responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 241

عليه بنعم بل لا بد من ضبط المثلي بصفاته و القيمي بقيمته و الأثمان بجنسها و نوعها و قدرها و إن كان البيع و شبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد لأنه (1) إيجاب في الحال و هو غير مختلف و الدعوى إخبار عن الماضي و هو مختلف- و الثاني و هو الأقوى السماع لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب (ج 3/ ص 80) الحكم و ما ذكر لا يصلح للتقييد لإمكان الحكم بالمجهول- فيحبس حتى يبينه كالإقرار و لأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة بأن يعلم أن له عنده ثوبا أو فرسا و لا يعلم شخصهما و لا صفتهما فلو لم تسمع دعواه بطل حقه فالمقتضي له موجود و المانع مفقود- و الفرق (2) بين الإقرار و الدعوى بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع (3) و المدعي (4) لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه دونه غير كاف في ذلك (5) لما ذكرناه (6) و إن تخلف الثالث و هو الجزم بأن صرح بالظن أو الوهم ففي سماعها أوجه أوجهها السماع فيما يعسر (ج 3/ ص 81) الاطلاع عليه كالقتل و السرقة دون المعاملات و إن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف برد و لا نكول و لا مع شاهد بل إن حلف المنكر أو أقر أو نكل و قضينا به و إلا وقفت الدعوى إذا تقرر ذلك فإذا ادعى دعوى مسموعة طولب المدعى عليه بالجواب- و جواب المدعى عليه إما إقرار بالحق المدعى به أجمع- أو إنكار له أجمع أو مركب منهما فيلزمه حكمهما- أو سكوت و جعل السكوت جوابا مجاز شائع في الاستعمال فكثيرا ما يقال ترك الجواب جواب المقال‌

فالإقرار يمضي

على المقر مع الكمال أي كمال المقر على وجه يسمع إقراره بالبلوغ و العقل مطلقا (7) و رفع الحجر فيما يمتنع نفوذه به و سيأتي تفصيله فإن التمس المدعي حينئذ الحكم حكم عليه فيقول ألزمتك ذلك أو قضيت عليك به- و لو التمس المدعي من الحاكم كتابة إقراره كتب و أشهد (8) مع معرفته أو شهادة عدلين بمعرفته أو اقتناعه بحليته (9) لا بمجرد إقراره (10) و إن صادقة المدعي حذرا من تواطؤهما على نسب (ج 3/ ص 82) لغيرهما ليلزما ذا النسب بما لا يستحق عليه- فإن ادعى الإعسار و هو عجزه عن أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن داره و ثيابه اللائقة بحاله و دابته و خادمه كذلك و قوت يوم و ليلة له و لعياله الواجبي النفقة- و ثبت صدقه فيه ببينة مطلعة على باطن أمره مراقبة له في خلواته واجدة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال عادة حتى ظهر لها قرائن الفقر و مخايل الإضاقة مع شهادتها على نحو ذلك- بما يتضمن الإثبات لا على النفي الصرف- أو بتصديق


[1] اى البيع و شبهه.

[2] و هو ما ذكره المصنف في «الدروس» و هو انّه لا اشكال في سماع الاقرار بالمجهول حذرا من رجوعه لو الزم بالتحرير بخلاف الدعوى، انتهى، فهذا الفرق لا تعلق له بالقياس المذكور في كلام هذا الشارح هنا بقوله فيحبس حتى يبيّنه كالاقرار لانّه قياس الزام المدعى عليه بعد جوابه بنعم على المقر بالمجهول و هذا الفرق لا ارتباط له به بل يتعلق بقياس الدعوى المجهولة على الاقرار المجهول في السماع و ان لم يكن مذكورا صريحا هنا فتامل.

[3] فلا بد من سماع اقراره المجهول اوّلا ثم الزامه بالتفصيل فانّه لو كان السماع موقوفا على التفصيل لربما رجع في حال مطالبة التفصيل فيبطل حق المقر له.

[4] فلا يسمع دعواه المجهولة بل يطالب بالتفصيل فلا يسمع حتى يفصل و لا يرجع لوجود داعى الحاجة فيه و هى طلب حقه فلا يلزم بطلان حق، فاجاب: هذا الفرق غير كاف فانّه ربما يبطل حق المدعى إذا كان غير معلوم له الّا بوجه مّا فتأمل.

[5] اى عدم سماع المجهولة.

[6] و هو لزوم ابطال حق المدعى في بعض الاوقات و هو ما يعلم حقه بوجه ما خاصة.

[7] اى معتبر في جميع الامور.

[8] اى مع التماس الاشهاد ايضا.

[9] اى المدعى عليه.

[10] اى المدعى عليه.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست