responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 29

و الهمزة بجزء من بدنه تحله الحياة- أو اسم الله تعالى مطلقا- أو اسم النبي أو أحد الأئمة ع المقصود بالكتابة و لو على درهم أو دينار في المشهور (ج 1/ ص 93) و يكره الأكل و الشرب حتى يتمضمض و يستنشق أو يتوضأ فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البرص و روي: أنه يورث الفقر- و يتعدد بتعدد الأكل و الشرب مع التراخي عادة لا مع الاتصال- و النوم إلا بعد الوضوء و غايته هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل و هو غير مبيح إما لأن غايته الحدث أو لأن المبيح للجنب هو الغسل خاصة- و الخضاب بحناء و غيره و كذا يكره له أن يجنب و هو مختضب- و قراءة ما زاد على سبع آيات في جميع أوقات جنابته (1) و هل يصدق العدد بالآية المكررة سبعا وجهان- و الجواز في المساجد غير المسجدين بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما و يخرج من الآخر و في صدقه بالواحدة من غير مكث وجه نعم ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز‌

(ج 1/ ص 94)

و واجبه

النية و هي القصد إلى فعله متقربا و في اعتبار الوجوب و الاستباحة أو الرفع ما مر- مقارنة لجزء من الرأس و منه الرقبة إن كان مرتبا و لجزء من البدن إن كان مرتمسا بحيث يتبعه الباقي بغير مهلة- و غسل الرأس و الرقبة أولا و لا ترتيب بينهما لأنهما فيه عضو واحد و لا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بينها مسح الوضوء بخلاف أعضاء غسله فإنه فيها و بينها- ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر كما وصفناه و العورة تابعة للجانبين و يجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء- و تخليل مانع وصول الماء إلى البشرة بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغسل‌

و يستحب الاستبراء

للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول ليزيل أثر المني الخارج ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء و في استحبابه (ج 1/ ص 95) للمرأة قول فتستبرئ عرضا أما بالبول فلا لاختلاف المخرجين- و المضمضة و الاستنشاق كما مر- بعد غسل اليدين ثلاثا من الزندين و عليه المصنف في الذكرى و قيل من المرفقين و اختاره في النفلية و أطلق في غيرهما كما هنا و كلاهما مؤد للسنة و إن كان الثاني أولى- و الموالاة بين الأعضاء بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر و في غسل نفس العضو لما فيه من المسارعة إلى الخير و التحفظ من طريان المفسد و لا تجب في المشهور إلا لعارض كضيق وقت العبادة المشروطة به و خوف فجأة الحدث للمستحاضة و نحوها و قد تجب بالنذر لأنه راجح- و نقض


[1] اى لا يشترط في الكراهة التوالى، بل المكروه وقوع مازاد عن السبع و ان كان متفرقا في جميع اوقات جنابته.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست