نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 298
الخيار الأصلي و المشترط فله الرد بالعيب- و
تظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة و عدمه- فعلى اعتبار خيار
الحيوان خاصة يسقط الخيار و على ما (ج 3/ ص 322) اختاره المصنف رحمه الله يبقى إذ لا يتقيد (1) خيار العيب بالثلاثة
و إن اشترط حصوله في الثلاثة فما قبلها و غايته ثبوته فيها بسببين و هو غير قادح
فإنها معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد كما في خيار المجلس و الحيوان و
الشرط و الغبن إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق-
و قال الفاضل نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه الله (ج 3/ ص 324) في الدرس على ما نقل عنه- لا يرد إلا بالخيار و هو
ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان في الثلاثة- من مال البائع (2) و كذا التلف مع حكمه فيها بعد ذلك بلا فصل- بعدم الأرش فيه فإنه إذا كان مضمونا على
البائع كالجملة (ج 3/ ص 325)
لزمه الحكم بالأرش إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه لأن الأرش عوض
الجزء الفائت أو التخيير بينه و بين الرد- كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع
عوضها و هو الثمن- و الأقوى التخيير بين الرد و الأرش كالمتقدم (3) لاشتراكهما في
ضمان البائع و عدم المانعية من الرد و هو المنقول عن شيخه نجيب الدين بن نما رحمه
الله و لو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق لكونه غير مضمون على
البائع مع تغير المبيع- فإن رده مشروط ببقائه على ما كان فيثبت في السابق (4)
الأرش خاصة. (ج 3/ ص 326)
الثالثة لو ظهرت الأمة
مستحقة
فأغرم المشتري الواطئ
العشر إن كانت بكرا- أو نصفه إن كانت ثيبا لما
تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري عالما كان أم جاهلا بالعين و منافعها
المستوفاة و غيرها فإن ذلك هو عوض بضع الأمة للنص الدال على ذلك- أو مهر
المثل- لأنه القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره و
اطراحا للنص الدال على التقدير بالعشر أو نصفه و هذا الترديد توقف من المصنف في
الحكم أو إشارة إلى القولين لا تخيير بين الأمرين (ج 3/ ص 327) و المشهور
منهما الأول- و أغرم الأجرة عما استوفاه من منافعها أو فاتت تحت يده- و قيمة
الولد يوم ولادته لو كان قد أحبلها و ولدته حيا- رجع بها أي بهذه
المذكورات جمع- على البائع مع جهله بكونها مستحقة لما تقدم من رجوع المشتري
الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه- و الغرض من ذكر هذه هنا التنبيه
على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها مع استيلادها و لا فرق
(5) في ثبوت العقر بالوطء بين علم الأمة بعدم صحة البيع و جهلها على أصح القولين و
هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة لأن ذلك حق للمولى- وَ لٰا
تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ و لا تصير بذلك أم
ولد- لأنها في نفس الأمر ملك
[1]
فان خيار العيب ليس على الفور على المشهور بل كاد أن يكون اجماعا.
[2] و اذا
كان من مال البايع فاما أن ياخذ المشترى الارش أو يردّ المبيع، و قد نفى اخذ الارش
فتعين الردّ، و المنقول منه فى الدرس عدم الردّ، و بينهما منافاة.
[3] اى
كالعيب المتقدم على البيع و القبض اذا ظهر بعد القبض فانّه يوجب التخيير.
[4] اى
العيب السابق.
[5] فلا
يحكم بعدم ثبوت المهر للمولى من جهة بغى الأمة، لكونها عالمة بالفساد.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 298