نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 188
الرجل لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا فلا
ينعقد في غير موضع النص و قيل و
القائل ابن إدريس رحمه الله يبطل فيهما لما ذكر و استضعافا للرواية و الأقرب الصحة
فيهما للنص و ضعف السند منجبر بالشهرة- و إذا ثبت في المرأة
ففي الرجل بطريق أولى و الأقوى ما اختاره (ج 2/ ص 260) ابن إدريس من البطلان مطلقا و ربما قيل ينعقد النذر دون الوصف و
يضعف بعدم قصد المطلق.
الخامسة يستحب إكثار الطواف
لكل حاضر
بمكة ما استطاع و هو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد (1) مطلقا (2) و
للمجاور (3) في السنة الأولى و في الثانية يتساويان فيشرك بينهما و في الثالثة-
تصير الصلاة أفضل كالمقيم- و ليكن الطواف ثلاثمائة
و ستين (4) طوافا- فإن عجز عنها جعلها أشواطا فتكون أحدا و خمسين
طوافا و يبقى ثلاثة أشواط يلحق بالطواف الأخير و هو مستثنى من كراهة القران (ج 2/ ص
261) في النافلة بالنص و استحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى- لتصير مع
الزيادة طوافا كاملا حذرا من القران و استحباب (5) ذلك لا ينافي الزيادة و أصل
القران في العبادة مع صحتها لا ينافي الاستحباب و هو (6) حسن و إن استحب الأمران (7).
السادسة القران
بين أسبوعين
بحيث لا يجعل بينهما تراخيا- و قد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا- مبطل في
طواف الفريضة- و لا بأس به في النافلة و إن كان تركه أفضل و نبه بأفضلية تركه
على بقاء فضل معه كما هو شأن كل عبادة مكروهة و هل تتعلق الكراهة (ج 2/ ص
262) بمجموع الطواف أم بالزيادة الأجود الثاني إن عرض قصدها بعد الإكمال
و إلا فالأول و على التقديرين فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة و إن قل.
القول في السعي و التقصير
و مقدماته
كلها مسنونة استلام
الحجر عند إرادة الخروج إليه- و الشرب من زمزم و صب الماء منه عليه من الدلو
المقابل للحجر و إلا فمن غيره و الأفضل استقاؤه بنفسه و يقول عند الشرب و الصب
اللهم
اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم
و الطهارة من الحدث
على أصح القولين و قيل يشترط و من الخبث أيضا (8)- و الخروج من باب
الصفا و هو الآن داخل في المسجد كباب (ج 2/ ص 263) بني شيبة
إلا أنه معلم بأسطوانتين فليخرج من بينهما و في الدروس الظاهر استحباب الخروج من
الباب الموازي لهما أيضا و الوقوف على الصفا بعد الصعود إليه
حتى يرى البيت من بابه مستقبل الكعبة و الدعاء
[1]
و هو من لم ينو المجاورة.
[2] اى في
جميع السنوات.
[3] و هو
من نوى الاقامة.
[4] موافقا
لايام السنة.
[5] تتمة
كلام بعض الاصحاب و غرضه ان استحباب ذلك اى العدد المذكور لا ينافى الزيادة
الاربعة عليه كما قال فلا يتوهم انّه مخالف لاستحباب العدد المذكور لان الغرض من
تعيين العدد المذكور عدم النقصان عنه و كذا لا يتوهم انّه لما كان القرآن صحيحا
فما فائدة الزيادة فقال ان الصحة لا ينافى استحباب الزيادة.
[6] من هنا
كلام الشارح.
[7] اى
زيادة الاربعة و الاكتفاء بالعدد المذكور.
[8] قال
الحسن: ان الطهارة من الحدث واجب في السعى.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 188