ذهب خالص مضروب- في الثلث الأول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الأخير و يختلف ذلك باختلاف العادة و ما في حكمها من التميز و الروايات فالأولان أول لذات الستة و الوسطان وسط و الأخيران آخر و هكذا و مصرفها مستحق الكفارة و لا يعتبر فيه التعدد (ج 1/ ص 109) و يكره لها قراءة باقي القرآن غير العزائم من غير استثناء للسبع- و كذا يكره له الاستمتاع بغير القبل مما بين السرة و الركبة- و يكره لها إعانته عليه إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة- و يظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا (8) و المعروف ما ذكرناه.


[1] لا يخفى انّه لا يمكن في صورة تيقن يومين في الاثناء مطلقا اخذ رواية الثلاثة و العشرة، لانّه لا بد من حقّهما بيومين اقلا فلا بد من اخذ رواية الستّه أو السبعه.

[2] اى عند من حكم في كل افراد المضطربة بالرجوع إلى الروايات فانّه لا احتياط عنده و امّا الشيخ فحكم فى ناسية الوقت خاصة بالاحتياط في كل ايّام الدم و في ناسية العدد بعد الثلاثة و خصّ الروايات بناسيتهما معا و المبتدأه بعد فقدان التميّز و الرجوع إلى الاقران و تبعه المحقق في «الشرايع».

[3] كالغايب غيبة لا يمضى مدة لا يعلم انتقالها من الطهر الذى واقعها فيه إلى غيره فانّه و ان كان غايبا لكن فى حكم الحاضر، لانّ الغيبة على الوجه المذكور شرط لصحة طلاق الحائض لا مطلق الغيبة، و كالغايب الذى يمكن استخباره و حضوره فانّه ايضا في حكم الحاضر.

[4] اى ان قلنا بجواز حمل الحائض.

[5] بالتحريم و الحيض فانّ الجاهل معذور في هذه المسألة.

[6] حتما مستفادا من دليل قوى.

[7] اى سواء قيل بوجوب الكفارة على الزوج اولم يقل، و سواء تابعته ام لا.

[8] اى سواء كان بما بين السرّة و الركبة اولا.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست