responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244

بعدمه حكم كما مر و إن استنظر أمهله ثلاثة أيام فإن أحضر الجارح نظر في أمره- على حسب ما يراه من تفصيل و إجمال و غيرهما فإن قبله قدمه على التزكية لعدم المنافاة- فإن لم يأت بالجارح (1) مطلقا أو بعد المدة- حكم عليه بعد الالتماس أي التماس المدعي الحكم- و إن ارتاب الحاكم بالشهود مطلقا- (2) فرقهم استحبابا- و سألهم عن مشخصات القضية زمانا و مكانا و غيرهما من المميزات (ج 3/ ص 91) فإن اختلفت أقوالهم سقطت شهادتهم و يستحب له عند الريبة وعظهم- و أمرهم بالتثبت و الأخذ بالجزم- و يكره له أن يعنت الشهود أي يدخل عليهم العنت و هو المشقة- إذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق- و غيره من التحزيز- (3) و يحرم عليه أن يتعتع الشاهد أصل التعتعة في الكلام التردد فيه- و هو هنا أن يداخله في الشهادة فيدخل معه كلمات توقعه في التردد أو الغلط بأن يقول الشاهد إنه اشترى كذا فيقول الحاكم بمائة أو في المكان الفلاني أو يريد أن يتلفظ بشي‌ء ينفعه- فيداخله بغيره ليمنعه من إتمامه و نحو ذلك- أو يتعقبه بكلام ليجعله تمام ما يشهد به بحيث لولاه لتردد أو أتى بغيره- بل يكف عنه حتى ينتهي ما عنده و إن لم يفد أو تردد- ثم يرتب عليه ما يلزمه- أو يرغبه في الإقامة إذا وجده (4) مترددا (ج 3/ ص 92) أو يزهده (5) لو توقف و لا يقف عزم الغريم عن الإقرار إلا في حقه تعالى فيستحب أن يعرض المقر بحد الله تعالى بالكف عنه و التأويل- «: لقضية ماعز بن مالك عند النبي ص حين أقر عنده بالزنى في أربعة مواضع و النبي ص يردده و يوقف عزمه تعريضا لرجوعه و يقول له لعلك قبلت أو غمزت (6) أو نظرت- قال لا قال أ فنكتها لا تكني قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة و الرشاء في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزنى قال نعم- أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا فعند ذلك أمر برجمه»- و كما يستحب تعريضه للإنكار يكره لمن علمه منه غير الحاكم حثه على الإقرار «: لأن هزالا قال لماعز بادر إلى رسول الله ص قبل أن ينزل فيك قرآن فقال له النبي ص (ج 3/ ص 93) لما علم به أ لا سترته بثوبك كان خيرا لك».

و اعلم أن المصنف رحمه الله ذكر أولا أن جواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت و لم يذكر القسم الثالث و لعله أدرجه في قسم الإنكار على تقدير النكول لأن مرجع حكم السكوت على المختار- إلى تحليف المدعي بعد إعلام الساكت بالحال و في بعض نسخ الكتاب نقل أن المصنف ألحق بخطه قوله‌

و أما السكوت

فإن كان لآفة من طرش أو خرس- توصل الحاكم إلى معرفة الجواب- بالإشارة المفيدة لليقين و لو بمترجمين عدلين- و إن كان السكوت عنادا حبس حتى يجيب على قول الشيخ في النهاية لأن الجواب حق واجب عليه-


[1] بان عجز عن اتيانه.

[2] اى و ان كان عدولا.

[3] اى تكليف الشهود على تنقيح الكلام و تحريره.

[4] اى الشاهد.

[5] اى يمنعه.

[6] اى عصرت.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست