responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 302

السابعة لا يجوز بيع عبد من عبدين

من غير تعيين سواء كانا متساويين في القيمة و الصفات أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان- و لا بيع عبيد كذلك للعلة و قيل يصح مطلقا (1) استنادا إلى ظاهر رواية ضعيفة و قيل يصح مع تساويهما من كل وجه كما يصح بيع قفيز من (ج 3/ ص 347) صبرة متساوية الأجزاء و يضعف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثلي و ضعف الصحة مطلقا (2) واضح- و يجوز شراؤه أي شراء العبد موصوفا على وجه ترفع الجهالة سلما لأن ضابط المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك- و هو (3) منه كغيره من الحيوان إلا ما يستثنى- و الأقرب جوازه موصوفا حالا لتساويهما (4) في المعنى المصحح للبيع- فلو باعه عبدا كذلك- و دفع إليه عبدين للتخيير أي ليتخير ما شاء منهما- فأبق أحدهما من يده- بني ضمان الآبق على ضمان المقبوض بالسوم و هو الذي قبضه ليشتريه فتلف في يده بغير تفريط فإن قلنا بضمانه كما هو المشهور ضمن هنا لأنه في معناه إذ الخصوصية ليست لقبض السوم بل لعموم «قوله ص: (ج 3/ ص 348) على اليد ما أخذت حتى تؤدي» و هو مشترك بينهما- و إن قلنا بعدم ضمانه لكونه مقبوضا بإذن المالك و الحال أنه لا تفريط- فيكون كالودعي لم يضمن هنا بل يمكن عدم الضمان هنا و إن قلنا به ثمة لأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة أو مجازا بما يؤول إليه و صحيح المبيع و فاسده مضمون- بخلاف صورة الفرض لأن المقبوض ليس كذلك لوقوع البيع سابقا و إنما هو محض استيفاء حق لكن يندفع ذلك بأن المبيع لما كان أمرا كليا و كان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له- كان في قوة المبيع بل دفعهما للتخيير حصر له فيهما فيكون (ج 3/ ص 349) بمنزلة المبيع حيث إنه منحصر فيهما فالحكم هنا بالضمان أولى منه- و المروي عن الباقر ع بطريق ضعيف و لكن عمل به الأكثر- انحصار حقه فيهما على سبيل الإشاعة لا كون حقه أحدهما في الجملة- و عدم ضمانه أي الآبق على المشتري فينفسخ نصف المبيع تنزيلا للآبق منزلة التالف قبل القبض مع أن نصفه مبيع- و يرجع المشتري بنصف الثمن على البائع و هو عوض التالف- و يكون العبد الباقي بينهما بالنصف- إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير في أخذ أيهما شاء و هو مبني على كونهما بالوصف المطابق للمبيع- و تساويهما في القيمة- و وجه انحصار حقه فيهما كونه عينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد و عدم ضمان الآبق إما لعدم ضمان المقبوض بالسوم أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوم للوجه الذي ذكرناه أو غيره أو تنزيلا لهذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن الحيوان التالف في وقته (ج 3/ ص 350) و يشكل بانحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين و منع (5) ثبوت الفرق بين حصره في واحد و بقائه كليا و ثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة مع‌


[1] مع التساوى و عدمه.

[2] حتى فى غير التساوى.

[3] اى العبد.

[4] اى الحالّ و السلم.

[5] اى و يشكل هذا المنع الذى ذكره الموجّه اى موجّه الرواية فى قوله «كما لو حصر الحق فى واحد» فالمراد بمنع ثبوت الفرق دعوى عدم الفرق الذى ادعاه الموجّه فالمذكور تحت الاشكال أجزاء كلام الموجّه و الفرد المذكور من جملة كلامه لا انّه منع لكلامه، فتامل.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست