responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 206

في الفداء و هو سهل- و أما بيض القبج و الدراج فخال عن النص و من ثم اختلفت العبارات فيها ففي بعضها اختصاص موضع النص و هو بيض القطا و في بعض (ج 2/ ص 340) و منه الدروس إلحاق القبج و في ثالث إلحاق الدراج بهما و يمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض لأنه صنف منه- و إلا يتحرك الفرخ أرسل في الغنم بالعدد كما تقدم في النعام- فإن عجز عن الإرسال فكبيض النعام كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية و تبعه الجماعة و ظاهره أن في كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام و يشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة (1) ابتداء بل إنما يجب نتاجها حين تولد على تقدير حصوله و هو (2) أقل من الشاة بكثير فكيف يجب مع العجز و فسره جماعة من المتأخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين (3) دون الشاة- و هذا الحكم (4) هو الأجود لا لما ذكروه (5) لمنع (6) كون الشاة أشق (ج 2/ ص 341) من الإرسال بل هي أسهل على أكثر الناس لتوقفه على تحصيل الإناث و الذكور و تحرى زمن الحمل و مراجعتها إلى حين النتاج- و صرفه هديا للكعبة و هذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة- (7) بل (8) لأن الشاة يجب أن تكون مجزية هنا بطريق أولى لأنها أعلى قيمة و أكثر منفعة من النتاج فيكون كبعض أفراد الواجب و الإرسال أقله و متى تعذر الواجب انتقل إلى بدله و هو هنا (9) الأمران الآخران- من حيث البدل العام لا الخاص لقصوره عن الدلالة لأن بدليتهما عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمة بطريق أولى‌

و في الحمامة

و هي المطوقة أو ما تعب الماء بالمهملة (ج 2/ ص 342) أي تشربه من غير مص كما تعب الدواب و لا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج و العصافير- و أو هنا يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما- و كونه للترديد لاختلاف الفقهاء و أهل اللغة في اختيار كل منهما- و المصنف في الدروس اختار الأول خاصة و اختار المحقق و العلامة الثاني خاصة و الظاهر أن التفاوت بينهما قليل أو منتف و هو يصلح لجعل المصنف كلا منهما معرفا و على كل تقدير فلا بد من إخراج القطا و الحجل من التعريف لأن لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام مع مشاركتهما له في التعريف كما صرح به جماعة- و كفارة الحمام بأي معنى اعتبر- شاة على المحرم في الحل و درهم على


[1] اى التى لم يتحرك فيها الفرخ.

[2] اى النتاج.

[3] اى الاطعام و الصيام.

[4] اى وجوب الامرين دون الشاة.

[5] و هو ما ذكره بقوله: و يشكل.

[6] دليل لقوله لا لما ذكروه.

[7] اى اضعاف تفسير الشاة.

[8] اضراب عن قوله لما ذكروه‌اى اجودية حكم الاخرين ليس لما ذكروه بل لان الشاة ...

[9] و ان كان في بعض النعام، الشاة ثم الامران على الترتيب.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست