responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 319

غير أن يعقد معه البيع لأنه كاذب في إخباره إذ مجرد التقويم لا يوجبه- و الثمن على تقدير بيعه كذلك له أي للتاجر- و للدلال الأجرة لأنه عمل عملا له أجرة عادة فإذا فات المشترط رجع إلى الأجرة و لا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر له به و استدعاء الدلال ذلك منه خلافا للشيخين رحمهما الله حيث حكما بملك الدلال الزائد في الأول- استنادا إلى أخبار صحيحة يمكن حملها على الجعالة بناء على أنه لا يقدح فيها هذا النوع من الجهالة‌

و ثالثها المواضعة

و هي كالمرابحة في الأحكام من الأخبار على الوجوه المذكورة- إلا أنها بنقيصة معلومة فتقول بعتك بما (ج 3/ ص 434) اشتريته أو تقوم علي و وضيعة كذا أو حط كذا فلو كان قد اشتراه بمائة فقال بعتك بمائة و وضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون أو لكل (1) عشرة زاد (2) عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم لأن الموضوع في الأول من نفس العشرة عملا بظاهر التبعيض و في الثاني (ج 3/ ص 435) من خارجها فكأنه قال من كل أحد عشر و لو أضاف الوضيعة إلى العشرة احتمل الأمرين نظرا إلى احتمال الإضافة للأم و من- و التحقيق هو الأول لأن شرط الإضافة بمعنى من كونها تبيينية لا تبعيضية بمعنى كون المضاف جزئيا من جزئيات المضاف إليه بحيث يصح إطلاقه على المضاف و غيره و الإخبار به عنه كخاتم فضة لا جزء من كل كبعض القوم (ج 3/ ص 436) و يد زيد فإن كل القوم لا يطلق على بعضه و لا زيد على يده- و الموضوع هنا بعض العشرة فلا يخبر بها عنه فتكون بمعنى اللام‌

و رابعها التولية

و هي الإعطاء برأس المال فيقول بعد علمهما بالثمن و ما تبعه وليتك هذا العقد فإذا قبل لزمه مثله جنسا و قدرا و صفة و لو قال بعتك أكمله بالثمن أو بما قام عليه و نحوه و لا يفتقر في الأول إلى ذكره- و لو قال وليتك السلعة احتمل في الدروس الجواز و التشريك جائز (ج 3/ ص 437) و هو أن يجعل له فيه نصيبا بما يخصه من الثمن بأن يقول شركتك بالتضعيف- بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما بقدره و يجوز تعديته بالهمزة و لو قال أشركتك بالنصف كفى- و لزمه نصف مثل الثمن و لو قال أشركتك في النصف كان له الربع إلا أن يقول بنصف الثمن فيتعين النصف و لو لم يبين الحصة كما لو قال في شي‌ء منه أو أطلق بطل للجهل بالمبيع- و يحتمل حمل الثاني على التنصيف- و هو أي التشريك في الحقيقة- بيع الجزء المشاع برأس المال لكنه يختص عن مطلق البيع بصحته بلفظه‌

الفصل الثامن في الربا

بالقصر و ألفه بدل من واو-

و مورده

أي محل وروده المتجانسان إذا قدر بالكيل أو الوزن و زاد أحدهما عن الآخر قدرا و لو بكونه مؤجلا-


[1] عطف على «من كل عشرة» يعنى او قال بماة درهم و وضيعة درهم لكل عشرة درهم، و الحاصل انّه يوضع لكل عشرة كاملة، واحدة من باقى العدد لا من العشرة بخلاف الصورة الاولى، فانّه يوضع فيها من كل واحدة من العشرات واحدة منها لا من باقى العدد، فتامل.

[2] اى زاد على الثمن الموضوع عنه.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست