responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 196

الاستنابة فيهما اختيارا و يستحب نيتهما و لا يكفي نية المالك وحده- و يستحب جعل يده أي الناسك معه مع الذابح لو تغايرا- و يجب قسمته بين الاهداء إلى مؤمن- و الصدقة عليه مع فقره- و الأكل و لا ترتيب بينها و لا يجب التسوية بل يكفي من الأكل (ج 2/ ص 293) مسماه و يعتبر فيهما (1) أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه و تجب النية لكل منها مقارنة للتناول أو التسليم إلى المستحق أو وكيله و لو أخل بالصدقة ضمن الثلث و كذا الاهداء إلا أن يجعله صدقة- و بالأكل يأثم خاصة‌

و يستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها

مجتمعتين- بين الخف و الركبة ليمنع من الاضطراب أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة و يوقفها على اليمنى و كلاهما مروي- و طعنها من الجانب الأيمن بأن يقف (2) الذابح على ذلك الجانب و يطعنها في موضع النحر فإنه متحد (ج 2/ ص 294) و الدعاء عنده بالمأثور- و لو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول و كذا الناقص لو عجز عن التام للأمر بالإتيان بالمستطاع المقتضي امتثاله للإجزاء- «و لحسنة معاوية بن عمار: إن لم تجد فما تيسر لك» و قيل ينتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الكامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله و هو الصوم‌

و لو وجد الثمن دونه

(3) مطلقا- خلفه عند من يشتريه و يهديه عنه من الثقات إن لم يقم بمكة طول ذي الحجة- فإن تعذر فيه فمن القابل فيه و يسقط هنا الأكل فيصرف الثلثين في وجههما (4) و يتخير في الثلث الآخر (ج 2/ ص 295) بين الأمرين (5) مع احتمال قيام النائب (6) مقامه فيه و لم يتعرضوا لهذا الحكم- و لو عجز عن تحصيل الثقة أو عن الثمن في محله- و لو بالاستدانة على ما في بلده و الاكتساب اللائق بحاله و بيع ما عدا المستثنيات في الدين- صام بدله عشرة أيام- ثلاثة أيام في الحج متوالية إلا ما استثني- (7) بعد التلبس بالحج و لو من أول ذي الحجة و يستحب السابع و تالياه و آخر وقتها (ج 2/ ص 296) آخر ذي الحجة- و سبعة إذا رجع إلى أهله حقيقة أو حكما كمن لم يرجع فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة أو مضي شهر و يفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها فيها و هو أجود القولين و قد تقدم‌

و يتخير مولى المملوك المأذون له

في الحج- بين الاهداء عنه و بين أمره بالصوم لأنه عاجز عنه ففرضه الصوم- لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ كما يجزئ عن غيره لو تبرع عليه متبرع و النص ورد بهذا التخيير و هو دليل على أنه (ج 2/ ص 297) لا يملك شيئا و إلا اتجه وجوب الهدي مع قدرته عليه- و الحجر عليه غير مانع منه كالسفيه‌

و لا يجزئ الهدي الواحد إلا عن واحد

و لو عند الضرورة على أصح الأقوال و قيل يجزئ عن سبعة و عن سبعين أولي خوان واحد و قيل مطلقا و به روايات محمولة على المندوب (ج 2/ ص 298) جمعا كهدي القران قبل تعينه و الأضحية فإنه يطلق عليها الهدي-


[1] اى الاهداء و الصدقة.

[2] ليكون الايمن بالنسبة إلى الذابح لا الى موضع النحر.

[3] اى ما يذبح مطلقا لا تاما و لا ناقصا.

[4] اى الصدقة و الاهداء.

[5] الصدقة و الاهداء.

[6] فيأكل منه.

[7] و هو العيد و ايام التشريق.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست