نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 273
فتعلم ذلك كله و تعليمه حرام و التكسب به سحت و يقتل مستحله- و الحق
أن له أثرا حقيقيا و هو أمر وجداني لا مجرد التخييل كما زعم كثير و لا بأس بتعلمه
ليتوقى به أو يدفع سحر المتنبي به- و ربما وجب على الكفاية لذلك كما اختاره المصنف
في الدروس و الكهانة
بكسر الكاف و هي عمل يوجب طاعة بعض الجان له فيما يأمره به و هو قريب من السحر أو
أخص منه- و القيافة و
هي الاستناد إلى علامات و أمارات يترتب عليها إلحاق نسب و نحوه و إنما يحرم إذا
رتب عليها محرم أو جزم بها- و الشعبذة و هي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة (ج 3/ ص 216) فيلبس على الحس كذا عرفها
المصنف- و تعليمها
كغيرها من العلوم و الصنائع المحرمة- و القمار بالآلات المعدة له حتى اللعب بالخاتم و الجوز و البيض و لا يملك ما
يترتب عليه من الكسب و إن وقع من غير المكلف فيجب رده على مالكه و لو قبضه غير
مكلف فالمخاطب برده الولي فإن جهل مالكه تصدق به عنه و لو انحصر في محصورين وجب
التخلص منهم و لو بالصلح- و الغش بكسر الغين الخفي كشوب اللبن بالماء و وضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا- و يكره بما
لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب و التبن و جيدها برديئها-
و تدليس الماشطة بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها من
تحمير وجهها و وصل شعرها و نحوه و مثله فعل المرأة له من غير ماشطة- و لو انتفى
التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريم- و تزيين كل من الرجل و
المرأة بما يحرم عليه كلبس الرجل السوار و الخلخال و الثياب
المختصة بها عادة و يختلف ذلك باختلاف الأزمان و الأصقاع و منه تزيينه بالذهب و إن
قل و الحرير إلا ما استثني و كلبس المرأة ما يختص بالرجل كالمنطقة و العمامة- و الأجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم و
حملهم إلى المغتسل و إلى القبر و حفر قبورهم-
و دفنهم و الصلاة عليهم و غيرها
(ج 3/ ص 217) من الأفعال الواجبة كفاية و لو اشتملت هذه
الأفعال على مندوب- كتغسيلهم زيادة على الواجب و تنظيفهم و وضوئهم و تكفينهم
بالقطع المندوبة و حفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي كتم الريح و حراسة
الجثة إلى أن يبلغ القامة و شق اللحد و نقله إلى ما يدفن فيه- من مكان زائد على ما
يمكن دفنه فيه لم يحرم التكسب به- و الأجرة على الأفعال
الخالية من غرض حكمي كالعبث- مثل الذهاب إلى مكان بعيد
أو في الظلمة أو رفع صخرة و نحو ذلك مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء- و الأجرة على الزنى و اللواط و ما شاكلهما- و رشا القاضي بضم أوله و كسره مقصورا
جمع رشوة بهما و قد تقدم- و الأجرة على الأذان و
الإقامة على أشهر القولين و لا بأس بالرزق من بيت
المال و الفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل و العوض و المدة و الصيغة
الخاصة و الرزق منوط بنظر الحاكم- و لا فرق في تحريم الأجرة بين كونها من معين و
من أهل البلد- و المحلة و بيت المال و لا يلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف
مصالح المسجد و إن كان مقدرا و باعثا على الأذان نعم لا يثاب فاعله (ج 3/ ص 218) إلا مع تمحض الإخلاص به
كغيره من العبادات- و القضاء
بين الناس لوجوبه-
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 273