نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 22
علة للتطهير فهو مطهر في الجملة-
و الجسم الطاهر غير اللزج و لا الصقيل في غير المتعدي من الغائط و الشمس ما جففته
بإشراقها عليه و زالت عين النجاسة عنه من الحصر و البواري من المنقول- و ما لا ينقل عادة (ج 1/ ص 67)
مطلقا من الأرض و أجزائها و النبات و الأخشاب و الأبواب المثبتة- و الأوتاد
الداخلة و الأشجار و الفواكه الباقية عليها و إن حان أوان (1) قطافها و لا يكفي
تجفيف الحرارة لأنها لا تسمى شمسا و لا الهواء المنفرد بطريق أولى نعم لا يضر
انضمامه إليها و يكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع بخلاف
المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه- و النار ما أحالته رمادا
أو دخانا لا خزفا و آجرا في أصح القولين- و عليه
المصنف في غير البيان و فيه قوى قول الشيخ بالطهارة فيهما-
و نقص البئر بنزح المقدر منه و كما يطهر البئر بذلك فكذا
حافاته و آلات النزح و المباشر و ما يصحبه حالته-
و ذهاب ثلثي العصير مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته و
الآلات و المزاول.
و
الاستحالة كالميتة و العذرة تصير ترابا و دودا و النطفة و العلقة تصير حيوانا
غير الثلاثة و الماء النجس بولا لحيوان مأكول- و لبنا و نحو ذلك- و انقلاب
الخمر خلا و كذا العصير (2) بعد غليانه و اشتداده (ج 1/ ص 68) و
الإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر و ما يتصل به من شعر و نحوه لا
لغيره كثيابه- و تطهر العين و الأنف و الفم باطنها و كل باطن كالإذن و
الفرج- بزوال العين و لا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة
عنه كالطعام و الكحل أما الرطوبة الحادثة فيه كالريق و الدمع فبحكمه و طهر ما
يتخلف في الفم من بقايا الطعام و نحوه- بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من
العدد و مرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه- ثم الطهارة على ما علم
من تعريفها- اسم للوضوء و الغسل و التيمم الرافع للحدث أو
المبيح للصلاة على المشهور (ج 1/ ص 69) أو مطلقا على ظاهر
التقسيم
فهنا فصول ثلاثة
الأول في الوضوء
بضم الواو
اسم للمصدر فإن مصدره التوضؤ على وزن التعلم- و أما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي
يتوضأ به و أصله من الوضاءة- و هي النظافة و النضارة من ظلمة الذنوب
و موجبه البول و الغائط و
الريح
من الموضع
المعتاد أو من غيره مع انسداده و إطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجابها
الوضوء عند التكليف بما هو شرط فيه- كما يطلق عليها الناقض باعتبار عروضها للمتطهر
و السبب أعم منهما مطلقا كما أن بينهما عموما
[1]
الظاهر ان «أوان» فاعل «حان» بمعنى قرب.
[2] اى و كذا
انقلاب العصير خلّا مطهّر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 22