responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 239

إلى الارتزاق لعدم المال أو الوصلة إليه سواء تعين القضاء عليه أم لا لأن بيت المال معد للمصالح و هو من أعظمها و قيل لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه و يضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق- و لا يجوز الجعل و لا الأجرة من الخصوم و لا من غيرهم لأنه في معنى الرشا‌

و المرتزقة من بيت المال

المؤذن و القاسم و الكاتب للإمام أو لضبط بيت المال أو الحجج و نحوها من المصالح- و معلم القرآن و الآداب كالعربية و علم الأخلاق الفاضلة و نحوها- و صاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاة و الجند و أرزاقهم و نحوها من المصالح- و والي بيت المال الذي يحفظه و يضبطه و يعطي منه (ج 3/ ص 72) ما يؤمر به و نحوه و ليس الارتزاق منحصرا فيمن ذكر بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره أو قصرت جهتها عنها‌

و يجب على القاضي التسوية بين الخصمين

في الكلام معهما- و السلام عليهما و رده إذا سلما- و النظر إليهما و غيرها من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول و القيام و المجلس و طلاقة الوجه- و الإنصات لكلامهما- و الإنصاف لكل منهما إذا وقع منه ما يقتضيه هذا هو المشهور بين الأصحاب- و ذهب سلار و العلامة في المختلف إلى أن التسوية بينهما مستحبة عملا بأصالة البراءة و استضعافا لمستند الوجوب هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين- و لو كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا كان له أن يرفع (ج 3/ ص 73) المسلم على الكافر في المجالس رفعا صوريا أو معنويا كقربه إلى القاضي- أو على يمينه كما جلس علي ع بجنب شريح في خصومة له مع يهودي- و أن يجلس المسلم مع قيام الكافر و هل تجب التسوية ژ فيما عدا ذلك ظاهر العبارة و غيرها ذلك- و يحتمل تعديه إلى غيره من وجوه الإكرام- و لا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا- في الميل القلبي إذ لا غضاضة فيه على الناقص و لا إدلال للمتصف لعدم اطلاعهما و لا غيرهما عليه نعم تستحب التسوية فيه ما أمكن‌

و إذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه

وجوبا تلك الدعوى لا جميع ما يريده منها و لو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه (ج 3/ ص 74) حتى تنتهي تلك الحكومة- و لو ابتدرا معا- سمع من الذي على يمين صاحبه دعوى واحدة ثم سمع دعوى الآخر لرواية محمد بن مسلم عن الباقر ع و قيل يقرع بينهما لورودها لكل مشكل و هذا منه و مثله ما لو تزاحم الطلبة عند مدرس و المستفتون عند المفتي مع وجوب التعليم و الإفتاء لكن هنا يقدم الأسبق فإن جهل أو جاءوا معا أقرع بينهم و لو جمعهم على درس واحد مع تقارب إفهامهم جاز و إلا فلا- و إذا سكتا فله أن يسكت حتى يتكلما و إن شاء فليقل ليتكلم المدعى منكما أو تكلما- أو يأمر من يقول ذلك- و يكره تخصيص أحدهما بالخطاب- لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة‌

و تحرم الرشوة

بضم الراء و كسرها و هو أخذه مالا من أحدهما أو منهما (ج 3/ ص 75) أو من غيرهما على الحكم أو الهداية إلى شي‌ء من وجوهه- سواء حكم لباذلها بحق أم باطل و على تحريمها إجماع المسلمين و «عن الباقر ع: أنه الكفر‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست