responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 22

علة للتطهير فهو مطهر في الجملة- و الجسم الطاهر غير اللزج و لا الصقيل في غير المتعدي من الغائط و الشمس ما جففته بإشراقها عليه و زالت عين النجاسة عنه من الحصر و البواري من المنقول- و ما لا ينقل عادة (ج 1/ ص 67) مطلقا من الأرض و أجزائها و النبات و الأخشاب و الأبواب المثبتة- و الأوتاد الداخلة و الأشجار و الفواكه الباقية عليها و إن حان أوان (1) قطافها و لا يكفي تجفيف الحرارة لأنها لا تسمى شمسا و لا الهواء المنفرد بطريق أولى نعم لا يضر انضمامه إليها و يكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه- و النار ما أحالته رمادا أو دخانا لا خزفا و آجرا في أصح القولين- و عليه المصنف في غير البيان و فيه قوى قول الشيخ بالطهارة فيهما- و نقص البئر بنزح المقدر منه و كما يطهر البئر بذلك فكذا حافاته و آلات النزح و المباشر و ما يصحبه حالته- و ذهاب ثلثي العصير مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته و الآلات و المزاول.

و الاستحالة كالميتة و العذرة تصير ترابا و دودا و النطفة و العلقة تصير حيوانا غير الثلاثة و الماء النجس بولا لحيوان مأكول- و لبنا و نحو ذلك- و انقلاب الخمر خلا و كذا العصير (2) بعد غليانه و اشتداده (ج 1/ ص 68) و الإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر و ما يتصل به من شعر و نحوه لا لغيره كثيابه- و تطهر العين و الأنف و الفم باطنها و كل باطن كالإذن و الفرج- بزوال العين و لا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه كالطعام و الكحل أما الرطوبة الحادثة فيه كالريق و الدمع فبحكمه و طهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام و نحوه- بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد و مرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه- ثم الطهارة على ما علم من تعريفها- اسم للوضوء و الغسل و التيمم الرافع للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور (ج 1/ ص 69) أو مطلقا على ظاهر التقسيم‌

فهنا فصول ثلاثة

الأول في الوضوء

بضم الواو اسم للمصدر فإن مصدره التوضؤ على وزن التعلم- و أما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به و أصله من الوضاءة- و هي النظافة و النضارة من ظلمة الذنوب‌

و موجبه البول و الغائط و الريح

من الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده و إطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف بما هو شرط فيه- كما يطلق عليها الناقض باعتبار عروضها للمتطهر و السبب أعم منهما مطلقا كما أن بينهما عموما‌


[1] الظاهر ان «أوان» فاعل «حان» بمعنى قرب.

[2] اى و كذا انقلاب العصير خلّا مطهّر.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست