نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 239
إلى الارتزاق لعدم المال أو الوصلة إليه سواء تعين القضاء عليه أم لا
لأن بيت المال معد للمصالح و هو من أعظمها و قيل لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه و
يضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق-
و لا يجوز الجعل و لا الأجرة
من الخصوم و لا من غيرهم لأنه في معنى الرشا
و المرتزقة من بيت المال
المؤذن و
القاسم و الكاتب للإمام أو لضبط بيت المال أو الحجج و نحوها من المصالح- و معلم
القرآن و الآداب كالعربية و علم الأخلاق الفاضلة و نحوها- و صاحب الديوان الذي بيده
ضبط القضاة و الجند و أرزاقهم و نحوها من المصالح- و والي بيت المال الذي يحفظه
و يضبطه و يعطي منه (ج 3/ ص 72) ما يؤمر به و نحوه و ليس الارتزاق
منحصرا فيمن ذكر بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره أو قصرت
جهتها عنها
و يجب على القاضي التسوية
بين الخصمين
في الكلام معهما- و السلام عليهما و
رده إذا سلما- و النظر إليهما و غيرها من أنواع الإكرام كالإذن في
الدخول و القيام و المجلس و طلاقة الوجه- و الإنصات لكلامهما- و
الإنصاف لكل منهما إذا وقع منه ما يقتضيه هذا هو المشهور بين الأصحاب- و ذهب
سلار و العلامة في المختلف إلى أن التسوية بينهما مستحبة عملا بأصالة البراءة و
استضعافا لمستند الوجوب هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين- و لو كان
أحدهما مسلما و الآخر كافرا كان له أن يرفع (ج 3/ ص 73) المسلم
على الكافر في المجالس رفعا صوريا أو معنويا كقربه إلى القاضي- أو على يمينه
كما جلس علي ع بجنب شريح في خصومة له مع يهودي- و أن يجلس المسلم
مع قيام الكافر و هل تجب التسوية ژ فيما عدا ذلك ظاهر العبارة و غيرها ذلك- و يحتمل
تعديه إلى غيره من وجوه الإكرام- و لا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا- في الميل
القلبي إذ لا غضاضة فيه على الناقص و لا إدلال للمتصف لعدم اطلاعهما و لا
غيرهما عليه نعم تستحب التسوية فيه ما أمكن
و إذا بدر أحد الخصمين بدعوى
سمع منه
وجوبا تلك
الدعوى لا جميع ما يريده منها و لو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه (ج 3/ ص
74) حتى تنتهي تلك الحكومة- و لو ابتدرا معا- سمع من
الذي على يمين صاحبه دعوى واحدة ثم سمع دعوى الآخر لرواية محمد بن مسلم عن
الباقر ع و قيل يقرع بينهما لورودها لكل مشكل و هذا منه و مثله ما لو تزاحم الطلبة
عند مدرس و المستفتون عند المفتي مع وجوب التعليم و الإفتاء لكن هنا يقدم الأسبق
فإن جهل أو جاءوا معا أقرع بينهم و لو جمعهم على درس واحد مع تقارب إفهامهم جاز و
إلا فلا- و إذا سكتا فله أن يسكت حتى يتكلما و إن شاء فليقل
ليتكلم المدعى منكما أو تكلما- أو يأمر من يقول ذلك- و يكره تخصيص
أحدهما بالخطاب- لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة
و تحرم الرشوة
بضم الراء و
كسرها و هو أخذه مالا من أحدهما أو منهما (ج 3/ ص 75) أو من غيرهما على
الحكم أو الهداية إلى شيء من وجوهه- سواء حكم لباذلها بحق أم باطل و على تحريمها
إجماع المسلمين و «عن الباقر ع: أنه الكفر
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 239