نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 206
في الفداء و هو سهل- و أما بيض القبج و الدراج فخال عن النص و من ثم
اختلفت العبارات فيها ففي بعضها اختصاص موضع النص و هو بيض القطا و في بعض (ج 2/ ص 340) و منه الدروس إلحاق القبج
و في ثالث إلحاق الدراج بهما و يمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض لأنه صنف منه- و إلا يتحرك الفرخ
أرسل في الغنم بالعدد كما تقدم في النعام- فإن عجز عن الإرسال
فكبيض النعام كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية و تبعه
الجماعة و ظاهره أن في كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة
أيام و يشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة (1) ابتداء بل إنما يجب نتاجها حين تولد
على تقدير حصوله و هو (2) أقل من الشاة بكثير فكيف يجب مع العجز و فسره جماعة من
المتأخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين (3) دون الشاة- و هذا
الحكم (4) هو الأجود لا لما ذكروه (5) لمنع (6) كون الشاة أشق (ج 2/ ص 341) من الإرسال بل هي أسهل على
أكثر الناس لتوقفه على تحصيل الإناث و الذكور و تحرى زمن الحمل و مراجعتها إلى حين
النتاج- و صرفه هديا للكعبة و هذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة- (7) بل
(8) لأن الشاة يجب أن تكون مجزية هنا بطريق أولى لأنها أعلى قيمة و أكثر منفعة من
النتاج فيكون كبعض أفراد الواجب و الإرسال أقله و متى تعذر الواجب انتقل إلى بدله
و هو هنا (9) الأمران الآخران- من حيث البدل العام لا الخاص لقصوره عن الدلالة لأن
بدليتهما عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمة بطريق أولى
و في الحمامة
و هي
المطوقة أو ما تعب الماء بالمهملة (ج 2/ ص 342) أي تشربه من غير مص
كما تعب الدواب و لا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج و العصافير- و أو هنا يمكن
كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما- و كونه للترديد لاختلاف الفقهاء
و أهل اللغة في اختيار كل منهما- و المصنف في الدروس اختار الأول خاصة و اختار
المحقق و العلامة الثاني خاصة و الظاهر أن التفاوت بينهما قليل أو منتف و هو يصلح
لجعل المصنف كلا منهما معرفا و على كل تقدير فلا بد من إخراج القطا و الحجل من
التعريف لأن لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام مع مشاركتهما له في التعريف كما
صرح به جماعة- و كفارة الحمام بأي معنى اعتبر- شاة على المحرم
في الحل و درهم على
[1]
اى التى لم يتحرك فيها الفرخ.
[2] اى
النتاج.
[3] اى
الاطعام و الصيام.
[4] اى
وجوب الامرين دون الشاة.
[5] و هو
ما ذكره بقوله: و يشكل.
[6] دليل
لقوله لا لما ذكروه.
[7] اى
اضعاف تفسير الشاة.
[8] اضراب
عن قوله لما ذكروهاى اجودية حكم الاخرين ليس لما ذكروه بل لان الشاة ...
[9] و ان
كان في بعض النعام، الشاة ثم الامران على الترتيب.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 206