responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 255

في الدروس و قيل يشترط أن يحصل العلم و قيل يكفي مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحملا لإفادة قولهما الظن و على المختار لا يشترط العدالة و لا الحرية و الذكورة لإمكان استفادته من نقائضها و احترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع فلا يثبت السبب به بل الملك الموجود في ضمنه فلو شهد بالملك و أسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قبل و لو لم يثبت بها كالبيع قبل في أصل الملك لا في السبب و متى اجتمع في ملك استفاضة و يد و تصرف بلا منازع فهو منتهى الإمكان فللشاهد القطع بالملك (ج 3/ ص 137) و في الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة في الشهادة بالملك قول قوي‌

و يجب التحمل للشهادة على من له أهلية الشهادة

إذا دعي إليها خصوصا أو عموما على الكفاية لقوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فسره الصادق ع بالتحمل و يمكن جعله دليلا عليه و على الإقامة فيأثم (1) الجميع لو أخلوا به مع القدرة- فلو فقد سواه فيما يثبت به وحده و لو مع اليمين أو كان تمام العدد تعين الوجوب كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره- و يصح تحمل الأخرس للشهادة- و أداؤه بعد القطع (ج 3/ ص 138) بمراده و لو بمترجمين عدلين و ليسا فرعين عليه و لا يكفي الإشارة في شهادة الناطق- و كذا يجب الأداء مع القدرة على الكفاية إجماعا سواء استدعاه ابتداء أم لا على الأشهر- إلا مع خوف ضرر غير مستحق على الشاهد أو بعض المؤمنين و احترز بغير المستحق عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه به و ينشأ من شهادته المطالبة فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب لأنه ضرر مستحق- و إنما يجب الأداء مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من يتم به العدد أو حلف المدعي إن كان مما يثبت بشاهد و يمين فلو طلب من اثنين فيما يثبت بهما لزمهما و ليس لأحدهما الامتناع بناء (ج 3/ ص 139) على الاكتفاء بحلف المدعي مع الآخر لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين و لو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب على اثنين منهما كفاية و لو لم يكن إلا واحد لزمه الأداء إن كان مما يثبت بشاهد و يمين و إلا فلا و لو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته- و لا يقيمها الشاهد إلا مع العلم القطعي‌

و لا يكفي الخط بها و إن حفظه

بنفسه و أمن التزوير- و لو شهد معه ثقة على أصح القولين «: لقول النبي ص:

لمن أراه الشمس على مثلها فاشهد أو دع» و قيل إذا شهد معه ثقة و كان المدعي ثقة أقامها بما عرفه من خطه و خاتمه- استنادا إلى رواية شاذة- و من نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد أخطأ في نقله لإجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك نعم هو مذهب محمد بن علي الشلمغاني العزاقري نسبه إلى أبي العزاقر بالعين المهملة و الزاي و القاف و الراء أخيرا من الغلاة لعنه الله و وجه الشبهة على من نسب ذلك إلى الشيعة أن هذا الرجل الملعون كان منهم أولا و صنف كتابا سماه كتاب‌


[1] يتفرع على قوله «على الكفاية».

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست