نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 33
أو آخره تحيضت بيومين قبله متيقنة و قبلهما تمام الرواية- أو وسطه
المحفوف بمتساويين و أنه يوم حفته بيومين و اختارت رواية السبعة لتطابق الوسط أو
يومان حفتهما بمثلهما فتيقنت أربعة و اختارت
(ج 1/ ص 106) رواية الستة فتجعل قبل المتيقن يوما و بعده
يوما أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا حفته بيومين متيقنة و أكملته بإحدى الروايات
متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق و لا فرق (1) هنا بين تيقن يوم و أزيد و لو ذكرت
عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة و أكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو
بالتفريق و لا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا (2) و إن جاز فعله
و يحرم عليها
أي على
الحائض مطلقا- الصلاة واجبة و مندوبة- و الصوم و تقضيه دونها و
الفارق النص لا مشقتها بتكررها و لا غير ذلك- و الطواف الواجب و
المندوب و إن لم يشترط فيه (ج 1/ ص 107) الطهارة لتحريم
دخول المسجد مطلقا عليها- و مس كتابة القرآن- و في
معناه اسم الله تعالى و أسماء الأنبياء و الأئمة ع كما تقدم- و يكره حمله و لو
بالعلاقة- و لمس هامشه و بين سطوره كالجنب- و يحرم عليها اللبث في
المساجد غير الحرمين و فيهما يحرم الدخول مطلقا كما مر و كذا يحرم عليها وضع
شيء فيها كالجنب- و قراءة العزائم و أبعاضها- و طلاقها مع حضور
الزوج أو حكمه- (3) و دخوله بها و كونها حائلا (4) و إلا صح و إنما أطلق لتحريمه
في الجملة و (ج 1/ ص 108) محل التفصيل باب الطلاق و إن اعتيدت هنا
إجمالا.
و وطؤها
قبلا عامدا عالما (5) فتجب الكفارة لو فعل احتياطا- لا وجوبا
(6) على الأقوى و لا كفارة عليها مطلقا (7) و الكفارة بدينار أي مثقال
ذهب خالص مضروب- في الثلث الأول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الأخير و يختلف
ذلك باختلاف العادة و ما في حكمها من التميز و الروايات فالأولان أول لذات الستة و
الوسطان وسط و الأخيران آخر و هكذا و مصرفها مستحق الكفارة و لا يعتبر فيه التعدد (ج 1/ ص
109) و يكره لها قراءة باقي القرآن غير العزائم من غير
استثناء للسبع- و كذا يكره له الاستمتاع بغير القبل مما بين
السرة و الركبة- و يكره لها إعانته عليه إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها لوجوب
الإجابة- و يظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا (8) و المعروف ما
ذكرناه.
[1]
لا يخفى انّه لا يمكن في صورة تيقن يومين في الاثناء مطلقا اخذ رواية الثلاثة و
العشرة، لانّه لا بد من حقّهما بيومين اقلا فلا بد من اخذ رواية الستّه أو السبعه.
[2] اى عند
من حكم في كل افراد المضطربة بالرجوع إلى الروايات فانّه لا احتياط عنده و امّا
الشيخ فحكم فى ناسية الوقت خاصة بالاحتياط في كل ايّام الدم و في ناسية العدد بعد
الثلاثة و خصّ الروايات بناسيتهما معا و المبتدأه بعد فقدان التميّز و الرجوع إلى
الاقران و تبعه المحقق في «الشرايع».
[3]
كالغايب غيبة لا يمضى مدة لا يعلم انتقالها من الطهر الذى واقعها فيه إلى غيره
فانّه و ان كان غايبا لكن فى حكم الحاضر، لانّ الغيبة على الوجه المذكور شرط لصحة
طلاق الحائض لا مطلق الغيبة، و كالغايب الذى يمكن استخباره و حضوره فانّه ايضا في
حكم الحاضر.
[4] اى ان
قلنا بجواز حمل الحائض.
[5]
بالتحريم و الحيض فانّ الجاهل معذور في هذه المسألة.
[6] حتما
مستفادا من دليل قوى.
[7] اى
سواء قيل بوجوب الكفارة على الزوج اولم يقل، و سواء تابعته ام لا.
[8] اى
سواء كان بما بين السرّة و الركبة اولا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 33