نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 196
الاستنابة فيهما اختيارا و يستحب نيتهما و لا يكفي نية المالك وحده- و يستحب جعل يده أي الناسك معه مع الذابح لو تغايرا- و يجب قسمته بين
الاهداء إلى مؤمن-
و الصدقة عليه مع فقره-
و الأكل و لا ترتيب بينها و لا يجب التسوية بل يكفي
من الأكل (ج 2/ ص 293)
مسماه و يعتبر فيهما (1) أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه و تجب النية لكل منها مقارنة
للتناول أو التسليم إلى المستحق أو وكيله و لو أخل بالصدقة ضمن الثلث و كذا
الاهداء إلا أن يجعله صدقة- و بالأكل يأثم خاصة
و يستحب نحر الإبل قائمة قد
ربطت يداها
مجتمعتين- بين الخف
و الركبة ليمنع من الاضطراب أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة و يوقفها
على اليمنى و كلاهما مروي- و طعنها من الجانب الأيمن بأن يقف
(2) الذابح على ذلك الجانب و يطعنها في موضع النحر فإنه متحد (ج 2/ ص 294) و الدعاء
عنده بالمأثور- و لو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول و كذا
الناقص لو عجز عن التام للأمر بالإتيان بالمستطاع المقتضي امتثاله للإجزاء-
«و لحسنة معاوية بن عمار: إن لم تجد فما تيسر لك» و قيل ينتقل إلى الصوم لأن
المأمور به هو الكامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله و هو الصوم
و لو وجد الثمن دونه
(3) مطلقا- خلفه عند
من يشتريه و يهديه عنه من الثقات إن لم يقم بمكة طول ذي الحجة- فإن تعذر
فيه فمن القابل فيه و يسقط هنا الأكل فيصرف الثلثين في وجههما (4) و يتخير في
الثلث الآخر (ج 2/ ص 295) بين الأمرين (5) مع احتمال قيام النائب (6)
مقامه فيه و لم يتعرضوا لهذا الحكم- و لو عجز عن تحصيل الثقة أو عن الثمن في محله- و
لو بالاستدانة على ما في بلده و الاكتساب اللائق بحاله و بيع ما عدا المستثنيات في
الدين- صام بدله عشرة أيام- ثلاثة أيام في الحج متوالية إلا ما
استثني- (7) بعد التلبس بالحج و لو من أول ذي الحجة و يستحب السابع و
تالياه و آخر وقتها (ج 2/ ص 296) آخر ذي الحجة- و سبعة إذا رجع
إلى أهله حقيقة أو حكما كمن لم يرجع فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة أو
مضي شهر و يفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها فيها و هو
أجود القولين و قد تقدم
و يتخير مولى المملوك
المأذون له
في الحج- بين
الاهداء عنه و بين أمره بالصوم لأنه عاجز عنه ففرضه الصوم- لكن لو تبرع
المولى بالإخراج أجزأ كما يجزئ عن غيره لو تبرع عليه متبرع و النص ورد بهذا
التخيير و هو دليل على أنه (ج 2/ ص 297) لا يملك شيئا و إلا
اتجه وجوب الهدي مع قدرته عليه- و الحجر عليه غير مانع منه كالسفيه
و لا يجزئ الهدي الواحد إلا
عن واحد
و لو عند
الضرورة على أصح الأقوال و قيل يجزئ عن سبعة و عن سبعين أولي خوان واحد و
قيل مطلقا و به روايات محمولة على المندوب (ج 2/ ص 298) جمعا كهدي القران
قبل تعينه و الأضحية فإنه يطلق عليها الهدي-
[1]
اى الاهداء و الصدقة.
[2] ليكون
الايمن بالنسبة إلى الذابح لا الى موضع النحر.
[3] اى ما
يذبح مطلقا لا تاما و لا ناقصا.
[4] اى
الصدقة و الاهداء.
[5] الصدقة
و الاهداء.
[6] فيأكل
منه.
[7] و هو
العيد و ايام التشريق.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 196