responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 188

الرجل لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا فلا ينعقد في غير موضع النص و قيل و القائل ابن إدريس رحمه الله يبطل فيهما لما ذكر و استضعافا للرواية و الأقرب الصحة فيهما للنص و ضعف السند منجبر بالشهرة- و إذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى و الأقوى ما اختاره (ج 2/ ص 260) ابن إدريس من البطلان مطلقا و ربما قيل ينعقد النذر دون الوصف و يضعف بعدم قصد المطلق.

الخامسة يستحب إكثار الطواف

لكل حاضر بمكة ما استطاع و هو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد (1) مطلقا (2) و للمجاور (3) في السنة الأولى و في الثانية يتساويان فيشرك بينهما و في الثالثة- تصير الصلاة أفضل كالمقيم- و ليكن الطواف ثلاثمائة و ستين (4) طوافا- فإن عجز عنها جعلها أشواطا فتكون أحدا و خمسين طوافا و يبقى ثلاثة أشواط يلحق بالطواف الأخير و هو مستثنى من كراهة القران (ج 2/ ص 261) في النافلة بالنص و استحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى- لتصير مع الزيادة طوافا كاملا حذرا من القران و استحباب (5) ذلك لا ينافي الزيادة و أصل القران في العبادة مع صحتها لا ينافي الاستحباب و هو (6) حسن و إن استحب الأمران (7).

السادسة القران

بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا- و قد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا- مبطل في طواف الفريضة- و لا بأس به في النافلة و إن كان تركه أفضل و نبه بأفضلية تركه على بقاء فضل معه كما هو شأن كل عبادة مكروهة و هل تتعلق الكراهة (ج 2/ ص 262) بمجموع الطواف أم بالزيادة الأجود الثاني إن عرض قصدها بعد الإكمال و إلا فالأول و على التقديرين فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة و إن قل.

القول في السعي و التقصير

و مقدماته

كلها مسنونة استلام الحجر عند إرادة الخروج إليه- و الشرب من زمزم و صب الماء منه عليه من الدلو المقابل للحجر و إلا فمن غيره و الأفضل استقاؤه بنفسه و يقول عند الشرب و الصب‌

اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم

و الطهارة من الحدث على أصح القولين و قيل يشترط و من الخبث أيضا (8)- و الخروج من باب الصفا و هو الآن داخل في المسجد كباب (ج 2/ ص 263) بني شيبة إلا أنه معلم بأسطوانتين فليخرج من بينهما و في الدروس الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما أيضا و الوقوف على الصفا بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه مستقبل الكعبة و الدعاء


[1] و هو من لم ينو المجاورة.

[2] اى في جميع السنوات.

[3] و هو من نوى الاقامة.

[4] موافقا لايام السنة.

[5] تتمة كلام بعض الاصحاب و غرضه ان استحباب ذلك اى العدد المذكور لا ينافى الزيادة الاربعة عليه كما قال فلا يتوهم انّه مخالف لاستحباب العدد المذكور لان الغرض من تعيين العدد المذكور عدم النقصان عنه و كذا لا يتوهم انّه لما كان القرآن صحيحا فما فائدة الزيادة فقال ان الصحة لا ينافى استحباب الزيادة.

[6] من هنا كلام الشارح.

[7] اى زيادة الاربعة و الاكتفاء بالعدد المذكور.

[8] قال الحسن: ان الطهارة من الحدث واجب في السعى.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست