responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 219

المصطلق من غير إعلام و استأصلهم- نعم يستحب الدعاء حينئذ كما فعل علي ع بعمرو و غيره مع علمهم بالحال- و امتناعه من قبوله فلو أظهر قبوله و لو باللسان (ج 2/ ص 388) كف عنه- و يجب قتال هذا القسم حتى يسلم أو يقتل و لا يقبل منه غيره‌

و الكتابي

و هو اليهودي و النصراني و المجوسي كذلك يقاتل حتى يسلم أو يقتل- إلا أن يلتزم بشرائط الذمة فيقبل منه- و هي بذل الجزية و التزام أحكامنا (1) و ترك التعرض للمسلمات بالنكاح- و في حكمهن الصبيان- و للمسلمين مطلقا ذكورا و إناثا- بالفتنة عن دينهم و قطع الطريق عليهم و سرقة أموالهم- و إيواء (2) عين المشركين و جاسوسهم (3)- و الدلالة على عورات المسلمين و هو ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم و غيلتهم و لو بالمكاتبة- و إظهار المنكرات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير و شرب الخمر و أكل الربا (ج 2/ ص 389) و نكاح المحارم- في دار الإسلام- و الأولان (4) لا بد منهما في عقد الذمة و يخرجون بمخالفتهما عنها مطلقا (5) و أما باقي الشروط فظاهر العبارة أنها كذلك و به صرح في الدروس و قيل لا يخرجون بمخالفتها إلا مع اشتراطها عليهم- و هو الأظهر- و تقدير الجزية إلى الإمام و يتخير بين وضعها على رءوسهم و أراضيهم و عليهما (6) على الأقوى و لا تتقدر بما قدره علي (ج 2/ ص 390) ع فإنه منزل على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت- و ليكن التقدير يوم الجباية لا قبله لأنه أنسب بالصغار- و يؤخذ منه صاغرا فيه إشارة إلى أن الصغار أمر آخر غير إبهام قدرها عليه فقيل هو عدم تقديرها حال القبض أيضا بل يؤخذ منه- إلى أن ينتهي إلى ما يراه صلاحا و قيل التزام أحكامنا عليهم مع ذلك أو بدونه و قيل أخذها منه قائما و المسلم جالس و زاد في التذكرة أن يخرج الذمي يده من جيبه و يحني ظهره و يطأطئ رأسه- و يصب ما معه في كفه الميزان و يأخذ المستوفي بلحيته و يضربه في لهزمتيه و هما مجتمع اللحم بين الماضغ و الأذن و يبدأ بقتال الأقرب إلى الإمام أو من نصبه- إلا مع الخطر في البعيد فيبدأ به كما فعل النبي ص بالحارث بن أبي ضرار لما بلغه أنه يجمع له و كان بينه و بينه عدو (ج 2/ ص 391) أقرب و كذا فعل بخالد بن سفيان الهزلي و مثله (7) ما لو كان القريب مهادنا‌

و لا يجوز الفرار من الحرب

إذا كان العدو ضعفا للمسلم المأمور بالثبات أي قدره مرتين أو أقل إلا لمتحرف لقتال أي منتقل إلى حاله أمكن من حالته التي هو عليها كاستدبار الشمس و تسوية اللامة (8) و طلب السعة و مورد الماء- أو متحيز أي منضم إلى فئة يستنجد (9) بها في المعونة على القتال قليلة كانت أم كثيرة- مع صلاحيتها له و كونها غير بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلا عادة (ج 2/ ص 392) هذا كله للمختار أما المضطر كمن عرض له مرض أو فقد سلاحه فإنه يجوز له الانصراف‌

و يجوز المحاربة بطرق الفتح

كهدم الحصون و المنجنيق و قطع الشجر حيث يتوقف عليه- و إن كره قطع الشجر و قد قطع النبي ص أشجار الطائف و حرق على بني النضير و خرب ديارهم- و كذا يكره إرسال الماء


[1] المراد باحكام الاسلام هنا احكام القضاء و المرافعات أو مع الاحكام العرفية ايضا.

[2] من يخبرهم و هو بين المسلمين.

[3] من تردد إليهم بالخبر.

[4] اى بذل الجزية و التزام احكامنا.

[5] مع الاشتراط و عدمه.

[6] اى على الرؤس و الارضين جميعا اى يجتمع على واحد منهم كلاهما، و خلاف الأقوى: المنع من هذا الجمع كما هو الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم.

[7] اى الخطر في البعيد.

[8] و هى المدرّع.

[9] اى يستنصر بها.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست